العدد 571 - الإثنين 29 مارس 2004م الموافق 07 صفر 1425هـ

مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون التعليم العالي

بعد تعديل واستحداث عدد من المواد

ناقش مجلس النواب التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي، إذ استكمل مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، وبعد المناقشة مع ممثلي الحكومة والاستماع إلى رأي الأعضاء وافق المجلس على مشروع القانون بمجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي للمجلس في جلسته المقبلة.

وقدم وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي رأي الوزارة في المواد المقترحة المستحدثة من لجنة الخدمات وأعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أن الوزارة قامت باستطلاع رأي دائرة الشؤون القانونية في تلك المواد، إذ كان الرد بشأن المادة الثامنة المستحدثة بشأن إنشاء هيئة اعتماد أكاديمي بقوله: «فيما يتعلق باقتراح اللجنة بإنشاء (هيئة اعتماد أكاديمي) تضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي، ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة بعد إقراره من المجلس»، وقال الوزير إن النص استحدث شروط ومعايير اعتماد يقرها مجلس التعليم العالي لمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة في حين أن البند (6) من المادة (4) من المشروع أعطى للمجلس سلطة وضع شروط ومعايير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي وهو ما يؤدي إلى الازدواج في الشروط والمعايير، وان مهمة هيئة الاعتماد وفق ما تضمنه النص هي «التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي، وهذه المهمة يمكن للمجلس أن يكلف أية لجنة بدراستها وفقا للمادة السادسة، بدلا من إنشاء هيئة بهذه المهمة فقط، وخصوصا أن النص لم يبين ماهية طبيعة هذه الهيئة، فضلا عن أن في وجودها تعقيدا في إجراءات الترخيص لا مبرر له. ولاحظنا أن هيئة الاعتماد مستوحاة من مجلس الاعتماد المنصوص عليه في قانون التعليم العالي والبحث العلمي الأردني رقم (41) لسنة 2001 من دون الأخذ في الاعتبار أن القانون الأردني أعطى لهذه الهيئة اختصاصات تعادل اختصاص مجلس التعليم العالي في المشروع المعروض».

وقد وافق المجلس على المادة المستحدثة خلافا لرأي الحكومة على أن يكون صوغها «تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة بعد إقراره من المجلس».

فيما طالب عضو المجلس السيد حبيب مكي هاشم بأن تشرك الجهات المهنية مثل الجمعيات الخاصة بالهندسة والطب وغيرها ضمن اللجنة المذكورة إلا أن المجلس لم يصوت على ذلك.

وبالنسبة إلى المادة المستحدثة رقم (10) بشأن الجزاءات التي يختص مجلس التعليم العالي بتوقيعها على مؤسسات التعليم العالي المخالفة لشروط الترخيص قال وزير التربية «إذ يختص المجلس بإلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم عال أو إلغاء قسم علمي من أقسامها أو أي برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ما أخلت بشروط الترخيص وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابيا بالتجاوز ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجيهات المجلس خلال تلك الفترة، ولصاحب الشأن الحق في الطعن في قرار الإلغاء أو الإيقاف أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة وبناء على رأي دائرة الشئون القانونية على هذه المادة تلاحظ ورود عبارة «إلغاء رخصة» والصحيح هو وقف الترخيص لأن الإلغاء معناه زوال الكيان القانوني للمؤسسة إضافة إلى أن المادة تعطي المجلس سلطة وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي سواء الخاصة منها أم الحكومية على رغم أن اختصاصات المجلس في إصدار الترخيص ينحصر في المؤسسات الخاصة ويقتصر دوره بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية في مجرد الاقتراح فقط وفقا للبند (2) من المادة (4) من المشروع».

وأضاف الوزير «أن المادة ولئن أصابت الحقيقة في منح المجلس سلطة وقف المؤسسة التعليمية المخالفة، إلا أنه في الوقت ذاته لا يجوز للمجلس وقف قسم علمي بالمؤسسة أو أي برنامج بها لأن إنشاء الأقسام ووضع البرامج العلمية هي مسألة من اختصاص المؤسسة تحت إشراف المجلس وبالتالي فإنه لا تصدر بالأقسام أو البرامج أية تراخيص منفصلة، ومن ثم فلا يتصور أن يصدر قرار من المجلس بوقف تراخيص هذه الأقسام أو البرامج، وأنه في حال مخالفة قواعد إنشاء الأقسام أو وضع البرامج فإن الأمر يتعلق بمخالفة ترتكبها المؤسسة التعليمية ويحاسبها عنها المجلس، ولكن ليس بطريقة وقف العمل بالقسم أو البرنامج بل قد يؤدي الأمر إلى وقف تراخيص بالمؤسسة ذاتها متى كانت المخالفة جسيمة وأن ما تضمنته المادة من جزاء لا يقتصر أثره على مؤسسة التعليم العالي وإنما يمتد أثره إلى الطلبة المسجلين بها وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر بشأن هذا الجزاء اكتفاء بجزاء آخر قد يكون ماليا لتحقيق الردع لمالكي هذه المؤسسات، وإجبارهم على التقيد بأحكام القانون».

ووافق المجلس على الصوغ الذي قدمه الوزير للمادة المذكورة إذ تصبح: «يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص. ويجب على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف طبقا لحكم الفترة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة، والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على ستة أشهر. ويجوز لصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره به».

وقد وافق المجلس على المادة المستحدثة رقم 9 كما جاءت من اللجنة بالصوغ: «على مجلس التعليم العالي النظر في طلب الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالرفض وعلى المجلس البت في التظلم خلال 60 يوما من تقديمه ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ المدة المقررة للنظر في التظلم».

وفيما يتعلق بالمادة المستحدثة برقم (11) بشأن الإجراءات التي يختص مجلس التعليم العالي باتخاذها لمعالجة الأوضاع الناشئة عن المخالفات التي تقع فيها مؤسسات التعليم العالي، قال وزير التربية «إذ يختص المجلس في حال صدور قرار منه بالإلغاء أو الإيقاف وفقا للمادة (10)، سلطة إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين بالدراسة فيها والمحافظة على حقوقهم المكتسبة بالاعتراف بالمراحل التعليمية التي وصلوا إليها ونقلهم إلى أقسام مناظرة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية، على أن تلتزم المؤسسة التي كانت محلا للإلغاء أو الإيقاف بإعادة الأجور الدراسية عن البرامج الدراسية التي حال الإلغاء أو الإيقاف دون إتمام دراستها، فإن الوزارة واستنادا إلى ما أشارت إليه دائرة الشئون القانونية ترى أن هذه المادة شابتها الكثير من الملاحظات تتمثل في أن هذه المادة تؤدي إلى كثير من المشكلات العملية بين مجلس التعليم العالي والمؤسسات التعليمية وذلك في حال عدم وجود أماكن في هذه المؤسسات لاستيعاب الطلبة الدارسين في المؤسسات التي تم إيقافها، وإن المادة تعطي للمجلس سلطة نقل الطلبة من المؤسسة التعليمية الخاصة الملغاة إلى أقسام مناظرة مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية من دون أن تأخذ في الاعتبار قدرة هذه المؤسسات على استيعاب الطلبة وماهية الجزاء الذي يوقع عليها في حال رفضها قبولهم فضلا عن أن ما ورد في المادة من التزام المؤسسة محل الإيقاف بإعادة الأجور الدراسية (وصحتها الرسوم الدراسية) عن البرامج الدراسية التي حال الإيقاف دون إتمام دراستها يترك أمره للوائح الداخلية الخاصة بالمجلس.

ووافق مجلس الشورى على رأي وزارة التربية في صوغ المادة إذ تصبح: «إذا أصدر المجلس قرارا بوقف ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون، تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على إعادة أموال الطلبة التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة طبقا لما يضعه من قواعد في هذا الشأن».

وبالنسبة إلى المادة المستحدثة برقم (12) بشأن نطاق تطبيق أحكام القانون، إذ استحدثت اللجنة هذه المادة قال وزير التربية والتعليم في معرض رده: إن دائرة الشئون القانونية أفادت بأن ظاهر هذا النص سواء من حيث لفظه أو فحواه معناه تطبيق أحكام مشروع القانون وفي الوقت ذاته سريان أحكام القوانين المنشئة لكل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث، الأمر الذي يوجد نوعا من التناقض والتعارض بين نصوص المشروع ونصوص كل من قانون جامعة البحرين وقانون مركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرها من المؤسسات التعليمية لأن عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون» هو تطبيق أحكام هذا القانون وفي الوقت ذاته تطبيق ذات الحكم الوارد سواء في قانون جامعة البحرين أو قانون مركز البحرين للدراسات والبحوث بحسب الأحوال على المسألة المعروضة ذاتها. و منعا للتناقض الذي قد تؤدي إليه عبارة النص المقترح فإن الوزارة ترى أن يستبدل بالنص المستحدث النص الآتي المقترح من دائرة الشئون القانونية «فيما لم يرد بشأنه نص في هذ القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها» وقد وافق مجلس الشورى على ذلك النص.

وقال وزير التربية بالنسبة إلى المادة المستحدثة برقم (15) بشأن توفيق أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون ان الوزارة استطلعت رأي دائرة الشئون القانونية عن هذا النص فأوصت بهذا الشان بإعادة صوغ هذا النص على النحو الآتي: «يجب على كل مؤسسة تعليم عال خاصة رخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر الترخيص لاغيا»

العدد 571 - الإثنين 29 مارس 2004م الموافق 07 صفر 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً