العدد 4368 - الجمعة 22 أغسطس 2014م الموافق 26 شوال 1435هـ

رفض تعويض محامٍ وآخر يطالبان بدفع 100 ألف دينار

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية برئاسة القاضي محمد البوعينين وعضوية القاضيين، رائد العدوان وأحمد ضيف وأمانة سر نبيل مهدي، دعوى أقامها محام وآخر ضد شخص يطالبانه بدفع 50 ألف دينار لكل منهما عن حضور جلسات مجلس إدارة شركة ومستشفى خاص، وجهودهما في حل النزاع بين المدعى عليه والشركتين، كما رفضت المحكمة إدخال الشركة والمستشفى كمدعى عليهما في الدعوى وألزمت رافعيها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما ذكرته وكيلة المدعى عليه المحامية سهى الخزرجي، الى انها تتحصل في تقديم محام وآخر لائحة دعوى مدنية أمام المحكمة الكبرى الثانية، قالا فيها انهما قاما بتمثيل المدعى عليه لحضور مجالس إدارة شركة عقارية ومستشفى خاص وأنه قام بتوكيلهما لبيع حصته في الشركتين والتحصل على أرباحه فيهما، وذلك بموجب توكيل رسمي مؤرخ في أبريل/ نيسان 2009، ولإنهاء النزاع المستفحل بين المدعى عليه والشركتين، إلا أنهما تفاجآ بقيام المدعى عليه بإلغاء وكالتيهما في أبريل 2011، وقيامه منفردا بتسوية موضوع الخلاف، قاصدا من ذلك حرمان المدعيين من حقوقهما المتفق عليها والمتمثلة بمبلغ 50 ألف دينار لكل منهما، وقام المدعيان بإشعار المدعى عليه بضرورة سداد مبلغ المطالبة، وقدما صورة ضوئية لسند الوكالة الصادر من المدعى عليه وصورة من إشعار المطالبة. وفي مايو/ ايار 2012 تقدم وكيل المدعيين بلائحة إدخال اختصم فيها كلا من الشركة والمستشفى وطلب قبول إدخالهما كخصمين في الدعوى، وتقدمت المحامية سهى الخزرجي بمذكرة دفاع دفعت فيها بعدم توكيل المدعيين في شأن السعي لحل النزاع القائم بين موكلها والشركتين المطلوب إدخالهما، وبقيام موكلها بتوقيع عقد مخالصة مع المدعيين بشأن استلام مستحقاتهما عن جهودهما في تنفيذ أعمال الوكالة، وطلبت الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين بمصروفاتها وأتعاب المحاماة، وقدمت صورة ضوئية لأرصدة صادرة من مكتب المدعيان تفيد استلامهما من المدعى عليه مبالغ نقدية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2014 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيان بطرق الإثبات القانونية كافة قيامهما بالمساهمة في إنهاء النزاع القائم بين المدعى عليه والشركتين.

وبعد تقديم المرافعات الختامية قالت المحكمة في أسباب الحكم بشأن إدخال الشركتين في الدعوى ان أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يثبت علاقة المطلوب إدخالهما بالمطالبة محل الدعوى، وذلك كون المدعيين أقاما دعواهما للمطالبة بمقابل أتعاب المحاماة نتيجة ما بذلاه من جهد تنفيذا لأعمال الوكالة الصادرة من المدعى عليه الأمر الذي تنتفي معه صفة الشركتين في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب الإدخال.

العدد 4368 - الجمعة 22 أغسطس 2014م الموافق 26 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً