العدد 4383 - السبت 06 سبتمبر 2014م الموافق 12 ذي القعدة 1435هـ

رأي في المادتين (6) و(8) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

البحرينيون بالتجنس، المادة (6)، أجرى المرسوم رقم 12 لسنة 1989، تعديلاً على بندها رقم (4) فقط، بما يُقرأ كما يلي: «إذا مُنح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينياً بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه».

فلنتوقف هنا لحظة للتأمل في النص، فنص القانون عادة ما يكون غير قابل للتأويل الاحتمالي، بمعني أن النص لا يجب أن يترك مجالاً لفهم مفرداته بأكثر من معنى، سواء للدلالة على المعنى الاسمي أو الوصفي أو الفعل، وما يعيب أول فقرات البند أنها منحت أولاد الممنوح الجنسية القصر، الجنسية بالتجنس، فما لزوم إضافة باقي الفقرة: على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية؟ وماذا عما إذا اختاروها بعدها؟ فكأن النص إما أنه يمنع على المتجنس القاصر بعد مضي سنة على اكتماله سن الرشد، إختيار جنسيته الأصلية أو غيرها، وإما أن له الحق في ذلك في غضون السنة من بلوغه سن الرشد، وبذا يكون مزدوج الجنسية، البحرينية بالتجنس، وجنسيته الأصلية بالولادة في بلده الأصلي، مع أن ذات القانون لا يمنع على البحريني عامة، اختيار جنسية غير البحرينية، ولكنه يسقط جنسيته البحرينية لقاء فعله هذا.

«ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج».

ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية».

لاحظوا معي أن القانون، ساوى بين الزوجة للمتجنس لحظة تجنسه، والزوجة للبحريني لحظة زواجه من غير بحرينية، وفي هذا نوع من العدالة، من حيث أن الإثنين بحرينيان ودون ذلك زوجتاهما، بغض النظر عن لحظة الانتماء أو طريقتها، طبعاً بشرط أن العملية هي عملية تجنس بحسب القانون، وليست تجنيس خارج القانون، ولكن القانون في المادة (7) الفقرة (1)، أدناه، فرق بينهما من حيث أعطى لوزير الداخلية حرمان زوجة المتجنس من اكتساب الجنسية البحرينية بقرار مسبب، في حين أعطى للوزير حرمان زوجة البحريني من الجنسية دون التسبيب، فكأن الأول المتجنس له حق مقاضاة الوزير في المحاكم الإدارية في قراره المسبب، والبحريني ليس له ذلك، فللوزير الحق المطلق غير القابل للنقض، وبرؤيته الخاصة أن يحرم زوجة البحريني من اكتساب الجنسية، ولا راد لقراره!

أما أهم موضوعات بنودها الأخرى التي ظلت قائمة كما هي في قانون 1963، فتتلخص في «يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات التالية»:

المؤهلات هي أن يكون كامل الأهلية، وطلب الجنسية، وأن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً، على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.

ويمكن أيضاً بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.

ولا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون، وتسري العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.

واضح من النص عاليه أن اكتساب الجنسية البحرينية لغير البحريني بالتجنس، هي منحة من عظمة الحاكم، مع أن بعض حالاتها استيفاء لمتطلبات القانون، لمن يطلبها، وبعضها منحة من الحاكم لغير سبب معلوم، وهي تصرف خاص بإرادة خاصة، ولتحقيق غرض غير معلوم لعامة المواطنين، وغير معلن عنه لهم.

المادة (7) جنسية الزوجات، البند (1) تم تعديله بالمرسوم رقم (10) لسنة 1981، لتقرأ «المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون (بعد 21 مايو 1981)، لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها».

ثم أتبع ذلك بتعديلات تمنح وزير الداخلية التصرف كما يريد بخصوص مدة الخمس سنوات بالتقليل أو عدمه، وأضاف لأمر الوزير أن يحرم زوجة البحريني من كسب الجنسية البحرينية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.

«والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها».

والبند (2) من المادة لم يمسه التعديل، ليبقى «إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة (6) من هذا القانون فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك».

سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين، المادة (8) حددت حالتين وبأمر الحاكم في كلتيهما، الأولى، الحصول على الجنسية بطريق الغش أو الأقوال الكاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية، ويسرى السحب في هذه الحالة على كل من اكتسب الجنسية عن طريقه، وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) عاليه؛ والحالة الثانية إذا أدين في البحرين خلال خمس سنوات، بجريمة تمس شرفه وأمانته، وفي هذه الحالة تسحب الجنسية من المدان وحده، وقد جاء التعديل في المرسوم رقم (10) لسنة 1981 فقط لتمديد فترة الخمس سنوات إلى عشر سنوات لامتحان شرف المتجنس وأمانته.

وقد تم استبدال نص هذه المادة ومواد أخرى من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، بالمرسوم رقم (21) لسنة 2014، وسنتناول الرأي في ذلك استتباعاً.

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4383 - السبت 06 سبتمبر 2014م الموافق 12 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:05 ص

      القانون لا قيمة له في ظل هذا الوضع

      لا قانون تشريعي ولا دستوري : كل القوانين تم التلاعب بها ولن يوقفهم أي قانون

    • زائر 2 زائر 1 | 3:49 ص

      سيادي

      سيادي ذابح روحه جنسيه وجنسيه طارت الطيور برزاقها اكتب في شئ يفيد

اقرأ ايضاً