العدد 4592 - الجمعة 03 أبريل 2015م الموافق 13 جمادى الآخرة 1436هـ

الحبس والغرامة لمن يعرض الأطفال دون السابعة إلى الخطر

النواب سيناقشون تعديل قانون العقوبات في جلستهم يوم الثلثاء المقبل
النواب سيناقشون تعديل قانون العقوبات في جلستهم يوم الثلثاء المقبل

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على إجراء مشروع قانون بتعديل على المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، تقضي بالحبس والغرامة لمن يعرض الأطفال دون سن السابعة إلى الخطر. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (6 أبريل/ نيسان 2015) تقرير اللجنة.

وتنص المادة كما جاءت في مشروع القانون، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس».

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون «يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، صونا لهذه الشريحة من المواطنين وحماية لهم من تعرضهم للخطر الذي قد يلحق بهم الأذى البدني أو النفسي».

ورأت وزارة الداخلية أن «مشروع القانون يهدف لتشديد العقوبة وتحقيق الردع المطلوب لمرتكبي جريمة تعريض طفل لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر، أو حمل غيره على ذلك، حيث تم رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر مع منح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع إحداهما، كما تم وضع حد أدنى للغرامة يبلغ مئة دينار نظراً لعدم وجود نص يتضمن الحد الأدنى للغرامة».

وأوضحت أن «مشروع القانون قام بتغليظ العقوبة المقرة بموجب الفقرة الثانية من المادة، حيث وضع حدا أدنى لعقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس، وهو ما يتسق مع تعديل الفقرة الأولى من المادة ذاتها الذي شدد العقوبة على الجريمة في حالتها العادية، ما تستدعي معه (بحسب الصياغة القانونية) ضرورة تشديد العقوبة على الظرف المشدد، والمنصوص عليه في هذه الفقرة، وهو وجود الطفل في مكان خالٍ من الناس، وعليه فإن مشروع القانون المقترح جاء لحماية شريحة الأطفال من تعريضهم للخطر وهو الأمر الذي خلا منه قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، حيث أحال في هذا الجانب إلى القوانين العقابية، ولما كان نص المادة (320) من قانون العقوبات المجرم لهذه الجريمة غير كافٍ من حيث العقوبة فإن الوزارة تتفق مع مشروع التعديل المقترح دون أية ملاحظات بشأنه».

العدد 4592 - الجمعة 03 أبريل 2015م الموافق 13 جمادى الآخرة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:52 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،ما شاء الله بدأنا نسلك الطريق الصحيح ،،ولكن يا نواب في معظم دول العالم الشخص الذي تحت 18 من العمر يعتبر قاصر وتحت رعاية ولاة امره ،،ولا يحق سجنه او قمعه ،،إلا بالرجوع الى الوالدين ،،ومحاولة ايجاد الحلول ،،ف كل ما نرجوه هو اعادة النظر في السن ،،والاطلاع على قوانيين العالم اولا ،،السلام عليكم

    • زائر 2 | 6:07 ص

      وأخيرا

      أخيرا نطق الحق يعني راح يسجنوا كل اللي طلق مسيل الدموع على المنازل وبداخلها اطفال في سن السابعة وأقل بصراحة سمحوا لي أن أقبل رأس كل واحد منكم على هذا الاقتراح اثلجتو قلوب الأمهات على هذا الاقتراح سيروا على بركة الله أيها النواب الكرام

اقرأ ايضاً