العدد 3823 - السبت 23 فبراير 2013م الموافق 12 ربيع الثاني 1434هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

محرقاوي احترق منزله وهجره يأمل من «المحافظة» وأهل الخير مساعدته في ترميم أضرار النيران

أنا مواطن شاء القدر أن أستيقظ في ساعات الصباح الأولى من يوم 8 فبراير/ شباط من العام 2013 عند الساعة 9:30 صباحاً على وقع حريق كبير في مكان المجلس الذي يقع بالدور الأرضي في منزلنا الكائن في فريق الحياك بالمحرق وتسبب الحريق - الذي نشك بأن الخادمة هي من تقف على تدبيره فيما التحقيق مازال سارياً معها دون أن يتوصل التحقيق الجنائي حتى كتابة هذه السطور إلى أي نتيجة نهائية معها.

أضرار كبيرة في المجلس والبيت ذاته وعلى ضوء كل ما تم سرده ذلك فإننا كأصحاب البيت ولي من الالتزامات المالية والأسرية في ذات الوقت، أضحى وقع الحريق بالنسبة لنا مفاجئاً وأصبحنا ما بعد حادثة الحريق نعيش في شتات ما بيني أنا كأب وأطفالي وزوجتي وخاصة أن الحريق قد طال مساحات كبيرة داخل البيت وآثار الدخان ملأت أرجاء البيت حتى بلغت الدور العلوي لذلك باتت الحياة والمعيشة بداخل هذا المنزل شبه مستحيلة نتيجة وضعه المأساوي الذي بلغ إليه ما بعد الحريق، واضطررت على إثر ذلك إلى أن أسكن حالياً في بيت والدي لوحدي مع جماعة أفراد الأسرة، فيما زوجتي وبقية أبنائي الثلاثة يسكنون في بيت إحدى قريبات زوجتي ناهيك عن الضرر الصحي الذي طال ابني الصغير أثناء الحريق واضطر إلى المكوث في المستشفى لمدة 3 أيام متتالية إثر استنشاقه لدخان الحريق وإصابته بضيق في التنفس... لذلك ومن خلال هذه الأسطر كلي أمل أن أحظى على مساعدة تتبناها محافظة المحرق أو بلدية المحرق أو أي شخصية مقتدرة قادرة على تقديم يد العون والمساعدة في العمل على إعادة ترميم آثار الأضرار التي لحقت بالمنزل كي يتسنى لنا فرصة العودة مجدداً إلى أحضان المنزل آمنين، ولكن مع مراوحة الوضع القائم للمنزل وهو أشبه بالمهجور منذ حادثة الحريق ناهيك المسئوليات التي تثقل كاهلنا من قروض مصرفية والتزمات أسرية يزداد حالنا من سيئ إلى أسوأ وأصبحنا نقف موقف الضعفاء بل العاجزين عن تحمل تكاليف إعادة ترميم تلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبيت وبالتالي لم تبقَ لنا سوى مناشدة نخطُّها عبر هذه السطور ونرسلها إلى من يعنيه أمرنا ويهتم بشئوننا ويسهر على راحتنا وكذلك إلى ذوي الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة، ونداء موجه تحديداً إلى محافظة المحرق والبلدية، كي يسارعوا بما يمليه عليهم الواجب الإنساني قبل الواجب الوطني وتقديم يد المساعدة إلى مواطن قد وقع في ضيق طارئ نتيجة حريق مفاجئ التهم أثاث منزله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


سجلنا المعوق بعدما زودنا بكل المستندات المتوافرة فيها شروط الاستحقاق

بالإشارة إلى الخبر المنشور في «الوسط» في العدد 3818 يوم الثلثاء 19 فبراير/ شباط 2013 بصفحة كشكول تحت عنوان «أم معوق تنشد مساعدة من المراكز الاجتماعية منذ 7 سنوات».

نشير إلى أنه بحسب توجيه وزيرة التنمية الاجتماعية حول الاستفادة من خدمة مخصص الإعاقة فإنه من الضروري توفير المستندات اللازمة الخاصة بالمعوق وذويه من ضمن المستندات وبشكل أساسي التقرير الطبي الصادر من الطبيب الاستشاري بحيث يكون موقعاً ومعتمداً ومختوماً من الاستشاري الطبي ووزارة الصحة على السواء، موضحاً فيه نوع الإعاقة ودرجتها، ويحق لأعضاء لجنة البت رفض أي مستند لا يمثل أية مصداقية في البيانات المدونة فيه أو إن كان ناقصاً بحسب الإجراءات المعمول بها، والخبر المنشور حول طلب المعوق تقدمت به والدة المعوق ولم يكن التقرير الطبي هو التقرير المعتمد لدى الوزارة ولا تنطبق عليه الشروط والمعايير.

حيث أشار التقرير إلى أن المعوق يعاني من مرض القزم غير المصنف ضمن فئات الإعاقة، وتم توجيه والدة المعوق عدة مرات لإحضار التقرير بالكيفية الممكن قبولها بحسب الشروط والمعايير، حتى قامت في نهاية المطاف بتصحيح جميع الإجراءات وأصدر لها التقرير الطبي المعتمد من وزارة الصحة وعليه بعد المراجعة الأخيرة للمركز الاجتماعي المعني تم قبول الإجراءات وتسجيل الطلب للمعوق ودراسته بحسب الأسبقية في تسجيل الطلبات ودراستها أسوة بغيره من الحالات المشابهة.

كما تم تسجيل طلب آخر للأسرة للاستفادة أيضاً من خدمة الضمان الاجتماعي وذلك أيضاً بعد الانتهاء من توفير المستندات والمعلومات المطلوبة طبقاً لشروط ومعايير قانون الضمان الاجتماعي. وأما بالنسبة للملاحظة الخاصة بالمراجعات التي تمت في سنة 2006، فنفيدكم بأن الأسرة لم توفر أي مستندات أو تقارير طبية تؤكد حالة ووضع المعوق الصحية وعليه لم يتم تسجيلها في نظام المعلومات الاجتماعية بالوزارة.

وزارة التنمية الاجتماعية


مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى

تحكم العلاقات الدولية المعاصرة مجموعة من المبادئ المتوافق عليها عالمياً سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو جماعية أو أعراف دولية، وتمثل هذه المبادئ أطراً عامة للسياسة الخارجية للعديد من بلدان العالم بعد أن تبنت مثل هذه المبادئ. وفي ضوء ذلك من المهم تسليط الضوء على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى لمعرفة لماذا لا يحق للدول الأخرى التدخل في شئون الآخرين؟

بعد تجربة عصبة الأمم (النسخة الأولى لأول منظمة دولية في العالم) التي تأسست في العام 1919 واستمرت حتى العام 1946 أدركت دول العالم ضرورة ترسيخ مجموعة من المبادئ التي تحفظ الأمن والاستقرار بعد فشل أول تجربة لتجمع دولي معني بحفظ السلم والأمن الدوليين. وشكلت مثل هذه المبادئ أولوية للقائمين على تأسيس هيئة الأمم المتحدة في العام 1945، حيث صارت من المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية ـ الفقرة السابعة. أيضاً نص ميثاق جامعة الدول العربية على نفس المبدأ (المادة الثامنة) والتي نصت على أن «تحترم كل دولة من الدول المشاركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدولة، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».

استمر الاهتمام الدولي بتأكيد مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول حتى الستينيات من القرن العشرين عندما أصدرت الجمعية العامة بالأمم المتحدة التوصية رقم (2131) في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965، وكان عنوانها «عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها»، ونصت على تحريم كل أشكال التدخل، والامتناع عن السماح أو مساعدة أو تمويل كل النشاطات المسلحة والإرهابية لتغيير الحكم في دولة أخرى.

كذلك أصدرت الجمعية العامة بالمنظمة الدولية إعلان مبادئ القانون الدولي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1970، ونص على «ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشئون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. ونتيجة لذلك اعتبار ليس فقط التدخل العسكري بل أيضاً كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالفاً للقانون الدولي».

في ظل هذا الاهتمام الكبير من قبل حكومات دول العالم بتقنين مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلي للدول، ما هو المبرر لكل هذا الاهتمام؟ وهل يستحق هذا المبدأ إقراره في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية؟

بالطبع يستحق، لأن كل دولة تقوم سيادتها على استقلاليتها، وقدرتها على فرض سلطتها على أراضيها من دون أن تشاركها فيها أطراف أخرى خارجية. وبالتالي فإن التدخل في الشئون الداخلية للدول يعني انتهاك وانتقاص مثل هذه السيادة واعتداء على استقلالية الدولة. ومتى ما عجزت الدولة عن مواجهة التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية فإنها تكون عاجزة وناقصة السيادة، وغير قادرة على حماية استقلالها ككيان موجود بين الكيانات المختلفة في العالم.

إذا كان هذا هو المبرر للاهتمام الدولي والتطور التاريخي للمبدأ نفسه، فما المقصود بالتدخل في الشئون الداخلية؟

يقصد بالتدخل في الشئون الداخلية بأنه تتعرض دولة أو منظمة دولية لشئون دولة أخرى من دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني، والهدف منه هو إلزام الدولة التي تم التدخل فيها باتباع سياسة معينة في شئونها الداخلية، وأيضاً يهدف التدخل إلى تقييد حرية الدولة والاعتداء على السيادة والاستقلال فيها.

من هنا فإن مبدأ عدم التدخل يضمن للدول حمايتها من الضغوط الخارجية بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتيح المجال لتعزيز أمنها واستقرارها. ومن ثم ينعكس بشكل إيجابي على حفظ الأمن والسلم الدوليين.

منذ العام 1991 وسقوط الاتحاد السوفياتي، وبروز النظام الدولي الجديد الذي تهيمن على تفاعلاته الولايات المتحدة الأميركية، أثير جدل واسع بشأن جدوى مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى بسبب تزايد ترابط العالم من خلال شبكات الاتصالات الإلكترونية والتي تطورت لما وصلت عليه الآن من شبكات التواصل الاجتماعي، وتزايد أدوار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الدولية. فضلاً عن قوة التنظيم الدولي والمقصود به المنظمات الإقليمية والدولية التي صارت تتدخل في شئون الدول لتحقيق أهداف معينة بات من الصعوبة بمكان الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما جعل هذا المبدأ موضع تشكيك ومحل اختبار لمصداقيته.

معهد البحرين للتنمية السياسية


التدريب

يضع ديوان الخدمة المدنية نظاماً لتدريب موظفي الجهات الحكومية وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يتم تشكيل لجنة للتدريب من ذوي الاختصاص في مجال تخطيط وتطوير الموارد البشرية بكل جهة حكومية تراعي توفير فرص التدريب والدراسة للموظفين بصورة متكافئة وتحديد احتياجات التدريب وفقاً لمسارات التطوير الوظيفي ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والموازنة السنوية المخصصة لها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.

ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تدريب الموظفين في الجهات المتاحة داخل الدولة ويجوز في الحالات التي تقتضيها متطلبات الوظيفة أو عدم توافر برامج التدريب داخل الدولة التدريب خارج الدولة، وفي جميع الأحوال يكون ذلك بموافقة الديوان ووفقاً للموازنة المخصصة لذلك.

وخلال مدة التدريب يعتبر الموظف في مدة عمله ويتمتع فيها بجميع الرواتب والمزايا الوظيفية المقررة له في الوظيفة وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الديوان، ويلتزم الموظف المبتعث لبرامج تدريبية أو دراسية تزيد على 3 شهور بتوقيع اتفاقية بحسب النموذج الذي يعتمده الديوان، ومع عدم الإخلال بما تنص عليه هذه الاتفاقية، ويجب عليه العمل بالجهة الحكومية التي وفرت له التدريب أو الدراسة أو في أية جهة حكومية أخرى لمدة مماثلة وإلا التزم برد نفقات التدريب أو الدراسة.

ويكون تأهيل البحرينيين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل الوظائف الحكومية أو لتنفيذ برامج خدمة المجتمع مقابل مكافأة مقطوعة، سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الديوان، وتتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الديوان وضع خطط الإعداد والتدريب اللازمة لشغل الوظائف القيادية في الجهات الحكومية.

وبشأن الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية فيجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية إلى داخل أو خارج مملكة البحرين وفقاً لعدد من الضوابط ومنها، أن يكون الإيفاد بهدف رفع مستوى الموظف بما يعود بالنفع على الجهة الحكومية مع مراعاة الموازنة المخصصة لذلك، وأن يستوفي الموظف الحد الأدنى من مدة الخدمة أو الخبرة العملية أو العلمية التي يحددها الديوان وفقاً لطبيعة الوظيفة ومتطلبات العمل.

وفيما يتعلق بنفقات التدريب والدراسة فيجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الديوان أن تتحمل التكاليف الدراسية كلها للموظف أو جزءاً منها وذلك ضمن خطة تطوير المسار الوظيفي له بحسب وظيفته الحالية أو التي سوف يشغلها في المستقبل، كما يحق للجهة الحكومية وقف سداد التكاليف الدراسية عن الموظف وذلك في حال إخلاله بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها أو الشروط الواردة في الاتفاقية.

ويستحق الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية من قبل الجهة الحكومية راتبه والمزايا الوظيفية المقررة له أثناء البرنامج التدريبي أو الدراسي وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الديوان، وتدخل مدة الإيفاد في بعثة أو منحة تدريبية أو دراسية في استحقاق الترقية وحساب فترة الخدمة المحسوبة في التقاعد بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ديوان الخدمة المدنية


يطالب «الإسكان» بإعادة تسجيل طلبه المعدل لوحدة للعام 1990

نداء عاجل موجه إلى وزارة الإسكان لأجل العمل وفق السرعة المطلوبة على احتساب السنة التي تقدمت فيها لأول مرة بتسجيل طلب لديكم في الإسكان بدلاً من السنة المسجل فيها حالياًَ الطلب المعدل من قسيمة كانت مؤرخة للعام 1990 إلى وحدة سكنية محددة للعام 1994... وعلى ضوء التوجيهات القيادة وخاصة مجلس الوزراء بضرورة احتساب السنة الأصلية على الطلبات الإسكانية المعدلة نأمل من حضرتكم العمل حسبما تمليه التوجيهات وأن أحظى بالجواب الذي يعيد إليّ طلبي إلى سنة 1990 كوحدة بدلاً من وحدة محددة في العام 1994 ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العدد 3823 - السبت 23 فبراير 2013م الموافق 12 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً