العدد 4648 - الجمعة 29 مايو 2015م الموافق 11 شعبان 1436هـ

الحبس والغرامة عقوبة رمي المخلفات في الأماكن العامة

النواب يبدأون مناقشة قانون النظافة... وغسل المركبات في الطرقات «ممنوع»

يبدأ مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (2 يونيو/ حزيران 2015) بمناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، والذي ينص في بنود العقوبات فيه على الحبس والغرامة كعقوبة لمن يرمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة.

ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما أجرت تعديلات وإضافات على جميع بنود المشروع، باستثناء مادة واحدة، ومن بين الإضافات على المشروع، أقرت اللجنة منع غسل المركبات ووسائل النقل في الأماكن العامة والساحات.

وبحسب تعديل لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون، فإن المادة (2) منه تنص على أنه «مع مراعاة أحكام كل من قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية في الميادين والأسواق والطرق السريعة والداخلية والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني، والحوائط والشرفات والمناور والساحات والمدافن والحدائق والمزارع والمناطق السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة سواء كان الإلقاء من المارة أو سائقي المركبات أو غيرهم بأي طريقة أخرى». كما نصت المادة على أن «يحظر فرز القمامة إلا في المواقع المرخصة لذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، وهي مادة مستحدثة، على أن «يحظر البصق أو التبول أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدة لذلك، ويحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمهما في المنازل والوحدات السكنية وملحقاتها إلا في الأماكن المرخصة لذلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر غسل المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى في الطرق والساحات العامة، إلا من قبل الأشخاص وفي الأماكن المرخصة لذلك».

وأوجبت المادة (4) من المشروع «على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم. وأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها.

أما المادة (5) فتنص على أنه «يجب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة، مثل مخلفات الرعاية الصحية والطبية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات التحاليل الطبية والأشعة والصيدليات والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومخلفات وسائل النقل، والمسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع المعدة لتربيتها وغيرها، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه المخلفات عن المخلفات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبحسب التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة (6) فإنه «يجب على ملاّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. وللبلدية والأمانة المختصة إلزام الملاّك والحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظرت المادة (7) على ملاك المركبات المهملة وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة (السكراب) برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت المادة نفسها أنه «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 24 ساعة، وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار». وأوضحت «في حالة مخالفة أحكام الفقرتين (1)، (2) من هذا المادة يكون للبلدية أو الأمانة المختصة سلطة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع تلك المركبات بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها، وذلك بمراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (12) من هذا القانون. وأن تُخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسئوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال اتباعها الضوابط المقررة.

وحظرت المادة (8) «نقل النفايات الملقاة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أيّاً كان نوعها أو مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان ردمها أو معالجتها، إلا عن طريق الشركات أو المؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقاً لطبيعة النفايات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، مؤكدة أن «على الإدارة إشعار الأشخاص والجهات التي تسببت أو نتجت عنها هذه النفايات باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». أما المادة (9)، وهي الوحيدة التي لم تعد اللجنة صياغتها ووافقت عليها كما وردت في مشروع القانون، فتنص على أن «تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وحددت المادة (10) أن «تقوم الإدارة بالإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيّاً كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو معالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

أما المادة (11)، فأقرت أن «يكون لموظفي البلدية أو الأمانة المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، ولهم التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومعاينة وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات. وأن يكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة محضر ضبط المخالفة إلى الجهة المختصة.

كما حددت المادة (12) عقوبات مخالفة مواد مشروع القانون، وجاء فيها «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من:

‌أ- ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة سواء كان الفاعل من المارة أو سائقي المركبات أو غيرهم، أيّاً من النفايات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وفي لائحته التنفيذية.

‌- فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود.

1. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (6)، (7) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود.

2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (5)، (8)، (9)، وتكون العقوبة الحبس والغرامة بحدها الأقصى في حالة العود.

3. تكلِّف البلدية أو الأمانة المختصة المخالف في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة بإزالة آثار الجريمة في المدة التي تحددها له، فإذا امتنع تقوم البلدية أو الأمانة المختصة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وفقاً لطبيعة النفايات.

4. يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي برد الشيء إلى أصله أو مصادرة النفايات والمركبات والآلات والأدوات المستخدمة، وسحب تراخيص المركبات لمدة 3 أشهر، وذلك بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة تؤول ملكية النفايات إلى البلدية أو الأمانة المختصة التي وقعت المخالفة في دائرتها.

5. تودع حصيلة الغرامات المحكوم بها نهائياً في حساب البلدية أو الأمانة التي تقع المخالفة في دائرتها.

6. يجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من هذه المادة مقابل أداء مبلغ 50 ديناراً من المارة، و100 دينار من غيرهم، ويضاعف المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

واستحدثت لجنة المرافق العامة والبيئة مادة جديدة، وهي رقم (13)، نصت على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة، إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، وذلك بموافقة أو تستر أو إهمال أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسئول يمثله. وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقر الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بها بما لا يجاوز 3 أشهر وإزالة أسباب الجريمة، أو بمصادرة النفايات والمركبات والآلات المستعملة بحسب الأحوال».

العدد 4648 - الجمعة 29 مايو 2015م الموافق 11 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:55 ص

      الله لايبليكم بجار يربي المواشي في بيته

      يقولك الي يده بالنار غير الي يده بالماي صدق حنا نعاني من جار يربون المواشي وسط الفريق دابحنة من الريحة والقوارض

    • زائر 5 | 7:44 ص

      صح النوم

      توكم الحين مركزين على سالفة النظافه العامة اللي بين من اللوائح والقوانين انه سالفت التصالح فضحتكم أهم شئ الفلوووووووس مو النظااااااافة تتحجون عن البيئة و الدفان شنو قاعد يسوي في البيئة لا يكون يحسنها او يعطيها لوك جديد .. آخر همكم نظافة الديرة .

    • زائر 4 | 4:44 ص

      قبل اربع سنوات اقترحت.

      عمل قسم في البلديه ووضع موظفين يطلق عليهم شرطه النظافه ولكن المسؤلين يريدون وضع لافتات فقط تحذر المواطن من رمي المخلفات وإلا فيُغرم..

    • زائر 3 | 1:34 ص

      كلام جميل جداً

      على طاري تربية المواشي في المنازل في فريجنا في بوكوارة في طريق 1314 قرب الخباز تهب علينا نحن سكان هذه المنطقة روائح الأغنام وأسمدتها وخصوصا وقت الرطوبة وقدمنا شكوى لكن بيت الغنم ظهره قوي لا نائب ولا كاتب الكل مسلبد ومتراعب إش إذا فيكم خير حياكم بيت الغنم يترياكم .

    • زائر 7 زائر 3 | 8:16 ص

      ههههه

      ولاحد بيقربه لو فقيرو من زمان كلبشوه

    • زائر 2 | 12:36 ص

      والله حاله

      واينكم يا اصحاب القلم من هذا القوانين البلاد خاليه من اي قانون ممنوع تربيت الطيور ممنوع بيع السيارات ممنوع لاحول ل قوة الا بالله الله يكون في عونكم يانواب من الشعب

اقرأ ايضاً