العدد 3837 - السبت 09 مارس 2013م الموافق 26 ربيع الثاني 1434هـ

"خارجية الشورى" تنهي مناقشة المعاد إليها من "الإصلاح والتأهيل"

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض المواد التي تم إعادتها خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
وبحثت اللجنة أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والاخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في الاجتماعات القادمة.
ويهدف هذا التشريع الى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من قانون العقوبات، كما يهدف الى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافًا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الاشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا ما كانت.
وقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذا أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، مما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش عاطفة الحياء.
إلى ذلك، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسمنة 2011م، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في الاجتماعات القادمة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً