العدد 4137 - الجمعة 03 يناير 2014م الموافق 01 ربيع الاول 1435هـ

خلاف شوري - نيابي بشأن «للمحكمة» أو «على المحكمة» في مشروع الاستثمارات الوهمية

تمسكت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برأيها بشأن البند الرابع من المادة الأولى من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى معالجة مشكلة الاستثمارات الوهمية، ليكون الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب على عبارة «للمحكمة»، و»على المحكمة».

ويشير المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب أن الخلاف ينحصر بين قراري مجلس النواب ومجلس الشورى بشأن مشروع القانون الماثل في صياغة نص البند الرابع من المادة الأولى منه حيث يرى مجلس الشورى إحلال عبارة «وعلى المحكمة» محل عبارة «وللمحكمة»، وإحلال عبارة «يجب على قاضي» محل عبارة «يجوز لقاضي» بما يُفيد جعل سلطة المحكمة وجوبية بشأن إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء محاكمته.

وتابع المستشار القانوني فضلاً عن إلزام قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا قام المحكوم عليه برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء تنفيذ العقوبة، وهو ما يُفيد إلزام المحكمة وقاضي التنفيذ بالإعفاء من العقوبة، أو وقف تنفيذها على سبيل الوجوب، وعدم ترك أية سلطة تقديرية أو جوازية لأيهما في هذا الصدد خلافاً لما يراه مجلس النواب من ترك تلك المسألة للسلطة التقديرية للمحكمة أثناء المحاكمة، ولقاضي التنفيذ أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة بحيث يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها أثناء محاكمته كما يجوز توقيع العقوبة عليه رغم قيامه بذلك حسبما تراه من واقع ظروف الدعوى وملابساتها ومدى خطورة الجاني، وهو ما ينطبق كذلك بالنسبة لقاضي التنفيذ إذا تحقق الأمر ذاته بعد الحكم على الجاني وأثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها بحيث يجوز له الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الاستمرار في تنفيذها حسبما يقدره من واقع ظروف الدعوى وملابساتها ومدى خطورة المحكوم عليه، وأوصى المستشار بالتمسك بقرار مجلس النواب.

ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمناًً نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوة الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلاً لذلك، ونص البند (5) على العقوبات لكل من وجّه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك، والمادة الثانية تنفيذية.

العدد 4137 - الجمعة 03 يناير 2014م الموافق 01 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً