صدر عن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح قرار بشأن تنظيم النظر في تظلمات موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، والذي ينص في مادته الأولى على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس الشورى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس برئاسة أمين عام مساعد وعضوية اثنين من شاغلي الوظائف العليا في الأمانة العامة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا من القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية بما فيها القرارات التأديبية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما اصدر رئيس مجلس الشورى قرار بتسميه أعضاء اللجنة الذي ضم كلا من الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والمعلومات أحمد عبدالله الحردان والمستشار القانوني للجان المجلس محسن حميد مرهون، بالإضافة إلى مدير إدارة شئون الأعضاء والمراسم عيسى راشد الجودر.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الخطوة تأتي لتبين مدى الشفافية والجدية في سير العمل داخل المجلس، مؤكدا على أن تشكيل مثل هذه اللجنة هو ترجمة لروح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، حيث أكد جلالته في أكثر من محفل على أهمية حماية حقوق الموظفين والعمال وضرورة الالتقاء بهم والسعي لحل مشاكلهم، لذا فإن تشكيل هذه اللجنة يعتبر ضمانة لسلامة العمل الإداري داخل المجلس عبر إعطاء كل ذي حق حقه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وأفاد الرئيس أن القرار والذي يتكون من 7 مواد قد تضمن آلية سير تظلمات الموظفين، حيث بينت المادة الثانية من القانون أن الموظف يقدم تظلمه للجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار محل التظلم، ويقيد في سجل يخصص لهذا الغرض، وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق المتعلقة بالتظلم تحديد موعد لنظره وتخطر الموظف به، فيما يجوز للجنة أن تستمع لأقوال الموظف أو غيره واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه.
وأضاف الصالح أن القرار حدد للجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، بحسب المادة الثالثة من القرار، بينما ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى رئيس المجلس وله بقرار منه قبول التظلم وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم، على أن يتم إخطار الموظف المتظلم واللجنة بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره عملا بالمادة الرابعة.
وبين أن تقدم تظلمات الموظفين من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى رئيس المجلس مباشرة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بالقرار، وله بقرار منه قبول التظلم وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الموظف المتظلم بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
العدد 2139 - الإثنين 14 يوليو 2008م الموافق 10 رجب 1429هـ