العدد 4085 - الثلثاء 12 نوفمبر 2013م الموافق 08 محرم 1435هـ

القضاء يعدِّل عمر موظف بإحدى الجامعات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

12 نوفمبر 2013

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد موظف بجامعة في جواز سفره ليصبح من مواليد 1957 بدلاً من 1952، ورفضت تعديله في سجله الوظيفي وألزمته بالمصروفات.

وكانت المحكمة الصغرى المدنية ألزمت الصحة بإصدار شهادة ميلاد باسم المدعي باعتباره من مواليد 1957، وبتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وإلزام المدعى مصاريف هذا الشق من النزاع، وبعدم اختصاصها نوعياً بإلزام الجوازات والتأمينات بتعديل تاريخ ميلاد المدعى بسجلاتهما الرسمية وإحالة الدعوى للمحكمة الكبرى المدنية لنظرها.

وقد قام المدعي بتقديم لائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية طلب فيها إلزام الصحة بإصدار شهادة ميلاد باعتباره من مواليد 1957، وبإلزام الجوازات والتأمينات بالتعديل نفسها وخلال الفترة المحددة قانوناً لم يتم استئناف الحكم، وقالت المحكمة إن الصحة وهي الجهة المعنية بإثبات تاريخ الميلاد أو تغييره في سجل المواليد وشهادة الميلاد - قد قبلت قضاء المحكمة الصغرى المدنية حيث لم تقم بالطعن على ذلك الحكم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد المدعي بجواز سفره وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية.

وبشأن الطلب الثاني، قالت المحكمة إنه من المستقر عليه أن تحديد سن الموظف في مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالاً وثيقاً بحقوق الموظف وواجباته وبالتالي فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذى رسمه القانون، استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه وامتنع على ذوي الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة في تلك السن، ومن ثم فمتى قُدر سن الموظف بالالتجاء إلى إحدى الطرق المقررة قانوناً، اعتبر هذا التقدير نهائياً وعُومل الموظف على أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشئون الوظيفية أو ينبني عليه منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها؛ إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به الموظف ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه ، كما لو قدم شهادة ميلاد مخالفة له واتضح منها أن التقدير لم يكن مطابقاً للحقيقة، إذ إن تقدير السن لا يجرى إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف فى الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يُجرى بعدئذٍ لا يعوّل عليه. والقول بغير ذلك من شأنه اتاحة الفرصة للمجادلة فى تحديد سن الموظف وفى هذا ما يفتح الباب للتحايل ويتعارض مع مبدأ استقرار الأوضاع الإدارية.

ومن ثم فإن هذا التقدير يعتبر نهائياً ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به المدعى وعلى أساسه يستقر الأمر فى شأن المدعى على نحو قاطع يعامل وفقاً له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفى مسائل المعاشات بعدها، الأمر الذي يضحى معه الطلب الثاني للمدعي غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

العدد 4085 - الثلثاء 12 نوفمبر 2013م الموافق 08 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:34 ص

      بصراحة ما فهمت شيئ

      أنا حصل لي نفس الشيئ اللجان الطبية بوزارة الصحة أقرت أن عمري أصغر من ما هو مكتوب في الجواز على أساس الشهادات والوثائق لكن التأمينات الاجتماعية رفضت ، مو عارف إذا كانت الجهات الرسمية تصدر قرار وغيرها ما تعترف به ، والله غريب أمر المؤسسات والوزارات حكم قضائي يصدر من محكمة ولا تنفذه الجهات الرسمية الأخرى ولا تعترف به ، يعني شنو فايدة القضاء والمحاكم واللجان الطبية.

اقرأ ايضاً