العدد 4185 - الخميس 20 فبراير 2014م الموافق 20 ربيع الثاني 1435هـ

«خدمات الشورى» ترفض اقتراحاً لتعديل «التعطل» ينص على استحقاق «المعوق» و«المفرج عنه» للإعانة

أوصت لجنة الخدمات برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ينص على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ويكون رقمها (17 مكرراً)، تنص على أنه «يصدر قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة والتي ينطبق عليها شروط استحقاق الإعانة على أن يكون من بينهم: المعوقون القادرون على العمل. والمسجونون الذين أطلق سراحهم».

وبررت اللجنة قرارها بأن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديداً للقانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أن لا مبرر قانوني لقبول هذا الاقتراح بقانون.

وبينت أن المشرّع قد وضع في هذا القانون قواعد عامة مجردة تنطبق على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه الشروط الواردة، سواء كان رجلاً أو امرأة، معوقاً أو غير معوق، أو من الذين أطلق سراحهم من السجن. واستعرضت اللجنة عدداً من المواد التي استندت إليها لتبرير رفضها للاقتراح بقانون.

وذكرت مقدمة الاقتراح عضو مجلس الشورى رباب العريض أن مسئولية الدولة قائمة على تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة البطالة وذلك حسبما نصت عليه المادة (5) من الفقرة (ج) من الدستور البحريني «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، وذلك بهدف إقامة نظام للتعويض عن البطالة غير الإرادية ودعماً اقتصادياً، والمساعدة على إيجاد عمل منتج للمتعطلين. وتابعت وذلك لكون العمل يعتبر عاملاً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك سعت الدولة في سياسات العمل إلى إصدار تشريعات خاصة بالعمالة لمنح تعويضات وإعانات للعاطلين الباحثين عن عمل لمكافحة البطالة والنهوض بالعمالة، وذلك استناداً للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وأشارت العريض إلى أن القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة وترك الأمر للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات بدون مبرر على رغم استحقاقهم، لذلك تم اقتراح مادة تحت الرقم (17 مكرراً) بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بقرار يصدره الوزير، على أن يكون من بينهم المعوقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، وخاصة أنه بعد إطلاق السجين واسترداده لحريته يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، وبالأخص في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته.

العدد 4185 - الخميس 20 فبراير 2014م الموافق 20 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:35 ص

      شدعوة عاد

      من مجلس النو.... إلى مجلس الوز...
      محنا شايفين لا معونة بدل تعطل ولاعمل في الخدمة المدنية ولا شغلة تنظيف حمامات ودرايش بعد
      يعني قوانين فاضية إذا مافي إدراج الشعب العاطل في الوزارات لخدمة الدولة ستراهم في الشارع مسيرات يتمشون .. الفراغ بيخليهم يحرقون الشوارع
      والسلطات توظف فقط لمكافحة القوى الفعالة في المجتمع
      وظفوا من يستطيع رفع شأن الدولة

    • زائر 1 | 3:04 ص

      مواطن

      الكلام كلام مهما ارتفع أو نزل كيف تريدون المواطنين يصدقون ماتقولون وهم يرون بأم عينهم كيف يقطع حتى عن ماذكر اسمهم مثل المعاقين واليتاما والارامل وكبار السن وغير ذلك من قطع رواتبهم من التنمية الاجتماعية ومحاولة قطع رواتب ضد التعطل الله يعينهم

اقرأ ايضاً