قبلت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي أحمد الحجي وعضوية سلمان فليفل وعلي الظهراني وبأمانة سر علي أمان، يوم أمس (الخميس) الطعن الدستوري في المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 الذي تم تمريره عن طريق السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأول لمجلسي الشورى والنواب.
ومنحت المحكمة الجمعية مجالا لمدة شهر واحد للطعن أمام المحكمة الدستورية، وذلك عملا بالمادة 18 فقرة (ج) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن 99 محاميا تدعمهم جمعية المحامين يطالبون في الدعوى المرفوعة، بحصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعنية طبقا لأحكام قانون المحاماة، ومنع المدعى عليها الأولى (وزارة الصناعة والتجارة) من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، والحكم ببطلان كل التراخيص الصادرة للمدعى عليها (وهي المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة هي من صميم العمل القانوني) ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية للغير، وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة الصناعة والتجارة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها.
وتتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليها الأولى شطب أسماء غير المحامين من قائمة المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل المعاملات التجارية وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية وإلزامها عدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم يكن ذلك الطلب مقدما من قِبل محامٍ مرخص له مزاولة مهنة المحاماة طبقا لقانون المحاماة.
وكانت جمعية المحامين طالبت سابقا بإلزام المدعى عليها الثانية (مؤسسة نقد البحرين) بعدم قبول أي طلب لتأسيس صندوق استثماري، أو تأسيس مصرف أو شركة تأمين ما لم يكن ذلك الطلب مقدما من قِبل محامٍ مرخص له مزاولة مهنة المحاماة طبقا لقانون المحاماة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم (وزارة التجارة، مؤسسة نقد البحرين، والمؤسسات والشركات التي تزاول الأنشطة القانونية) متضامنين، الرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحامين مع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
العدد 1792 - الخميس 02 أغسطس 2007م الموافق 18 رجب 1428هـ