العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ

المحكمة تنظر في دعوى عصام جناحي ضد «بيت التمويل الخليجي» اليوم

ذكرت المحامية بروين قناطي، أن المحكمة الإدارية العمالية تنظر اليوم الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014) في القضية المرفوعة من قبل موكلها عصام جناحي ضد بيت التمويل الخليجي، في حين ينتظر أن تنظر المحكمة في القضية الثانية والمرفوعة ضد مصرف البحرين المركزي ومحافظ المصرف والمتعلقة بتشويه السمعة في (8 سبتمبر/ أيلول المقبل).

وبدأ النزاع القضائي بالظهور بعد استقالة عصام جناحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وتقارير تحدثت عن تدخل مصرف البحرين المركزي لاستبعاده، ليتم بعدها بأشهر تداول صورة من رسالة موجهة إلى المصارف المحلية من مصرف البحرين المركزي بالحجز على نحو 40 مليون دينار من حسابات عصام جناحي ومسئول آخر، وذلك كإجراء تحفظي بسبب دعوى قضائية أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات تتعلق بحصول جناحي كعضو مجلس إدارة من 2005 – 2008 على مكافآت بلغت نحو 96.4 مليون دولار بعد خطاب من مصرف البحرين المركزي إلى بيت التمويل الخليجي مطلع هذا العام.

وقام عصام جناحي في الأسابيع الماضي برفع دعوتين قضائيتين الأولى ضد مصرف البحرين المركزي ومحافظ المصرف للتعويض عن «تشويه سمعته»، إذ تستغرب المحامية ما قالت إنه «سكوت المصرف طوال السنوات الماضية عن هذه المكافآت التي كانت تصرف بعلم البنك وشركات المحاسبة التي تدقق على حسابات الشركة»، في حين رفع جناحي دعوى قضية ثانية في المحكمة العمالية وذلك للحصول على تعويض بقيمة 13.7 مليون دولار تمثل تعويضاً عن رفض نقل ملكية أسهم في شركة «بلكسكو» كانت تمثل مكافأة إلى جناحي وعدد من الموظفين تم التنازل عنها وإعادتها إلى بيت التمويل الخليجي «بالإكراه والجبر».

وتم تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد مصرف البحرين المركزي والمحافظ، بحسب ما ذكرته المحامية لاستلام الرد من ممثل وزارة شئون الدولة.

وردت قناطي على ما قيل بأن دعوى جناحي ضد بيت التمويل الخليجي كيدية بسبب قيام الأخير برفع مطالباته إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بالقول: «هذه الدعوى لا زالت محل نظر من المحكمة، وأن الحكم الذي يصدر فيها سيكون عنواناً للحقيقة، والقاضي الذي ينظر الدعوى هو الذي يقرر عما إذا كانت هذه الدعوى كيدية من عدمه وفقاً للمادة (198) من قانون المرافعات».

وقالت: «أسلوب التهديد والوعيد بحق عصام جناحي أمر غير مقبول... التهديد بملاحقته جنائياً لمجرد أنه استخدم حقه الدستوري في اللجوء للقضاء من أجل اقتضاء حقوقه (...)، وهو أمر مخالف للقانون والدستور».

العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:20 ص

      فساد الاستدلال

      قانونيا قام المدير السابق بالتلاعب بالارقام والمبيعات الوهمية للمشاريع العملاقة وسجل نسب ارباح خيالية لا تتطابق مع الحقيقة , وبناء عليه فإن ما استلمه من مكافئات او علاوات عن البيع الوهمي فهو باطل ولذلك يتم ارتجاع المبالغ المقدمة سواء له او لغيره وفقا لقانون التدليس والتزييف.
      من ناحية أخرى هناك اجتهادات قانونية في أن ما استلمه من رواتب يجوز ارجاعها اذا تم اثبات تلاعبه أو عدم صدقه بالعمل , وهذا منوط بالخصوم اثباته في هذه الحالة , وأي متتبع للاقتصاد يعلم انه سهل اثباتها.

اقرأ ايضاً