العدد 3815 - الجمعة 15 فبراير 2013م الموافق 04 ربيع الثاني 1434هـ

«تشريعية الشورى»: مرسوم تعديل لائحة النواب دستوري

أوصت بالموافقة على تعديلات اللائحة الشورية

دلال الزايد لدى ترؤسها اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
دلال الزايد لدى ترؤسها اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى

اعتبرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في تقريرها الذي يصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة بشأن المرسوم بقانون رقم ( 41) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن المرسوم بقانون لم تتخلله أي شبهة دستورية كما أن آلية إصداره كانت متوافقة مع الدستور، وأوصت بالموافقة.

وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، مؤكدة أن المرسوم بقانون ليس فيه أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، وأن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، وخاصة مع صدور التعديلات الدستورية لسنة 2012م في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني، ما استوجب معه تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يتناسب مع هذه التعديلات، ولتكون متواكبة مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس للاستناد إليها إجرائيا وموضوعيا فيما يباشره من اختصاصات، وما يجريه من مناقشات، وما يتخذه من قرارات.

وأوضحت أن المرسوم نظم عددًا من الأحكام منها: الترشح وشروط العضوية في مجلس النواب، وتكوين مكتب المجلس، وعرض برنامج عمل الحكومة وإقراره، وتنظيم آلية الاستجواب من حيث: تحديد موعد المناقشة، وتأجيل المناقشة، وطلب البيانات اللازمة للاستجواب من الوزير، والاقتراحات برغبة، إلى جانب موضوع عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة المجلس الوطني، وأضافت انه فيما نظمت المواد أرقام (165)، (167)، (169) من المرسوم آلية إحالة ودراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، من ناحية إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الموازنة، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها بشأن المشروع، ورأت أن هناك تعارضا بين نص الفقرة الثانية من المادة (167) من المرسوم بقانون والتي نصت على ان «توجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب»، ونص المادة (138) المعدّل في المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ذلك أن المادة (167) المعدلة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت حضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب فقط ليكون الاجتماع المشترك صحيحا، في حين لم تشترط المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذلك، وذكرت أنه كان من المفترض النص على تحقق النصاب في كلتا اللجنتين في المجلسين، ما يستدعي إجراء تعديلٍ لاحقٍ على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ لتحقيق التلاؤم بين المادتين.

إلى ذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

ولفتت اللجنة التشريعية إلى أن المرسوم نظم عددًا من الأحكام منها: شروط ومعايير العضوية في مجلس الشورى، وإلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه بشأن موضوع داخل في اختصاصه، كما أن المواد (137)، (138)، (139)، (140)، (142) من المرسوم قد تم استبدالها بنصوص جديدة؛ لتنسجم مع التعديلات الدستورية للمادة (109، البندان ب، ج) من الدستور، والتي أدخلت تعديلا مهما على آلية دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بين المجلسين، من ناحية إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الموازنة، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تقريرها بشأنه، وبينت أن التعديل حذف العديد من المواد التي كان منصوصا عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قبل تعديلها، ومنها المواد المنظمة لحق توجيه السؤال، ورئاسة المجلس الوطني، وذلك بما يتفق مع التعديلات الدستورية التي تستهدف زيادة صلاحيات مجلس النواب.

العدد 3815 - الجمعة 15 فبراير 2013م الموافق 04 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً