أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بعدم دستورية مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وذلك من الناحية الشكلية، وعزت اللجنة رفضها إلى أن «تبريرات الحكومة لإصدار هذا المرسوم أنها تريد أن تتجاوز بمبررات الضرورة إلى نطاق أوسع مما أورده الدستور والمذكرة التفسيرية». ورأت اللجنة أن «إقرار المرسوم بقانون وفقا للمبررات التي ساقها ممثلو الحكومة من شأنه أن يرسي ويؤصل سابقة برلمانية تسمح للحكومة أن تصدر ما تشاء من مراسيم بقوانين فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب، أو في فترة حل مجلس النواب، وفقا لمبرراتها الخاصة».
وذكرت في تقريرها الذي يناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل أن «الحكومة خلطت بين ضرورة وجود قانون ينظم مسألة ما، وبين طريقة إصدار هذا القانون فالحاجة لوجود القانون أمر لا اختلاف عليه، أما وجود حالة ضرورة لإصداره بمرسوم فهو أمر مختلف فيه»، وأشارت إلى أن «الأولى بالحكومة أن تعرض الموضوع في صورة مشروع قانون على مجلس النواب وتطلب نظره على وجه الاستعجال، بدلا من مخالفة الدستور وعرضه في صورة مرسوم قانون صدر قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات العامة في المملكة».
من جانبها، ذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن «حال الاستعجال والضرورة يبررها التوجه الذي أبدته المؤسسات المالية والمصرفية والقانونية في النزوح للخارج، والقانون راعى بشكل كبير مصالح المحامين البحرينيين»، ولفتت الوزارة إلى أن «صدور القانون بهذه الصورة يعني انه حفظ للقضاء الواقف والقضاء الجالس حقه، والحماية تتمثل في تخصيص محاكم خاصة لتطبيق هذا القانون، كما أن مهمة المكاتب الأجنبية تنحصر في الإفتاء وإبداء المشورة القانونية».
العدد 1638 - الخميس 01 مارس 2007م الموافق 11 صفر 1428هـ