العدد 4254 - الأربعاء 30 أبريل 2014م الموافق 01 رجب 1435هـ

شقورة: الدستور التونسي يجرّم التكفير ولا يعطي المشرّع حقاً في سَن قوانين تقيّد الحريات

شقورة: «خطة الرباط» أصبحت منهجاً يُدرس في كلية الصحافة بتونس
شقورة: «خطة الرباط» أصبحت منهجاً يُدرس في كلية الصحافة بتونس

أكد رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية، مازن شقورة، أن الدستور التونسي الجديد، والذي تم إقراره، يجرّم التكفير والخطابات المنادية به، إلى جانب أنه ( الدستور) يمنع المشرع من سَن قوانين تقيّد الحريات.

وأوضح شقورة، وهو عضو الوفد التقني التابع للمفوضية السامية المتواجد في البحرين منذ شهرين، أن الدستور التونسي الجديد «لا يعطي المشرع مستقبلاً الحق في تشريع قوانين تحد من الحريات وحقوق الإنسان»، معتبراً أن هذا النص الدستوري «غير موجود في دساتير الدول التي تتغنى بالديمقراطية».

ولفت شقورة إلى أن «وثيقة عمل الرباط 2012» بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، أصبحت منهج تدريس في كلية الصحافة الوطنية في تونس، مبيناً أن كل صحافي تونسي بعد تخرجه في الجامعة، يلتحق بمدرسة وطنية، إذ يجب عليه أن يتدرب لمدة عامين في صحيفة محلية، وأيضاً في الكلية الوطنية، وخطة عمل الرباط أحد أساليب التدريب في الكلية.

وأشار إلى أن المفوضية قامت بعمل ندوة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2013)، ضمت مشاركين من منظمات مجتمع مدني وإعلاميين، وتوافق الحضور على أن يكون هناك تحالف مدني لمكافحة خطاب الكراهية، استعانة بخطة عمل الرباط.

وتحدث شقورة عن التطور الذي شهدته تونس في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المدرسة الزيتونية عادت وبقوة، وهي المدرسة التي «غُيبت في حقبة سياسية، وهي مدرسة مسئولة عن تخريج مجموعات دينية بشكل معتدل».

وذكر أن «هذه المؤسسة عادت من جديد، وهي تختلف عن مؤسسة الأزهر، وهذه المؤسسة اثنان من مؤسسيها هم من الاتحاد التونسي العام للشغل».

وأُعيد فتح المدرسة الزيتونية في تونس بمقتضى حكم قضائي، بعد نحو عقدين من الغلق خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وشدد على عدم إمكانية ممارسة حرية المعتقد والضمير، في ظل غياب حرية الرأي والتعبير، مؤكداً أنه «لا يمكن الاهتمام بالمادة (20) من دون المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (19) من العهد، على أنه «لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. فيما تنص الفقرة الثانية من المادة (20) على أنه «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».

وأفاد رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية، بأن عدد المدافعين عن حقوق الإنسان يتزايد في دول العالم، وخصوصاً في ظل ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية حرية الصحافة واستقلالها عن بقية السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية).

العدد 4254 - الأربعاء 30 أبريل 2014م الموافق 01 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً