العدد 1780 - السبت 21 يوليو 2007م الموافق 06 رجب 1428هـ

اتحاد ملاك العقارات (2-4)

نواصل اليوم الحلقة الثانية من قرار وزارة العدل رقم 9 لسنة 2004 بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق.

المادة 15 تنص على ما يأتي: «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المدني، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60 في المئة على الأقل من الأنصبة في العقار أو مجموعة الأبنية، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين».

أما المادة 16 فتشير إلى أن الجمعية العمومية تختص، مع مراعاة القانون المدني، بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار أو مجموعة الأبنية ولها على الأخص ما يلي:

- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

- تعيين مدير الاتحاد لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد وتحديد اختصاصاته وما يتقدر له من مقابل، وعزله.

- الموافقة على إجراء تأمين ضد الأخطار التي يتعرض لها العقار أو مجموعة الأبنية.

- الموافقة على إدخال أي تعديلات أو عمل أية إضافات أو تركيبات مما تترتب عليه زيادة قيمة العقار أو مجموعة الأبنية.

- تحديد الإجراءات اللازم اتخادها لمواجهة هلاك العقار كليا أو جزئيا، وما يفرض على الأعضاء في هذا الشأن.

- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن.

- تعيين العاملين كالحراس (البوابين) وغيرهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم وعزلهم.- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار أو مجموعة الأبنية.

العدد 1780 - السبت 21 يوليو 2007م الموافق 06 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً