العدد 4353 - الخميس 07 أغسطس 2014م الموافق 11 شوال 1435هـ

براءة متهم من سرقة آخر بالإكراه

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كلٍّ من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم من سرقة آخر بالإكراه.

وقد وجهت النيابة العامة الى المتهم أنه في (25 فبراير/ شباط 2014)، سرق وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وكان ذلك بالإكراه الواقع عليه بأن هددوه بسكين واعتدوا على سلامة جسمه وشلوا بذلك مقاومته، وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه، قال إنه وعندما كان يسير في شارع الشيخ عبدالله متوجهاً إلى مقر عمله اعترض طريقه أربعة بنغاليين، إذ قام المتهم الأول بتهديده بواسطة سكين من الخلف وقام المتهم الثاني بصفعه كفّاً على وجهه، فيما أمسكه البقية وأخذوا منه كيساً بداخله مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بحوالي ألف و28 ديناراً، كما أخذوا مبلغ 600 دينار كان موجوداً في جيب بنطاله الأيمن وبعدها لاذوا بالفرار.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكم البراءة، إن المحكمة لا تطمئن لأقوال المجني عليه بأن المتهم ارتكب الواقعة ولا ترقى أقوال المجني عليه إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريبة، كما أن هناك اختلافاً في أقوال شاهد الإثبات (المجني عليه) في طريقة ارتكاب الحادثة، كما أن المحكمة لا تطمئن لما قرره المجني عليه من ان الجناة هددوه بسكين أو بسكينين وصفعه المتهم على وجهه وضربه آخر بقبضة يده على ظهره وامسكه اثنان من الجناة وكبلاه ليمنعوا حركته في حين لم يحدث به ثمة إصابة تترك بصمة تدل على مثل هذا الإكراه وتلك الوسيلة القسرية، الأمر الذي يتعين معه عدم التعويل على هذا الدليل القولي ويدفع وبحق إلى عدم صدق رواية الشاهد، وترى المحكمة أن الواقعة لها صورة أخرى مخالفة لما قرره هذا الشاهد.

وأضافت المحكمة ولما تقدم وكان الإسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وكانت أقوال شاهد الاثبات (المجني عليه) في الدعوى مبعثها ما تحمله نفسه في دخيلتها، ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن الى أقواله لما ثار حولها من الشكوك والريب ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى الى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة، وذلك بعد إنكار المتهم لما أسند اليه، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة الى القضاء ببراءة المتهم.

العدد 4353 - الخميس 07 أغسطس 2014م الموافق 11 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً