العدد 4187 - السبت 22 فبراير 2014م الموافق 22 ربيع الثاني 1435هـ

براءة 3 متهمين من استيراد سيارات مسروقة وبيعها

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، ببراءة 3 متهمين بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة.

وكانت النيابة أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم إخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بعدم مشروعية مصدرها، وذلك بأن قام المتهمون الثلاثة باستيراد سيارات أوروبية مسروقة ومعمم عليها دوليّاً من تركيا وإدخالها الى دول الخليج العربي ومن ثم إلى مملكة البحرين، وتسجيلها بأسمائهم وإعادة بيعها على أشخاص حسني النية بمملكة البحرين وفي دول الخليج العربي.

ودفعت المحامية سهام صليبيخ ببراءة موكلها (المتهم الثاني) بالقصور في محاضر الاستدلال والبحث والتحري. وقالت إن أوراق الدعوى وما حملته في طياتها بأن تقرير الإنتربول الخاص ببلغاريا والثابت به أنه بشهر (مايو / ايار2009) قد ألقت القبض على مرتكبي جريمة سرقة السيارات ومعاقبتهم والثابت به أيضاً أنه لا توجد ثمة صلة بين من تم القبض عليهم وبين المتهم الثاني وكذلك عدم وجود أية صلة بينهم وبين سائقي السيارات محل الجريمة الموجودين بتركيا، وهو ما يعني أن تقاريرالإنتربول نفت تماماً وجود أية صلة بين مرتكبيها الفعليين وبين المتهم الثاني ولم يكن شريكاً أو مساهماً فيها، فنحن بصدد جريمة لم تقع على إقليم مملكة البحرين، وكذلك لم تحقق نتائجها وهذا راجع إلى سبب عدم علم المتهم الثاني بأن هذه السيارات مسروقة إلا بعد التحقيقات التي قامت بها التحقيقات الجنائية.

وأضافت المحامية صليبيخ «كما أن المتهم الثاني لم يكن فاعلاً لها ولم يكن شريكاً أو مساهماً فيها وهذا وفقاً للتقارير الخاصة بالإنتربول الدولي بأنها قامت بمعاقبة مرتكبيها ونفت وجود أية صلة بينهم وبين المتهم الثاني الذي لم يذكر اسمه في اي تقرير من تقارير الانتربول الدولي كما أن المتهم أقر في محاضر التحقيق بعدم علمه بأن هذه السيارات مسروقة، مما يجدر به براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه».

كما دفعت صليبيخ بإنتفاء أركان جريمة الإخفاء بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن «جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أساسيين، هما إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلا فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت الى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها، لعدم توافر العنصر المادي للجريمة وهى الحيازة الفعلية للشيء المسروق».

زأفادت بأن «جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا اذا أتى الجاني فعلاً ماديا إيجابيا يدخل به الشيء المسروق فى حيازته، فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود في منزله لا يكفي لاعتباره مخفيا له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل هم الذين قاموا بذلك».

العدد 4187 - السبت 22 فبراير 2014م الموافق 22 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً