العدد 4379 - الثلثاء 02 سبتمبر 2014م الموافق 08 ذي القعدة 1435هـ

«الشرعية» تقضي بعدم اختصاصها بطلب مطلقة بدل مسكن

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح بن عبدالعزيز الستري وأمانة سر محمد حرم، بصفة مستعجلة، بعدم الاختصاص بنظر دعوى رفعت من مطلقة التمست فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام طليقها بسداد بدل سكن، بواقع مئتي دينار لها بصفتها حاضنة.

وأفادت وكيلة الزوج المحامية هدى عيسى الشاعر بأنه تم الترافع في الدعوى وتقديم دفاعنا، إذ بينا عدم جواز نظر الدعوى الماثلة أمام القضاء المستعجل لعدم الاختصاص وفندنا هذا الدفع مرتكزين على المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والتي نصت على أن «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير لقاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى وينظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة».

وبالنظر إلى هذه المادة فقد أشارت بكل وضوح إلى (المسكن) وهو محل الاستعجال، وبإسقاط ذلك على واقعات الدعوى، فإن عنصر الاستعجال ينتفي لأن المدعية طالبت ببدل سكن وبصفتها حاضنة، وليس مسكن.

وأفادت المحامية الشاعر بأنه يجب التفريق بين مسكن وبدل سكن، لأن المادة صريحة وواضحة وهذا خطأ شائع أمام المحاكم؛ لأن المادة لم تترك أي تأويل، مشيرة إلى أن المطلقة في فترة العدة الشرعية التي تلحق الطلاق والتي لها الحق في الإقامة في منزل الزوجية، وعدم ممانعة المدعى عليه، موضحة أن المدعية مطلقة طلقة أولى رجعية وأن فترة العدة مازالت قائمة فلا يجوز الخروج من منزل الزوجية دون رضا الزوج على اعتبار أنها مازالت في حكم الزوجة، إذ إن الطلاق رجعي ووجب البقاء في بيت الزوجية، وتعتبر ناشزاً ولا تستحق نفقة العدة إذا خرجت منه بغير مسوغ شرعي.

وأضافت الشاعر أن الزوج أبدى موافقته وعدم ممانعته من رجوع طليقته لمنزل الزوجية لقضاء فترة عدتها فيه مع ابنها بصفتها حاضنة، وبالتالي فإن لها الحق شرعاً في الإقامة مع ابنها في ذلك المنزل، ومن ثمَّ فإن المحكمة ارتأت من خلال ظاهر أوراق الدعوى وما يتمسك به الزوج من وجود مسكن لطليقته وابنها، وهو عبارة عن مسكن الزوجية السابق، ومن ثم قضت المحكمة بعدم الاختصاص.

العدد 4379 - الثلثاء 02 سبتمبر 2014م الموافق 08 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 2:37 م

      رد قانوني

      لا يجوز للمطلقة من طلاق رجعي ان تخرج من منزل الزوجية وعليه تكون ناشز ولا تستحق نفقة العدة ويسقط حقها في بدل السكن فقط في فترة العدة وعليه يجب أن لا ترفع الزوجة المطلقة طلاق رجعي دعوى تطالب فيها ببدل سكن لخروجها من منزل الزوجية دون مسوغ شرعي

    • زائر 5 | 9:49 ص

      تسببت علي نفسها

      الحريم ادا جتهم النعمه رفسوها ودشهم الغرور. بعدين ادا انسانه الله من عليها لازم تصون النعمه ولاتخرب بيتها

    • زائر 3 | 8:00 ص

      وش هالكلام؟

      وين الظلم الموجود لو بس يعني لانها بنت لازم تاخذ فوق حقها
      الانسان اللي يصون روحه ويقعد بمكان اللي الله فرضه بكون مكرم
      اما يألف وبظلم وهمه الفلوس هذا عيب ندافع عنه
      قال بدل سكن قال كل مطلقه صارت تبغي تسكن بروحها وش هالزمن الاغبر هذا
      اللهم لا شماته

    • زائر 4 زائر 3 | 9:09 ص

      افهم الكلام عدددل

      حضرتك لو بنتك مطلقه وماعندها مكان في بيت ابوها وعندها جهال ماقلت هالحجى
      بعدين هى شكلها ماعندها مكان تلجا ليه وين تبغيها تسكن بالشارع ؟
      بعدين
      هى من حقها تسكن في بيت طليقها لان هى حاضنه
      هى تقعد في البيت وهو مو عاجبه الوضغ يطلع بره
      عسى اللع يبليك في اعز ماعندددك يااارب

    • زائر 1 | 1:23 ص

      لا حول ولا قوة إلا بالله،، هن سبب حالهن هذا..!

      ظلمت كثيرا الأم المطلقة في هذا الملف وأمام المحاكم، والله المستعان.
      وهناك حالات أصعب من هذه،، ولكن من يقف عندهم ويحاسبهم ويراجع القانون، إذا قالوا لهم قانون الأحوال الشخصية ألتففتم خلف عباءات المشايخ!
      هل استوعبتم الأن ان حقوقكم وحقوق بناتكم لن تتم إلا بهذا القانون.

اقرأ ايضاً