صرح مدير إدارة الإعلام والأمن بوزارة الداخلية الرائد محمد بن دينه بأنه تم ضبط شخصين لارتكابهما «جريمة تداول مطبوعات من غير ترخيص تتضمن دعايات مثيرة وأخباراً كاذبة من شأنها أن تتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام والإضرار بالمصلحة الوطنية مخالفين بذلك المادة (22) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمادة (168) من قانون العقوبات». وأضاف أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهما إلى النيابة العامة». يذكر أن أحد الموقوفين يعمل طبيب أسنان، وتم إلقاء القبض عليه في عيادته الساعة الثالثة بعد الظهر يوم أمس (الخميس).
صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، العقيد محمد راشد بوحمود، بأن أي اجتماع عام أو مسيرة تعقد أو تسير ولم يستوف فيها الإخطار والشروط التي يتطلبها القانون، فإنها تعد مخالفة لأحكامه ولن يسمح بعقدها، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تطبيق القانون. يأتي تصريح بوحمود في الوقت الذي دعت إليه مجموعة في الأيام القليلة الماضية إلى مسيرة اليوم (الجمعة) للتعبير عن احتجاجها على ما ورد في أحد الملفات الذي شغل الرأي العام البحريني أخيرا، وعُرف من بين الذين سيشاركون في المسيرة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنتهية ولايته عبدالهادي مرهون وشخصيات أخرى. وأكد الداعون في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه أن اللجنة المنظمة أرسلت إخطاراً إلى مدير أمن محافظة العاصمة بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأسماء كل الذين دعوا إلى هذه المسيرة.
المنامة - وزارة الداخلية
صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود بأن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالقانون (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات قد استلزم الإخطار عن عقد أي اجتماع عام قبل موعده بثلاثة أيام، واشترط القانون ان يتضمن الإخطار توقيع ثلاثة أشخاص وان يبينوا اسماءهم وصفاتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم فضلاً عن زمان ومكان وموضوع الاجتماع أو المسيرة.
وأضاف أن هذه الشروط تطلبها القانون وأن فقد أي منها يعد الإخطار معه هو والعدم بسواء، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون، موضحاً أن العلة التشريعية من ذلك هي عدم استغلال اسماء المواطنين والادعاء بمسئوليتهم عن تنظيم مسيرات من دون ان يعلموا بها، فهذه المادة قصد منها حماية المواطنين خشية استغلال اسمائهم في إخطارات وهمية لم تستوف الشروط التي يتطلبها القانون ولاسيما ان القانون قد رتب مسئولية مدنية على منظمي الاجتماع أو المسيرة التي تتم من دون إخطار في التضامن مع المتسببين في أي اضرار قد تحدث عن تعويضها، لذلك فقد اشترط القانون التوقيع على الإخطار وغيره من البيانات النافية للجهالة وذلك للتأكد من رغبة الداعين إلى تنظيم المسيرة.
وأشار بوحمود إلى أن أي اجتماع عام أو مسيرة تعقد أو تسير ولم يستوف فيها الإخطار والشروط التي تطلبها القانون فإنها تعد مخالفة لأحكامه ولن يسمح بعقدها وذلك من منطلق حرص الوزارة على تطبيق القانون.
ومن جانب آخر فإن الوزارة تحرص على كفالة وصون حق المواطنين في ممارسة حرياتهم في التعبير عن آرائهم شريطة ان يتم ذلك وفقاً للضوابط التي تضمنها القانون إدراكا من وزارة الداخلية بأن ممارسة ذلك الحق هو خير تعبير عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في إطار مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
وأهاب الوكيل المساعد للشئون القانونية بضرورة الالتزام بأحكام القانون وعدم مخالفته مؤكداً حرص الوزارة على نجاح أي اجتماع عام أو مسيرة تتم وفقاً للقانون
العدد 1533 - الخميس 16 نوفمبر 2006م الموافق 24 شوال 1427هـ