أعربت لجنة منظمة العمل التابعة للجنة خبراء تنفيذ أحكام اتفاقية منع أشكال التمييز كافة ضد المرأة «سيداو» عن شكوكها في مدى الفاعلية القانونية في الحماية المتاحة حاليا للمرأة في الأمور المتعلقة بالتمييز في العمل.
كما دعت اللجنة الحكومة البحرينية إلى استعراض وتعديل التشريعات العمالية المحلية وإدخال تعريف صريح يحظر التمييز وفقا لاتفاقية «سيداو».
وبموجب المادة «22» من اتفاقية منع أشكال التمييز كافة ضد المرأة التي تنصّ على أنه: «يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أنْ تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها».
قدمت لجنة منظمة العمل التابعة للجنة خبراء تنفيذ أحكام اتفاقية «سيداو»، تقريرها عن الدول المعنية بتقديم تقاريرها الدورية بشأن اتفاقية «سيداو»، وذلك في الفترة من 20 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتناول التقرير مؤشرات بشأن الحالات الفردية للبلدان المعنية بتقديم تقاريرها، إذ أشارت إلى أن البحرين صادقت على الاتفاقية رقم «111» من اتفاقيات العمل الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات «29» و»89» و»182».
أمّا بالنسبة للتعليقات التي تقدمت بها لجنة العمل التابعة لخبراء تنفيذ أحكام اتفاقية «سيداو»، فقد أشارت إلى أنه في العام 2007 تقدمت لجنة الخبراء بطلب مباشر إلى البحرين فيما يتعلّق بأن الحكومة البحرينية ترى أن هناك عدم تمييز في العمل وأن أحكام قانون العمل تطبق على قدم المساواة لجميع العمّال، بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو الدين والمعتقدات السياسية أو أيّ سبب آخر.
إذ لاحظت اللجنة أنّ الحكومة تعتبر أنّ قرار الفصل من العمل على أسس تمييزية يعتبر
من دون سبب مشروع وذلك في إطار الباب 110 من قانون العمل، كما لاحظت أنه لا توجد هناك أية قضايا متعلقة بالتمييز في الاستخدام أو المهنة قد عرضت على المحاكم.
وارتأت اللجنة أن ذلك يثير الشك في مدى الفاعلية القانونية في الحماية المتاحة حاليا للمرأة في الأمور المتعلقة بالتمييز في العمل.
كما وجهت لجنة الخبراء الحكومة إلى المادة «18» من الدستور التي على رغم كونها تحظر التمييز على أساس العرق واللون، غير أنها لا تحمي غير المواطنين من التمييز على الأساس المدرج في الاتفاقية، ما جعل الكثير من العمالة الأجنبية التي تعيش في البلد من دون حماية قانونية من مثل هذه المعاملة.
ودعت اللجنة الحكومة البحرينية إلى استعراض وتعديل التشريعات العمالية المحلية وإدخال تعريف صريح يحظر التمييز وفقا لاتفاقية «سيداو».
كما أشارت اللجنة إلى أن قانون العمل يستبعد خدم المنازل والعاملين في المجال الحرفي والزراعي، وأن الحكومة أبلغت اللجنة بأن هؤلاء العمال محميين بموجب القانون المدني، ناهيك عن أن بعض أحكام قانون العمل تطبق عليهم ولهم الحق في تقديم شكاوى إلى وزارة العمل.
وعليه طلبت اللجنة من الحكومة أنْ تشير إلى أحكام قانون العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة التي تنطبق على العاملين في الخدمة المنزلية، وعدد وطبيعة الشكاوى المقدّمة من قبل هؤلاء العمال إلى وزارة العمل.
وبينت لجنة الخبراء أنه على رغم أنّ قانون العقوبات يتضمن أحكاما وعقوبات لجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، غير أنها اعتبرت أنّ هذه الأحكام قد لا توفر حماية كافية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، مشيرة إلى وجود ممارسات معينة أو سلوك قد لا يصل إلى مثل هذه الجرائم، إلا أنه يعد تمييزا على أساس الجنس.
كما طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين ما إذا كان أيّ من حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل قد عرضت على المحاكم بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات.
ودعا خبراء اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير محددة لتحديد وحظر ومنع التحرش الجنسي في مكان العمل.
وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أنه وفقا للتقديرات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات في العام 2001، فإن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في العمل كانت منخفضة، ولا تتجاوز 10.9في المائة ، مقارنة بـ 44.7 في المئة من العمّال الذكور.
وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة؛ لتعزيز وضمان نشاط المرأة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بحصولها على العمل والمهنة، وإذ ترحب اللجنة بالتزام الحكومة وأنشطتها لتعزيز الكفاءة المهنية للعمال من خلال تنمية المهارات والتدريب، غير أنّها طلبت من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع المشاركة المتساوية للرجال والنساء في
أوسع نطاق ممكن من المهن ، بما في ذلك ما يتعلّق بالمهن التي عادة ما يقوم بها الرجال.
وطلبت اللجنة من الحكومة أيضا وضع قانون يتعلق بوصول المرأة إلى الوظائف القضائية.
وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى المادة «63»من قانون العمل التي تنص على أن «وزير العمل يصدر قرارا بالمهن والأعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة المرأة العاملة بسبب زواجها». وعلى رغم أنّ الحكومة ذكرت أنّ هذه المادة تحظر على صاحب العمل فصل العاملات بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة.
إلا أنّ لجنة الخبراء طلبت من الحكومة التأكّد من أنه قد تم تعديل المادة «63» بما لا يخوّل وزير العمل وصف الوظائف والمهن التي على صاحب العمل أن يقدمها كبديل للمرأة العاملة بسبب الزواج، وتقديم معلومات كاملة عن أية قيود أو استبعاد من العمل أو فرض وظيفة ما على المرأة في القانون أو في الممارسة بسبب الزواج أو مسئولياتها الأسرية
العدد 2208 - الأحد 21 سبتمبر 2008م الموافق 20 رمضان 1429هـ