أحال مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين قانونا الى البرلمان بشأن التعليم، يجعل الالتحاق بالدراسة الزاميا في التعليم الأساسي (الابتدائي والاعدادي)، لمدة تسع سنين. كما يشير إلى ان التعليم الأساسي والثانوي مجاني وبكلفة الدولة على أن يعاقب والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل الذي بلغ سن الالزام عن الالتحاق بالتعليم.
ولا يتحدث مشروع القانون عن التعليم العالي، ما يعني ان قانونا خاصا سينظم عمله.
ويعرف مشروع القانون المدرسة بأنها المؤسسة التعليمية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما او أكثر بشرط ان يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر».
أما التعليم الأساسي فهو «مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل» والتعليم الثانوي هو: «مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية».
وسن الإلزام تبدأ عند «بلوغ سن السادسة من عمر الطفل بحسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره».
أما الكبار فهم «جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما نظاميا».
وفي المادة الثانية من مسودة القانون، نص يعتبر التعليم حقا تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي إلى مملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور وذلك سعيا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بقيمه ووطنه وقوميته دعما لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه».
أما المادة الثانية فتشير الى أن التعليم يهدف الى تكوين الدارس تكوينا وطنيا وعلميا ومهنيا وثقافيا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص:
- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر.
- تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي.
- تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من اتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة، مع الاهتمام بتعليم واتقان اللغات الأجنبية.
- تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية.
- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام، والمستقبل الإنساني الأفضل، والتعاون والتضامن الدوليين، على أساس من العدل والمساواة، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب.
- تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها.
- تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال.
- تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني.
- تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل وتقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية.
وتنص المادة الرابعة من مسودة القانون على ان «وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع».
المادة الخامسة تشير الى أن وزارة التربية «توجه إمكاناتها البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسئولياتها على الوجه الآتي:
- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه.
وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية.
- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره.
- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها.
- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها.
- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة.
- الاهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر، وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة.
- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل.
- تنويع الفرص التعليمية وفقا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.
- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.
- توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله.
- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة.
ويعتبر مشروع القانون التعليم الأساسي حقا للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة إلى الآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حال وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن وزير التربية والتعليم.
والمادة السابعة تنص على ان «التعليم الأساسي والثانوي مجاني بمدارس المملكة» «ويعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه من دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
أما المادة التاسعة فتشير الى ان «محو الأمية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيا واجتماعيا ومهنيا، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الأمية».
وتعتبر المادة العاشرة «التربية الدينية والوطنية مادتين أساسيتين في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة للعناية بهاتين المادتين بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه وعروبته».
وبحسب المادة 11 من قانون التعليم المقترح فإن وزير التربية يصدر «اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وخصوصا بالنسبة إلى تحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مئة وثمانين يوما بالنسبة إلى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات»
العدد 190 - الجمعة 14 مارس 2003م الموافق 10 محرم 1424هـ