العدد 4036 - الثلثاء 24 سبتمبر 2013م الموافق 19 ذي القعدة 1434هـ

«التربية» تنذر أولياء أمور «طالبات الهملة»... والطالبات يلتحقن بمقاعدهن في مدينة حمد اليوم

خريطة عممتها «التربية» توضح المسافة بين قرية الهملة ومدارس البنات في مدينة حمد
خريطة عممتها «التربية» توضح المسافة بين قرية الهملة ومدارس البنات في مدينة حمد

وجَّهت مدرستا مدينة حمد الابتدائية للبنات وصفية بنت عبدالمطلب الابتدائية الإعدادية للبنات، إنذاراً بالغياب إلى أولياء أمور الطالبات المتغيبات مدة 10 أيام دون عذر مقبول من المنقولات إلى المدرستين من منطقة الهملة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 27/168، والذي يشترط لدخول الطلبة امتحان نهاية كل فصل دراسي المواظبة على الحضور بنسبة لا تقل عن 95 في المئة من مجموع أيام الدراسة في كل فصل إلا بعذر مقبول، ولذلك فإن الطلبة الذين تزيد أيام غيابهم عن 15 يوماً دون عذر لن يُسمح لهم بدخول امتحان نهاية الفصل الدراسي.

إلى ذلك، ذكرت اللجنة الأهلية لطالبات مدرستي سار الابتدائية للبنات والدراز الإعدادية للبنات خلال حديثها إلى «الوسط»، أن الطالبات سيلتحقن بمقاعدهن الدراسية في مدارس مدينة حمد، اليوم الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013)، والتي سبق أن قررت وزارة التربية والتعليم نقلهن إليها.


«التربية» تنذر أولياء أمور «طالبات الهملة»... وتلوِّح بمنعهن من دخول الامتحانات النهائية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وجَّهت مدرستا مدينة حمد الابتدائية للبنات وصفية بنت عبدالمطلب الابتدائية الإعدادية للبنات إنذاراً بالغياب إلى أولياء أمور الطالبات المتغيبات مدة 10 أيام دون عذر مقبول من المنقولات إلى المدرستين من منطقة الهملة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 27/168، والذي يشترط لدخول الطلبة امتحان نهاية كل فصل دراسي المواظبة على الحضور بنسبة لا تقل عن 95 بالمئة من مجموع أيام الدراسة في كل فصل إلا بعذر مقبول، ولذلك فإن الطلبة الذين تزيد أيام غيابهم عن 15 يوماً دون عذر لن يسمح لهم بدخول امتحان نهاية الفصل الدراسي.

ودعا الإنذار أولياء الأمور بالتعاون مع المدرستين لحث الطالبات على الالتزام بالحضور، منوهاً أنه وعند استمرار غياب الطالبة؛ فسوف يتم تحويل ملفها إلى قسم إلزام التعليم بقطاع التعليم العام والفني لمساءلة ولي الأمر قانونياً عن مسئوليته في الحيلولة دون حصول الطالبة على حقها في التعليم، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من قانون التعليم (يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل في سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية)، علماً أن الدعوة الجنائية في هذه الحالة تُحرك بناءً على طلب من الوزارة وبعد قيامها بإنذار المخالف.

وأوضحت الوزارة، ويعتبر هذا الإنذار بالغياب إنذاراً إلى أولياء الأمور الذين تسببوا إلى حد الآن في حرمان بناتهم من حقهن الطبيعي والمشروع في الدراسة، وهذا الأمر لا يمكن أن تقبل به الوزارة، علماً أن عدد الطالبات من نفس المنطقة واللاتي داومن في مدارسهن التي نقلن إليها بلغ 79 طالبة، فيما بلغ عدد المتغيبات 134 طالبة.

العدد 4036 - الثلثاء 24 سبتمبر 2013م الموافق 19 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 10:23 ص

      عجبني انذار

      بدل ما تنذر روح مكانهم ادرس اذا ارتحت تعال اهم شي ارتياح للانتاج عندك اهم شي تنقل وتشيل وتحط ولا عليك لكم الله يا اهل الهمله

اقرأ ايضاً