العدد 2139 - الإثنين 14 يوليو 2008م الموافق 10 رجب 1429هـ

تمديد حبس العامل الآسيوي المتهم بقتل مواطن بسوق واقف

المنامة - محرر الشئون المحلية 

14 يوليو 2008

مدّد قاضي تجديد الحبس أمس (الاثنين) حبس العامل الآسيوي المتهم بقتل المواطن محمد حسن عيسى حسن الدوسري (38 عاما) بسوق واقف في مدينة حمد مدة 45 يوما، وذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم على ذمة القضية، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الدعوى وإحالة القضية للمحكمة المختصة، وذلك بحضور وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بحبسه مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، في حين لاتزال عجلة التحقيق في القضية جارية.

وكان مصدر بالنيابة العامة صرح بعد وقوع الحادثة بأن النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها الموسعة بشأن جريمة القتل التي سقط خلالها أحد المواطنين البحرينيين إثر قيام أحد المتهمين من الجنسية الآسيوية بالاعتداء عليه بآلة تقطيع الحديد في رقبته، ما أدى لإصابته ووفاته.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة قد تلقت إخطارا من المنطقة الأمنية لمحافظة الشمالية تفيد بقيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بقتل أحد المواطنين البحرينيين بآلة تقطيع الحديد أثناء خلاف بينهما على إنجاز بعض الأعمال الخاصة بالمجني عليه، وهي تقطيع الحديد. وعلى الفور انتقل رئيس النيابة العامة إلى موقع الحادث ومعه الأجهزة المختصة بمسرح الجريمة، وتمت معاينة مكان ارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة (المنشار الكهربائي) وتم استجواب المتهم وشهود الواقعة، ومن بينهم صديق المجني عليه المرافق له أثناء حدوث الواقعة، وكذا تم سماع أقوال الشهود من العاملين مع المتهم في ورشة أعمال اللحام وسماع أقوال كفيل المتهم. وقد ثبت من التحقيقات ومن أقوال الشهود الذين تم سماع أقوالهم قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه. هذا وقد أشار المصدر إلى عدم صحة ما أوردته بعض الصحف من تصوير للواقعة بأن عملية قتل المجني عليه تمت بمشاركة العمال المتواجدين بالورشة، ويؤيد ذلك ما ورد بشهادة صديق المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة، والذي كان متواجدا بصحبة المجني عليه وقت حدوث الاعتداء عليه.

ومن جانبها، ترتئي المحامية فاطمة الحواج أن جريمة القتل الواقعة بسوق واقف، بحسب القراءة الأولية، هي القتل الخطأ، وذلك طبقا لنص المادة 342 من قانون العقوبات، والذي تكون معه العقوبة الحبس الذي لا يزيد على 3 سنوات، لتهمة تعتبر جنحة وليست جناية.

إذ قالت: «إن ملابسات طريقة الحادث، وتصوير المتهم وتمثيله للجريمة وما أبداه من أقوال تشير إلى أن القتيل قام بدفعه إلى الخلف أثناء ما كان الأول يقوم بعمله بالمنشار (الغراندر)، وبعدها ارتفعت يديه فأصابت عن طريق الخطأ عنق المجني عليه»، وعلقت «فبالتالي لا يوجد سبق إصرار، ولا تتوافر أركان جريمة القتل العمد، كما أنه لا يوجد سبق إصرار وترصد الذي يتطلب فترة زمنية معنية ووجود نية عند المتهم لإزهاق الروح».

العدد 2139 - الإثنين 14 يوليو 2008م الموافق 10 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً