العدد 210 - الخميس 03 أبريل 2003م الموافق 30 محرم 1424هـ

إعلان للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان

اعلانات كثيرة صدرت عن حقوق الانسان، ولكن المعترف به على مستوى الأمم المتحدة اعلانان، الاول صدر العام 1948 باسم «الاعلان العالمي لحقوق الانسان»، والثاني صدر العام 1993 باسم «اعلان فيينا».

الاعلانان أصبحا ملزمين اخلاقيا على جميع الدول الاعضاء في هيئة الأمم المتحدة وعلى اساسيهما تم اصدار عهود واتفاقات دولية تفصل تلك الحقوق وتطرح وسائل لمراقبة تنفيذ الحكومات لتلك الاتفاقات.

وبينما يعتبر الاعلانان الاساس لتلك العهود والاتفاقات، فإن الامم المتحدة لا تستطيع متابعة الدول الاعضاء إلا اذا وافقت تلك الدول على توقيع العهود والاتفاقات التفصيلية. ولذلك فإن جهود حركة حقوق الانسان تنصب على إقناع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بتوقيع واعتماد تلك المعاهدات.

التوقيع يعني ان الدول تعلن نيتها الالتزام بالعهد أو الاتفاق. اما اعتماد العهد أو الاتفاق فيعني ان تلك الدولة اصدرت قانونا تفصيليا داخل حدودها يلزم اجهزتها الرسمية بذلك الاتفاق.

الاعلان العالمي الصادر في 1948 يحتوي على ثلاثين مادة تشرح الحقوق الاساسية للانسان، بينما يحتوي اعلان فيينا على 139 مادة على جزئين. الجزء الاول من الاعلان يحتوي على 39 مادة، والجزء الثاني منه يحتوي على 100 مادة. وهذه المواد جميعها تؤكد ما جاء في الاعلان العالمي ولكنها تطرح التزامات اخرى على الدول وتؤكد حقوقا لم يذكرها الاعلان العالمي بشيء من التفصيل.

ومثال ذلك «الحق في التنمية» الوارد في اعلان فيينا ودور المنظمات غير الحكومية وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني والتعاون مع اجهزة الأمم المتحدة لرصد انتهاكات حقوق الانسان ومنعها من الحدوث، بالاضافة إلى تأكيد حقوق العمال المهاجرين وحقوق المرأة وحقوق الشعوب الاصلية وحقوق الطفل وحقوق المعوقين والتعاون بين المنظمات المحلية والاقليمية والدولية في سبيل حماية المدافعين عن حقوق الانسان.

وتأكيدا لدور المدافعين عن حقوق الانسان في انجاح مشروعات حقوق الانسان، اعتمدت الأمم المتحدة اعلانا آخر في 11 ديسمبر كانون الأول 2002 يطالب الدول الاعضاء بالعمل جميعا على حماية المدافعين عن حقوق الانسان، وأطلق عليه «إعلان الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالأفراد والجماعات والأنظمة لنشر وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا». وجاء في المادة الثالثة من الإعلان أن على الحكومات أن لا تعطي حماية للمسئولين عن الانتهاكات ويتوجب على الحكومات أيضا حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي تهديد أو اعتداء أو إهانة. وفي المادة السادسة من الإعلان ورد أن على كل دولة أن تتخذ جميع الإجراءات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

العدد 210 - الخميس 03 أبريل 2003م الموافق 30 محرم 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً