العدد 1856 - الجمعة 05 أكتوبر 2007م الموافق 23 رمضان 1428هـ

من قواعد المرور وآدابه

تشكل الحوادث المرورية البليغة هاجسا خطيرا، لما لها من آثار مدمرة، وتزامن ذلك مع تزايد عدد السيارات والسائقين في ضوء التوسع العمراني.

فلذلك وضع المشرع البحريني قانون المرور رقم (9) للعام 1979 واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة والذي ينظم قواعد المرور وآدابه، ويبقى على مستخدمي الطريق التقيد بهذه الأحكام، حفاظا على أرواحهم وأرواح أسرهم وأيضا حفاظا على الآخرين - من مستخدمي الطريق - وممتلكاتهم، وتجنبا للمسئولية الجنائية التي ينظمها قانون المرور في حال مخالفة قواعده وسنشير إلى بعض أحكام المرور لما لها من أهمية بالغة:

المادة (2) تنص على أن «يجب على قائد المركبة وعلى الراكب وعلى المشاة أن يبذلوا في استعمالهم للطريق العام أقصى عناية وأن يلتزموا الحذر والاحتياط الواجبين وأن يتجنبوا الإضرار بالممتلكات أو بالغير أو تعريضه للخطر أو إعاقته أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف التي لا تسمح بتجنبه».

المادة (3) تنص على أن «يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق العام أو يسبب خطرا لمستعملها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن القيام بما يؤدي إلى قذارة الطريق.

ولا يجوز شغل الطريق العام أو أي جزء منه من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعوق استعماله أو سير المشاة، فإذا اقتضت الضرورة ذلك لفترة مؤقتة وجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفي هذه الحال يجب على إدارة المرور والترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور.

وإذا خولفت شروط الترخيص أو شغل الطريق العام بغير ترخيص وجب على المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فورا وتتولى إدارة المرور والترخيص ذلك في حال امتناعه طبقا لأحكام القانون».

المادة (4) تنص على أن «لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق العام بحال ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها وعلى المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فورا وتطبق المادة السابقة في حال امتناعه».

المادة (5) تنص على أن «على قائد المركبة قبل استعمالها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير من دون خطر عليها أو على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لما يتطلبه القانون والقرارات من شروط وعن توافر الشروط في الركاب وفي الحمولة».

المادة (6) تنص على أن «يجب أن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة بها فعلا وأن تكون صالحة الاستعمال، كما يجب ألا يوجد ما يعوق الرؤية على أية صورة».

المادة (7) تنص على أن «إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب بها من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وحركته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت».

المادة (8) تنص على أن «على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو استدعى الأمر التوقف، وحينئذ يحب التزام أقصى يمين الطريق».

المادة (9) تنص على أن «على مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.

ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن 150 مترا.

ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد أداء مهمتها».

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1856 - الجمعة 05 أكتوبر 2007م الموافق 23 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً