وجه النائب حمد المهندي سؤالا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني تساءل فيه عن السند القانوني في اصدار الوزير القرار رقم (1) لسنة 2002، والمتعلق بزيادة نسبة اشتراكات التقاعد لموظفي الحكومة، إذ جاء في المادة الاولى من القرار تزاد اشتراكات الموظف الخاضع لاحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلى 6 في المئة من الراتب الاساسي للموظف. كما تزاد مساهمة الحكومة إلى 12 في المئة من الراتب الاساسي للموظف.
واوضح المهندي انه لما كان هذا القرار الصادر عن وزير المالية اثناء انعقاد الدور التشريعي للمجلس النيابي، واثناء وجود السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في اصدار القوانين او تعديلها، اعتبر قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني بتعديل النسبة الواردة في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1986 باطلا، ومخالفا للقواعد القانونية والدستورية، إذ لا يصح تعديل قانون او مرسوم بقانون بقرار وزاري.
واضاف المهندي: يجب على السلطة التنفيذية وقف العمل بهذا القرار بالنسبة إلى الزيادة المفروضة على الموظف والمقتطعة من راتبه فقط، ومبادرتها بعرض هذا التعديل على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص لاتخاذ قرارها فيه.
وقال النائب انه يجب على الوزير ايضاح السند القانوني لتعديل المرسوم وان يتضمن التوضيح بيان ما اذا كانت زيادة الاشتراك ستؤدي إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف وكذلك زيادة النسبة المئوية المستحقة من راتب الموظف عند تقاعده.
واوضح المهندي ان السؤال قدم إلى مكتب النواب في 3 فبراير/شباط الماضي ولم يرد الوزير بعد
العدد 190 - الجمعة 14 مارس 2003م الموافق 10 محرم 1424هـ