العدد 1997 - السبت 23 فبراير 2008م الموافق 15 صفر 1429هـ

الاكتفاء بالمساواة في المعاملة بين «المواطنين» ... بحث إلغاء قانون تنظيم تملُّك الخليجيين للعقار في

الوسط - المحرر الاقتصادي 

23 فبراير 2008

قال مسئول في لجنة السوق الخليجية المشتركة إن دول مجلس التعاون الخليجي الست تجري مباحثات لإلغاء تنظيم تملك العقارات للخليجيين والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء عبر إصدار قرار موحد.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن المستشار الاقتصادي في وزارة المالية السعودية وضابط الاتصال للجنة السوق الخليجية المشتركة عبد الرحمن الدباسي قوله: «إنه يجري في إطار مجلس التعاون لدول الخليج حاليا بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء في التملك من دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة».

وبين الدباس أن تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به حاليا يعطي مواطني دول الخليج الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل هذه الضوابط بعدم إعطاء الحق لمن تملك أرضا ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات أو بعد استثمارها وبنائها، أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات من دون استغلالها والتصرف فيها. واستثنى التنظيم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط. وأوضح أن هذا التنظيم يعتبر تعديلا لتنظيم سابق والذي يحدد المساحة التي يمكن تملكها من قبل الخليجيين في غير دولهم بغرض السكن بثلاثة آلاف متر، كما أنه لم يسمح بالتملك لغرض الاستثمار وإنما بمنح من حصل على ترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية أن يتملك العقار بقدر حاجته لممارسة نشاطه.

وأكد الدباسي أن السماح بتملك العقار مرّ بخطوات عدة إذ نصت المادة الثامنة من «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من «الاتفاقية الاقتصادية» على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط المقيّدة وخصوصا فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، منوها إلى أنه تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجيّا إذ صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خلوّا من معظم تلك القيود. وكان تقرير أصدرته الإدارة المركزية للتوثيق في وزارة العدل السعودية أخيرا أظهر أن نحو 360 عقارا سعوديّا سجلت في عام واحد لصالح مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، بزيادة 104 عقارات عن العام السابق. وكشف التقرير عن أن حالات تملك مواطني دول المجلس لعقارات سعودية سجلت ارتفاعا بنسبة 40 في المئة إذ بلغ عددهم 360 مواطنا خليجيّا بزيادة 104 عن العام السابق.

وأوضح مدير الإدارة المركزية للتوثيق في وزارة العدل السعودية فواز السحيل في حينه أن التقرير سجل تطورا لتملك العقارات إذ بلغ إجمالي عدد متملكي العقار في السعودية من مواطني دول الخليج 3252 مواطنا خليجيّا خلال عشرين عاما بدءا من العام 1406هـ إلى 1427هـ. ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعد قرار قمة الدوحة الخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن إجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء تجاوز 33 ألف شخص.

العدد 1997 - السبت 23 فبراير 2008م الموافق 15 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً