العدد 4372 - الثلثاء 26 أغسطس 2014م الموافق 30 شوال 1435هـ

إرجاء محاكمة 3 من المُسقطة جنسيتهم لطعنهم على القرار

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم، المتهمين بمخالفة قانون الإقامة؛ وذلك لتقديم المحامين ما يفيد تقدمهم بالطعن على قانونية قرار وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية، برفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وقال المحامي مهدي البصري: «إن هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية عن الـ 31، وذلك برفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية، كون القرار المذكور مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمحاكم البحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في مادته (12) بشكلٍ لا لبس فيه على: «لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».


تأجيل مُحاكمة المسقطة جنسيتهم لرفعهم دعاوى تُطالب بإلغاء القرار

الوسط - محرر الشئون المحلية

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، والمنعقدة عصر أمس وأمس الأول (الإثنين والثلثاء)، محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم ضمن ما يُعرف بـ (قائمة الـ 31 المسقطة جنسيتهم) وهم سيد محمد علي عبدالرضا وسيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي وعدنان أحمد علي كمال، إلى الجلسات المنعقدة بتاريخي 16 و 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لتقديم المحامين ما يُفيد رفعهم دعوى إدارية للطعن في قانونية قرار إسقاط الجنسية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وتتم محاكمة المسقطة جنسيتهم، المتواجدين في البحرين، إثر توجيه النيابة العامة إليهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.

إلى ذلك، أرجع المحامي مهدي البصري تقدمهم بطلب تأجيل المحاكمة إلى أن «هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية عن الـ 31، وذلك برفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية، كون القرار المذكور مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمحاكم البحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في مادته (12) بشكلٍ لا لبس فيه على أن: «لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».

وأوضح أن «لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، وهي الجهة القانونية الدولية الوحيدة المخولة التفسير النهائي للعهد الدولي، فسرت المادة (12) بأنها تعني أنه لا يمكن لأية دولة أن تحظر أو تنفي مواطنيها على أساس القوانين المحلية. كما أن الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما» و»لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

وتوجه النيابة العامة حاليّاً للمسقطة جنسيتهم المحالين إلى المحكمة الصغرى الجنائية تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة بالمادتين (64) مكرر و(111) من قانون العقوبات، والمواد 2 و5 و12/1 و29/2 من قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 للعام 1980.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قالت فيه إنه «استنادا إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها، إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبد الرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن أمير أكبر صادق، سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيد علي شرف، حسين عبد الشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبد الباقي، خالد حميد منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم، حسين علي فتحي، سيد عبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم السيد إبراهيم حسين رضا، عبد الأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.

وقال بيان وزارة الداخلية حينها «سوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشيا مع التزامها بالاتفاقيات الدولية وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».

العدد 4372 - الثلثاء 26 أغسطس 2014م الموافق 30 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:49 م

      الحمادي

      اي مخالف للقانون ههههه مخالف للقانون اذا لم يقم المسقط باي تهمه ولاكن المذكورون لهم نشاط غير قانوني ويقول المثل ياغريب كون اديب

    • زائر 3 زائر 2 | 4:33 ص

      الزائر رقم 2 الحمادي

      نتحداك ان تاتي بدليل واحد ضدهم وموثوق ان عليهم تهم بدليل موثوق وليس كلام سمعته
      يوم الحساب يوم القيامة راح يكون لنا حساب معاك وعسير من رب العالمين على ظلمك لهم

    • زائر 1 | 10:21 م

      المشتكى لله

      حسبي الله ونعم الوكيل
      بعد كل هذا الظلم هناك نور سيشع من خلال اظهار حقيقه مظلومية هؤلاء
      صبرا أحبتي
      المشتكى لله وحسبي الله ونعم الوكيل

اقرأ ايضاً