العدد 4559 - الأحد 01 مارس 2015م الموافق 10 جمادى الأولى 1436هـ

«المترولوجيا» وتعريفات «المواصفات والقياسات» تخلق جدلاً بين الشوريين والحكومة

النقاشات في مجلس الشورى أمس - تصوير : عقيل الفردان
النقاشات في مجلس الشورى أمس - تصوير : عقيل الفردان

خلقت التعريفات الواردة في مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى وممثلي الحكومة، وخصوصاً مصطلح «المترولوجيا»، الذي أسهب المجلس في مناقشته خلال جلسته يوم أمس الأحد (1 مارس/ آذار 2015).

وخلال مناقشة الديباجة والتعريفات الواردة في مشروع القانون، قرر الشوريون الموافقة على إضافة تعديلات مقترحة على الديباجة من العضوتين دلال الزايد وزهوة الكواري، وإجراء بعض التعديلات على المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات، والتي تم إرجاء التصويت عليها إلى حين الانتهاء من تعديل أحد التعريفات التي ستقوم باعتماده لجنة الشئون المالية والاقتصادية، في حين أنهى المجلس مناقشة المادة الثانية وأعاد المادة الثالثة إلى اللجنة لإجراء تعديل على أحد بنودها.

ودعا شوريون إلى إضافة مصطلح المترولوجيا العلمية إلى جانب مصطلحي المترولوجيا القانونية والصناعية، فيما رأى آخرون الإبقاء على المصطلح نفسه من دون تحديد صناعي أو قانوني.

ووفقاً لمشروع القانون فإن المترولوجيا القانونية: «هو ذلك الجزء من المترولوجيا المتعلق بالمتطلبات القانونية الإلزامية للقياس ووحدات القياس وأدوات القياس وطرق القياس، ويتم ممارستها من قبل جهات رسمية ذات كفاءة». أما المترولوجيا الصناعية فهو «ذلك الجزء من المترولوجيا الذي يتعلق بدقة القياسات المستخدمة في الصناعة وفي العمليات الإنتاجية».

وأوضح الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، عبدالله أحمد، أن المترولوجيا تعني «علم المقاييس».

وفي بداية مناقشة مشروع القانون، الذي سيواصل المجلس النظر فيه خلال جلسته يوم الأحد المقبل، قالت العضو زهوة الكواري إن المتعارف عليه أن تكون هناك هيئة مستقلة تعنى بالمواصفات والمقاييس، وما ورد في مشروع القانون أن كل هذه الأعمال أنيطت بإدارة داخل الوزارة.

وشاركها في الرأي العضو محمد علي حسن، الذي ذكر أن هذا المشروع في واقع الأمر يحتوي على الكثير من العموميات، وتغلب عليها الصفة الإجرائية، ويمكن أن نطلق عليه العملية التنظيمية للمواصفات والمقاييس، ولا يحتوي على أمور تفصيلية وواضحة.

وأشار إلى أن المشروع يضم الكثير من المواد القابلة للتفسير في مجالات متعددة، وخصوصاً فيما يتعلق بالسلع التي تمس المعتقدات الدينية.

وقال: «نحن بحاجة ماسة إلى هذا القانون، ولكن يحتاج إلى نصوص واضحة وصريحة، ولا يجب أن يترك الأمر للإدارة المختصة، ونحن بحاجة إلى هيئة مختصة بالمواصفات والمقاييس».

أما العضو أحمد الحداد فتساءل عن الجهة التي ستحدد المنتجات الماسة بالمعتقدات الدينية، وكذلك المنتجات الأخرى.

ورداً على العضوين الكواري وحسن، أوضح مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية صادق آل رحمة، أن اللجنة الوطنية المعنية بالمواصفات والمقاييس ليست حكومية بنسبة 100 في المئة، فهناك 3 أعضاء تنتدبهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ومن جانبه، أوضح العضو خميس الرميحي أن المواصفات والمقاييس مرتبطة بحياة المواطنين اليومية، شاكراً لجنة الشئون المالية والاقتصادية على أخذها بالملاحظات التي وردت من جهات عدة.

أما الشيخ جواد حسين، فتساءل: «ألا يتطلب المشروع مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المتعلقة بالمعتقدات الدينية، حتى نعرف مدى أهمية المجلس في هذه الجزئية».

وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بيّن أن من يقوم بالعمل لجنة وطنية مكونة من أعضاء من الحكومة ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء من الخارج، ورئيس اللجنة هو رئيسها فقط.

وبدوره، أفاد الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله أحمد بأن هناك إدارة معنية بتطبيق اللوائح الفنية في وزارة الصناعة والتجارة، وهي لجنة المواصفات والمقاييس.

ونبّه العضو عبدالعزيز أبل أن هذا القانون ليس جديداً، بل يعود إلى العام 1985، وما يحصل الآن هو التعديل والتطوير.

فيما قال العضو أحمد العريض (وهو طبيب سابق في وزارة الصحة)، إنهم عانوا خلال 30 عاماً من نقص تقييم الأدوية، «ولكن تم التغلب على هذه المشكلة من خلال الاستفادة من مختبرات دول مجلس التعاون، وخصوصاً السعودية».

وأوضح رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن هناك هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية، وهي تمتلك إمكانيات وقدرات تستفيد منها دول الخليج.

ورأى أن «موضوع المواصفات موضوع كبير، وإذا أردنا تحقيق ما تطلبونه فإن ذلك يحتاج إلى موازنات ضخمة، وبالتالي لابد من الاستعانة بالآخرين، وبالدول الصديقة».

هذا، ووافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، حيث تضمن التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة، على أن يأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات استناداً إلى أن القانون قد صدر العام 1976م وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى العام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها على أفراد المجتمع.

العدد 4559 - الأحد 01 مارس 2015م الموافق 10 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً