العدد 2269 - الجمعة 21 نوفمبر 2008م الموافق 22 ذي القعدة 1429هـ

قرار بحصر ترخيص «الأجرة تحت الطلب» في 120 سيارة

الوسط - محرر الشئون المحلية 

21 نوفمبر 2008

أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا وزاريا رقم (100) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام، نص على أن «لا يجوز أن يزيد عدد المركبات التي يرخص بها لتكون سيارات أجرة تحت الطلب على مئة وعشرين سيارة، ولا يجوز ان يزيد عدد السيارات التي ترخص بها لكل شركة على ستين سيارة ولا يقل عن عشرين سيارة».

وجاء في نص القرار الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه: بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985، وعلى القرار رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام، وعلى القرار رقم (62) لسنة 2006 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 1990 المنعقدة بتاريخ 7/9/2008م، قرر الآتي: (المادة الأولى): يستبدل بنص المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2006، النص الآتي: «لا يجوز أن يزيد عدد المركبات التي يرخص بها لتكون سيارات أجرة تحت الطلب على مائة وعشرين سيارة، ولا يجوز ان يزيد عدد السيارات التي ترخص بها لكل شركة على ستين سيارة ولا يقل عن عشرين سيارة».

أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن «يلغى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2006 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام». وكلفت المادة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للمرور، «تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

العدد 2269 - الجمعة 21 نوفمبر 2008م الموافق 22 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً