أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس (الأحد) محاكمة قاتل المحرق، وذلك لرد وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج على المذكرة التي تقدمت بها النيابة العامة.
هذا، وترافع رئيس النيابة العامة حسن عباس في الجلسة القضائية شفهيا، كما تقدم بمذكرة مكتوبة إلى هيئة المحكمة أكد فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم على ارتكابه الفعل، وذلك مع توافر ظرف سبق الإصرار والترصد.
واستدل عباس في مذكرته المقدمة إلى اعترافات المتهم، إذ ذكر أنه فكر في إطلاق الرصاص على المجني عليه حينما كان يسير بسيارته أمامه، غير أنه ونظرا لما وضعه في حسبانه من احتمال تدخل أهل منطقته إن هو أقدم على إيذائه في ذلك الوقت فقد خلص في الرأي إلى اقتياد المجني عليه بعيدا عن منطقته ثم إجباره على الوقوف بسيارته بينما يمكث هو في سيارته متحينا ترجل المجني عليه ومن ثم إطلاق الرصاص عليه وهو على هذا الحال. وهذا ما وثقه المتهم صراحة في الصفحة الثامنة والخمسين من التحقيقات في موضع شرح وتفصيل تنفيذه الجريمة بعدما دعا المجني عليه للحاق به متوعدا إياه وذلك بقوله: «... قررت أن أتجاوزه وأجبره على التوقف وأجلس في سيارتي فإذا جاءني باطلق عليه النار». كما جاء في حديثه الملم بشأن كيفية تنفيذ مشروعه الإجرامي قوله في الصفحة السادسة والخمسين: «أنا وقفت داخل سيارتي وما نزلت منها والتفت برأسي جهة اليسار وشاهدته وهو آتٍ إليّ، ويوم وصل عندي بمسافة مترين أخرجت المسدس من الجيب اللي في باب السيارة بيدي اليسرى وأطلقت عليه طلقة واحدة ساندا يدي على باب السيارة بطريقة مستقيمة»، ومن قبيل التحديد عيّن المتهم في أقواله المسافة التي تخيّرها لإطلاق العيار الناري بمترٍ واحد (الصفحة 57).
كما استند عباس إلى أقوال الشهود وما جاء بالتقارير المرفوعة إلى المحكمة، طالبا منها رفض الدفع المبدي من الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، والقضاء بما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بأسباب الاستئناف.
إلى ذلك، طلب الدفاع من المحكمة إرجاء دفاعها المكتوب والشفهي ردا على ما أبداه رئيس النيابة أمام المحكمة لحين استكمال تشكيل الهيئة القضائية وذلك لكون الهيئة القضائية المنعقدة بجلسة أمس مؤقتة بسبب غياب عضو اليسار من هيئة المحكمة، فبالتالي قررت المحكمة التأجيل بناء على طلب المحامية لعدم استكمال الهيئة.
وقالت الحواج: «المحكمة استمعت إلى النيابة العامة وترافعها الشفهي في غيابي لتأخري حضور الجلسة وذلك بسبب وجودي في إحدى الجلسات الأخرى وهذا يخالف القانون، إذ إن حضوري ضمانة من ضمانات المتهم».
العدد 1844 - الأحد 23 سبتمبر 2007م الموافق 11 رمضان 1428هـ