العدد 1905 - الجمعة 23 نوفمبر 2007م الموافق 13 ذي القعدة 1428هـ

عقوبة المصادرة

الثقافة الأمنية

المصادرة هي نزع ملكية المال جَبرا على مالكه وإضافته إلى اموال الدولة بغير مقابل، وهي عقوبة مالية كالغرامة ولكنها تختلف عنها كونها تتمثل في نقل ملكية شيء من المحكوم عليه إلى الدولة، أما الغرامة فتتمثل في تحميل ذمة المحكوم عليه بدين لها.

والمصادرة التي ينص عليها قانون العقوبات البحريني هي عقوبة فرعية نظمتها المادة 64 من القانون نفسه بان نصت على انه “يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شانها أن تستعمل فيها، ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالادانه، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة، وهذا كله من دون إخلال بالحقوق العينية التي لغير حسن النية.

والمصادرة التي نظمها قانون العقوبات هي المصادرة الخاصة التي محلها شيء أو أشياء معينة بذواتها أي بسبب اتصالها بجريمة جنائية ومع ذلك نص دستور مملكة البحرين في مادته التاسعة الفقرة (د) على ان «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المعنية بالقانون».

شروط عقوبة المصادرة

-1 أن تكون هناك عقوبة أصلية لجناية أو جنحة، أما المخالفة لا تجوز المصادرة فيها ألا بنص صريح.

-2 أن تكون هناك أشياء مضبوطة في جريمة أو تحصلت من جريمة او الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها. والمقصود بالأشياء المتحصلة من جريمة هي التي يكون الجاني قد حصل عليها بواسطة الجريمة مثل حصيلة العاب القمار، والمقابل المادي في جريمة الرشوة، وثمن المواد المخدرة المعاقب على بيعها او نحو ذلك، كما ان المقصود بالأسلحة والآلات التي استعملت في جريمة كل ما استعان به الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة كالسلاح الذي استعمل في القتل، والأداة التي استعلمت في السرقة والسيارة التي استخدمت في نقل المخدارت.

-3 أن يكون الشيء مضبوطا، فلا يجوز مصادرة الأشياء التي لم تضبط بعد.

-4 أن تكون الأشياء التي ضبطت مجرد حيازتها جريمة كالمخدرات، والسلاح من دون ترخيص، والمفرقعات، فالمصادرة هنا وجوبية بنص القانون.

-5 المصادرة لا تخل بحقوق الغير حسن النية، وحسن النية هو كل من كان أجنبيا عن الجريمة لا دخل له فيها، والمثل على ذلك من أعار آخر سيارته ليستعملها في أمر مباح لكنه على العكس استعملها في السرقة فلا مصادرة للسيارة في هذه الحال.

العدد 1905 - الجمعة 23 نوفمبر 2007م الموافق 13 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً