العدد 1952 - الأربعاء 09 يناير 2008م الموافق 30 ذي الحجة 1428هـ

العاهل يصدر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتضمنت المادة الأولى من القانون أن إساءة الاستغلال تشمل «استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء».

وبشأن العقوبات نص القانون في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص.

أما المادة السابعة فنصت على أنه تنشأ لجنة تسمى «لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص»، وبحسب المادة الثامنة أيضا تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» تختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وفي مادته التاسعة نص القانون على أن يصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارا بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص وتحديد ضوابط ومعايير اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.

****

السجن و2000 دينار عقوبة المتاجرة ولجنتان للمكافحة والتقييم

الملك يصادق على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليه.

وجاء في حيثيات مادة القانون الأولى أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة».

وتضمنت المادة الأولى من القانون أن إساءة الاستغلال تشمل «استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال او الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء». كما «يعتبر اتجارا بالاشخاص تجنيد او نقل او تنقيل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة او من هم في حالة ظرفية او شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم او حرية اختيارهم متى كان ذلك بغرض اساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة». و»يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة».

كما نص القانون في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص. وفي حالة الحكم بالإدانة يلزم الجاني بدفع المصاريف بما فيها مصاريف اعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبيا. وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الاموال والامتعة والادوات وغيرها مما يكون قد استعمل او اعد للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصل منها».

المادة الثالثة نصت على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز مئة ألف دينار كل شخص اعتباري ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه او لحسابه او لمنفعته من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري او تابع له او ممن يتصرف بهذه الصفة. ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري او لحسابه طبقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص الاعتبارى او بغلقه كليا او مؤقتا ويسري هذا الحكم على فروعه. وتأمر المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الاموال والامتعة والادوات وغيرها مما يكون قد استعمل او اعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تحصل منها. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا مع الشخص الطبيعي عن المصاريف بما فيها مصاريف اعادة المجني عليه الى دولته اذا كان أجنبيا».

أما المادة السابعة فنصت على أنه «تنشأ بقرار من وزير التنمية الاجتماعية لجنة تسمى «لجنة تقييم وضعية الضحايا الاجانب للاتجار بالاشخاص» وتشكل من ممثلين من كل من وزارة الخارجية والادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وتقوم كل جهة بترشيح اثنين لتمثيلها ويتم تعيين رئيس لهذه اللجنة يختاره وزير التنمية الاجتماعية وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بالغالبية المطلقة وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تطلع على كل التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع أقواله أو من يمثله قانونا.

وبحسب المادة الثامنة أيضا تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» وتشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية التى يحددها القرار بعد التنسيق معها وبوجه خاص وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والاعلام وهيئة تنظيم سوق العمل وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية يرشحها وزير التنمية الاجتماعية وتختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص من معاودة ايذائهم، التنسيق مع اجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالاشخاص، إضافة إلى مواد أخرى حددتها المادة

العدد 1952 - الأربعاء 09 يناير 2008م الموافق 30 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً