العدد 3895 - الإثنين 06 مايو 2013م الموافق 25 جمادى الآخرة 1434هـ

«خارجية النواب» تقر وقف تنفيذ عقوبة الشيك دون رصيد بعد الصلح

وافقت على إخطار من تم منعه من السفر فوراً بعد صدور القرار

«خارجية النواب» ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 364 و365 قانون العقوبات
«خارجية النواب» ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 364 و365 قانون العقوبات

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها صباح أمس (الاثنين) برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 364 و365 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

ووافقت اللجنة على تعديل المادتين حيث نصت المادة (364) بعد التعديل على أنه «إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مستعار عد ذلك ظرفاً مشدداً». فيما نص التعديل على المادة (365) على تجريم السب عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مع اعتبار وقوع الجريمة تحت اسم مستعار بمثابة ظرف مشدد.

وأكد رئيس اللجنة أن حرية التعبير مكفولة بحسب الدستور، ولكن ما تم في الآونة الأخيرة من إساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي بالسب والقذف والتشهير لبعض العوائل البحرينية والمؤسسات وجهات أخرى من خلال الإساءة لشخوصهم وتشويه سمعتهم ليس بقصد النقد البناء، الأمر الذي رتب ضرورة إيجاد تشريع يدين التشهير والسب والقذف في شبكات التواصل الاجتماعي.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية والذي يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي، والذي يعاقب بالحبس كل من يخالف ذلك أو حرص بطريق من الطرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إن كان من شأن هذا التعرض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية.

ورأت اللجنة رفض هذا المقترح نظراً لوجود بعض المواد المخالفة للدستور، ومواد أخرى متحققة وموجودة في قوانين أخرى.

بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص، في قضايا الشيك بدون رصيد، إثبات الصلح مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (342) من قانون العقوبات لإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح إنهاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

ويأتي هذا التعديل بسبب ما كان يضع الكثير من التجار في حالة من الإرباك بسبب عدم انتهاء القضية إلا بعد تقديم محضر صلح موثق فلا تجد المحكمة في حالة عدم توافر هذا الشرط إلا أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة رغم انقضاء الدعوى باتفاق الطرفين وهو أمر شائن يسلب المواطن بعض حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقيه رهينة له ولمدة وقف التنفيذ.

العدد 3895 - الإثنين 06 مايو 2013م الموافق 25 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:37 ص

      من وين هذين النواب

      نواب يستلمون راتب فوق 4000 دنيار هذي مواضيعهم بقر ولحم ودجاج وحظائر بقر ويش النواب منهو منتخبهم هنواب

اقرأ ايضاً