العدد 4378 - الإثنين 01 سبتمبر 2014م الموافق 07 ذي القعدة 1435هـ

العالي: التعديلات على «الجمعيات السياسية» واحدة من جملة تراجعات شهدتها البحرين منذ فبراير 2011

المتحدثون خلال الندوة (من اليمين): حسن العالي، مقدم الندوة، حسن إسماعيل - أحمد آل حيدر
المتحدثون خلال الندوة (من اليمين): حسن العالي، مقدم الندوة، حسن إسماعيل - أحمد آل حيدر

اعتبر الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيات السياسية واحدة من جملة تراجعات وإحدى إجراءات التضييق على حرية العمل السياسي، وأنها أتت بعكس ما قدمته الجمعية من مرئيات في الحوار المنعقد عام 2011.
وقال العالي: «نشهد جملة من التراجعات على صعيد الحلول الأمنية والحريات السياسية، وهذه الإجراءات أتت في السياق الذي جاءت فيه التعديلات السياسية، بعد الحراك الشبعي الذي انطلق في فبراير/ شباط 2011؛ ومن ضمن الأساليب التي مورست لقمع الحركات بدءاً من الاعتقال، والفصل، وإثارة النعرات الطائفية، وتفتيت وحدة الشعب، وتضييق الحريات وتراجعها، وانتهاءً بتسليط سيف القوانين على رقاب الجمعيات الساسية وجرجرتها إلى المحاكم، كما جرى لجمعيتي وعد والوفاق».
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول (الأحد) بشأن أبعاد التعديلات على قانون الجمعيات السياسية في البحرين، والتي تحدث فيها الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، وعضو المنبر التقدمي المحامي حسن إسماعيل.
وأوضح العالي أن «كل هذه الأساليب حقيقة وللأسف وجدت السلطة في البرلمان المكان المناسب لإضفاء الشرعية والشرعنة على كل هذه الإجراءات، فرأينا مجموعة من التشريعات أقل ما يقال عنها أنه يندى لها الجبين».
مضيفاً «ابتداءً بتغليظ قانون الإرهاب مروراً بقضية قانون الجمعيات السياسية وتعديل العديد من القوانين التي تمس الحريات السياسية والشخصية حتى وصلنا لمرحلة مصادرة كافة أشكال العمل السياسي، وهذا الهدف منه التعديلات السياسية الأخيرة».
وبحسب العالي فإن «التعديلات وجه من وجوه متعددة تمارسها السلطة لقمع الحراك الشعبي ومحاربة القوى المعارضة التي تحمل لواء وأهداف هذا الحراك».
لافتاً إلى أن «قانون الجمعيات السياسية صدر في العام 2005، والتعديلات صدرت في أبريل/ نيسان 2014، أي بعد عشر سنوات، ولكنها لم تكن كما بشرنا به الميثاق من حيث التدرج في الإصلاح؛ ففي حين كان الكل يتوقع مزيد من التطويرات في أي تعديلات قادمة، كما قدمنا ذلك في حوار 2011، ضمن مجموعة من المرئيات لتعديل قانون الجمعيات السياسية وناقشناها في الحوار، جاءت التعديلات لتشكل تراجعاً في العمل السياسي».
وبحسب القراءة السياسية للأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي للتعديلات الأخيرة فإنها «من ناحية الجوهر فهي تهدف إلى تقويض العمل السياسي تحت غطاء تشريعي، كما يتبين ذلك بإمكان جرجرة الجمعيات السياسية إلى المحاكم تحت ذرائع واهية كما يجري لجمعية (وعد) اليوم».
وتحدث العالي عن موضوع تداخل السياسية بالدين، منتهياً إلى «أننا ضد موضوع زج الدين في السياسة لأنه سيساهم بشكل أكثر في التوتيرات الطائفية من على المنابر، ومن خلال كافة العمل الديني ولكن الكرة لازالت في مرمى السلطة لأنها هي المسئولة، وهذا لا يحرفنا عن موضوع مطالبنا الوطنية».
بعدها استعرض المحامي حسن إسماعيل أهم التعديلات في القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومدى توافقها مع حرية العمل السياسي.
وأشار إسماعيل في هذا الخصوص إلى خمسة محاور هي: استخدام مفاهيم ومصطلحات عامة تفتقر إلى التعريف القاطع، والخلط بين الجمعية كشخصية اعتبارية وبين أعضائها بصفاتهم الشخصية، وحق فئة الشباب في الانضمام للجمعية السياسية، وصحافة الجمعيات السياسية، وأخيراًَ ما وصفه بالنيل من النظم الأساسية للجمعيات السياسية وتجاوز قرارات مؤتمراتها العامة.
وأوضح المحامي إسماعيل أن «ما يلفت النظر في قانون الجمعيات السياسية قبل التعديل لجوء المشرّع إلى استخدام مفاهيم ومصطلحات عامة جداً تفتقر إلى التعريف القاطع، بل وتنطوي على نوع من الغموض، وهو الأمر الذي من شأنه، أن يعطي جهة الرقابة على العمل السياسي هامشاً واسعاً للعمل والحركة طبقاً لرؤاها واعتباراتها السياسية، ويمكنها من إسقاط معاييرها وقيمها الخاصة على تفسيرها لتلك المفاهيم والمصطلحات بهدف تقييد نشاط وعمل الجمعيات السياسية».
وبشأن الخلط بين الجمعية كشخصية اعتبارية وبين أعضائها بصفاتهم الشخصية، بيّن إسماعيل «أننا قد نتفهم أو نقبل أن تضيف أو تعدل التعديلات الجديدة في شروط تأسيس الجمعية بعدم استخدام المنبر الديني، أو في القواعد التي يحب أن يشتمل عليها النظام الأساسي بعدم استخدام الشعائر الدينية أو عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة؛ غير أن الذي لا يمكن أن نتفهمه أو القبول به ما نصت عليه المادة (16) من القانون سواء كانت في الأصل أو فيما أجرته التعديلات الجديدة على هذه المادة. إذ نصت في أصل القانون على أنه «تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه».
مؤكداً أن «أموال الجمعية السياسية لا تعد من الأموال العامة، إذ نصت المادة (2) من قانون الجمعيات السياسية على أن الجمعية السياسية «تعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين»، فإنه بالقطع واليقين لا يمكن اعتبار أموال هذه الجمعية في حكم المال العام، فهي ليست عقاراً أو منقولاً مملوكا للدولة، وهي ليست من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تملك هذه الأموال وتكون مخصصة للنفع العام بدلالة نص المادة مـــادة ( 26 أ ) من القانون المدني الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص».
مشيراً إلى أن «قيادات الجمعيات السياسية ليست من الفئات الخاضعة لقانون الذمة المالية، ويتضح لنا ذلك بالرجوع إلى قانون الكشف عن الذمة المالية الذي حصر في مادته الأولى الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون ولم يكن من ضمنها قيادات الجمعيات السياسية».
وتطرق المحامي حسن إسماعيل إلى التعديلات المتعلقة بحق فئة الشباب في الانضمام للجمعية السياسية، لافتاً إلى أن المادة (5 البند 2) من قانون الجمعيات السياسية، تشترط في العضو المؤسس، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة، فعدلت التعديلات الجديدة هذا الشرط على نحو يفرق بين وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، فجعلته 21 سنة ميلادية كاملة ، وبين يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها فجعلته 20 سنه ميلادية .
معقباً بالقول: «فلنقل أن في هذا التعديل إيجابية ولكنها إيجابية ناقصة، إذ مازال المشرع يتجاهل أن فئة الشباب الذين يبلغون من العمر ما بين 18 إلى 20 عاماً هم أكثر فئات المجتمع نشاطاً وحيوية، وهو العمر المناسب، للانخراط في العمل السياسي ، ففي الوقت الذي يجيز قانون المرور لمن يبلغ
18 قيادة السيارة على ما فيه من مخاطر في حوادث المرور، وفي الوقت الذي يجيز قانون أحكام الأسرة زواج الصغيرة التي يقل عمرها عن 16 سنة بموافقة المحكمة على ما في ذلك من أثار سلبية على الزواج يظل قانون الجمعيات السياسية رغم هذا التعديل يحرم من يبلغ 18 و19 عاماً من الانخراط في العمل السياسي، علما بأن الوظيفة الأساسية للتنظيم السياسي هي تربية وتوعية المواطنين سياسياً، وتدريب كوادر قادرة على قيادة العمل الوطني من خلال برامج اجتماعية واقتصادية وقيادة الجماهير لتنفيذها».
وبخصوص صحافة الجمعيات السياسية أوضح إسماعيل أن «قانون الجمعيات السياسية صدر دون أن ينص على هذا الحق، حتى أصبح هذا الحق تحت ما عرف بإصدار النشرات الصحفية للجمعيات السياسية خاضعاً لأحكام قرار وزارة الإعلام رقم 2 لسنة 2006 بشأن نظام التراخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية والتي نصت عليها المواد 3، 12 ، 17 ، و90 من المرسوم بقانون رقم
47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، إذ لا يجيز هذا القرار للشخص الاعتباري ومنه بالطبع الجمعية السياسية إصدار أو تداول أية نشرة صحفية للترويج لأغراضه في المملكة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام».
مشيراً إلى «ما استخدمته هيئة شئون الإعلام من أحكام هذا القرار وقانون الصحافة والطباعة والنشر في سحب تراخيص نشرات الجمعيات السياسية، الديمقراطي، الوفاق، أمل، والتقدمي منذ سبتمبر/ أيلول 2010، وقد حرمت وما زالت الجمعيات السياسية من إصدار هذه النشرات تحت ذريعة عدم التزام هذه الجمعيات بالشروط التي قد اشتملت عليها الموافقة في إصدار هذه النشرات».
وتحدث المحامي إسماعيل عما وصفه بـ «النيل من النظم الأساسية للجمعيات السياسية وتجاوز قرارات مؤتمراتها العامة»، موضحاً أن «المادة (23 مكرراً) المضافة، أجازت لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر.
كما أجازت لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار».
متسائلاً: «الأسئلة التي تثار في ظل حكم هذه المادة الجديدة هي ما قيمة النظام الأساسي الذي يحكم الشئون الداخلية للجمعيات السياسية والذي يتم إقراره أو أي تعديل يطرأ عليه تحت رقابة وزارة العدل؟».

العدد 4378 - الإثنين 01 سبتمبر 2014م الموافق 07 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • المتمردة نعم | 1:30 ص

      المتمردة نعم

      ترخيص لتأسيس الجمعيات بمختلف توجهاتها بحد ذاته اكبر غلطة مب في صالح الشعب لو تامين على الاحزاب احسن .انقسم الشعب حسب الى من ينتمي من هالجمعيات وعد لو وفاق لو المنبر لو بطيخ بالنهاية هيه شقت الصف وشطرته تشطير

اقرأ ايضاً