العدد 1772 - الجمعة 13 يوليو 2007م الموافق 27 جمادى الآخرة 1428هـ

الأمر الجنائي

عندما ترسل المديرية الأمنية أوراق واقعة معينة إلى النيابة العامة عن طريق

(البريد الوارد) أي من دون ذهاب المخالف أو المتهم إلى المحكمة، وتقرر النيابة أن تلك الواقعات تنطوي تحت مسمى المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو لا تزيد غرامتها عن المئة دينار فقد أجاز المشرع للنيابة العامة أن تطلب من قاضي محكمة الصغرى الذي من اختصاصه نظر الدعوى - والذي من المفترض حضور المتهم والسير في طريق المحاكمة العادية من خلال التحقيق مع المتهم والشهود وحضور الجلسات والشهود وتقديم البينات والأدلة - أن يوقع العقاب على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات. بشرط ألا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس وألا تتجاوز عقوبة تلك المخالفة أو الجنحة 100 دينار إذ لا يمكن العمل بالأمر الجنائي في الجنايات نظرا إلى خطورتها وما تتطلبه تلك الجرائم من مرافعات وتحقيق وتصبح أحكامها السجن والغرامة أكثر من مئة دينار.

وعندما تعرض النيابة العامة على القاضي أوراق الواقعة لإصدار الأمر الجنائي فقد أعطى المشرع للقاضي سلطة إصدار أو رفض إصدار الأمر الجنائي أو يقضي بالبراءة إذا رأى ذلك أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة، وعندما يرفض القاضي استصدار الأمر الجنائي يرجع الأمر غالبا للأسباب التي أوضحتها المادة (275) من قانون الإجراءات الجنائية: يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:

أ - أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها من دون تحقيق أو مرافعة.

ب - أن الواقعة نظرا لأسبقيات المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قراره بالرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية، أي وجوب حضور المتهم إلى المحكمة وسماع أقواله وإجراء المحاكمة العادية.

ويحق للخصوم الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بحجة أنه مظلوم أو يوجد سوء فهم ويريد تقديم الشهود والأدلة وإجراء تحقيق ويطلب من القاضي إسقاط الأمر الجنائي والسير في المحاكمة المعتادة، كما يمكن للنيابة العامة الاعتراض على هذا الأمر، فأعطى المشرع للنيابة العامة وأطراف النزاع الحق في الاعتراض على الأمر الجنائي الذي أصدره القاضي، إذ أشارت المادة (277) من القانون نفسه (للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 195/1 من هذا القانون. وينبه على المعترض ويعتبر ذلك أعلانا له ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في هذا الميعاد. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ ).

كما أشارت المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية إلى أنه في حال حضور المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة فـ (تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ).

وقد ثبت نجاح العمل بهذه الطريقة إذ يؤدي العمل بها إلى اختصار الوقت والجهد وعدم مجيء المخالف أو المتهم إلى قاعات المحاكم وإتاحة الفرصة للقضاء للتفرغ للمنازعات الكبيرة كالجنايات والمطالبات الكبيرة خصوصا الفتيات والسيدات اللاتي لا يرغبن دخول أروقة المحاكم.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1772 - الجمعة 13 يوليو 2007م الموافق 27 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً