صرح رئيس نيابة التنفيذ حمد إبراهيم خلف بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد سبق لها أن أصدرت حكما بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 حضورياً ضد أحد المتهمين بتهمة الإقامة غير المشروعة بالبلاد (المحامي تيمور كريمي) ، بتغريمه مائة دينار والأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد.
وأضاف أنه طعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف دون أن يسدد الغرامة المقضي بها، وكان من المقرر قانونا وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة تكون واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها، وهو نص قانوني لا لبس فيه ولا تأويل، ورغم ذلك فقد حضر المتهم جلسة الاستئناف المحددة له بتاريخ اليوم الأحد (5 أبريل/ نيسان 2015) وطلب التأجيل للمرافعة، فاستجابت المحكمة إلى طلبه وتم تأجيل القضية إلى جلسة 6 مايو 2015 للمرافعة.
وأضاف أنه تم عرض المحكوم عليه على نيابة التنفيذ لسداد الغرامة المحكوم عليه بها، وإفهامه بضرورة سدادها حتى يمكن إخلاء سبيله، إلا أنه ورغم علمه بوجوب سدادها قانونا، باعتباره من دارسي القانون والعاملين به، فقد رفض سدادها، مما حدا بالنيابة إلى عرضه على قاضي تنفيذ العقاب المختص قانونا بنظر أمره في تلك الحالة، إلا أنه أصر على رفضه، فأصدر القاضي أمره بالتنفيذ عليه بالإكراه البدني، وهو ما يعني حبسه حتى يقوم بسداد الغرامة ويتم الإفراج عنه فور سدادها، أو للمدة المقررة قانونا وهي عشرون يوماً في حالة عدم سدادها.