العدد 735 - الخميس 09 سبتمبر 2004م الموافق 24 رجب 1425هـ

الحكومة تخالف الدستور في صوغ مشروع «صندوق النفقة»

عارضوا الاعتماد على المجلس الأعلى للمرأة... نواب:

قال عدد من النواب ان الحكومة خالفت القانون في صوغها مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة والذي قدمته كتلة المنبر الوطني الإسلامي التي يرأسها النائب عبداللطيف الشيخ.

وأوضح النواب أن المادة 92 من الدستور تنص على أنه «لأي من أعضـاء مجلسي الشورى والنواب حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها» إلا أن الحكومة عوضاً عن صوغ المواد السبع التي أحيلت إليها من النواب قامت باستشارة المجلس الأعلى للمرأة وأضافت تسع مواد على المقترح الأصلي وهو ما لم يعطها القانون صلاحية عمله إذ كان من المفترض أن تعيد المشروع من دون تغيير في مضمونه.

وبالنسبة إلى مقترحات وتعديلات المجلس الأعلى للمرأة قال النواب ان تلك المقترحات كان من المفترض أن ترفع إلى مجلس النواب مباشرة حينما كانت لجنة الشئون التشريعية تتدارس المقترح بقانون المذكور وليس أن ترفعه إلى الحكومة.

وتناقش اللجنة التشريعية المشروع حالياً وينتظر أن يعاد مجدداً إلى الحكومة نهاية العام الجاري. وفيما نص مقترح النواب في مادته الثالثة على الجهات التي يتولى الصندوق النفقة عليها بالتفصيل لم يحدد مشروع الحكومة ذلك.


نواب يعارضون زيادة المواد اعتماداً على «الأعلى للمرأة»

تشريعية النواب تناقش مشروع قانون صندوق النفقة

الوسط - علي القطان

تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة. وحصلت «الوسط» على نسخة من المشروع الذي ينتظر أن يعاد مجددا إلى الحكومة نهاية العام الجاري بعد أن صاغته الحكومة صياغة قانونية وأحالته إلى النواب بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء.

ويتكون المشروع من ست عشرة مادة وقد بينت الدائرة القانونية التابعة إلى مجلس الوزراء أنها استعانت في صوغ المشروع بملاحظات المجلس الأعلى للمرأة وهو ما جعل المشروع يتحول من سبع مواد قدمها النواب إلى الحكومة لصوغها إلى 16 مادة وهو ما قال عدد من النواب أنه لا يستحسن قانونا إذ كان من المفترض أن تعطى ملاحظات المجلس الأعلى للمرأة للنواب قبل رفعه إلى الحكومة ليقوموا بإضافة ما يرونه مناسبا لا أن تقوم الحكومة بزيادة المواد وفروع القانون من دون موافقة النواب.

وفي المادة الأولى من المشروع جاءت بعض التعريفات التي تعين على فهم القانون، وهي «الوزير: وزير العدل، الصندوق: صندوق النفقة، المنتفعون: الزوجة أو المطلقة أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا».

وفي المادة الثانية نص المشروع على أن «ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة يتبع وزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة» ونصت المادة الثالثة على أن «يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير». وتنص المادة الرابعة على أن يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير».

وفي المادة الخامسة من المشروع نص القانون على أنه «يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا إلى الصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط القانونية. ويستمر صرف النفقة مشاهرة ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه. ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر».

ويجوز صرف نفقة مؤقتة في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حال على حدة بناء على طلب أي من المنتفعين - بحسب المادة السادسة - وذلك قبل صدور حكم تقرير النفقة على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة. ونصت المادة السابعة على أن «يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافا إليه جميع ما تكبده من مصروفات فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ».

ويسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فورا إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعا وعرفا وذلك استنادا إلى نص المادة الثامنة. ويجب على المنتفع موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حاله الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.

وفي حال التزاحم بين ديون النفقات تضع المادة التاسعة الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى.

وعن موارد الصندوق نصت المادة العاشرة على أن تتكون موارده من «المبالغ المحصلة لحساب الصندوق من دعاوى الأحوال الشخصية، المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة العامة، مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم، الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها (إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير)» وتوفر الحكومة بحسب المادة ذاتها الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين».

وفيما تحدد المادتان 11 و12 اموراً إجرائية فإن المادة الثالثة عشرة من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل للحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو في حال ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك وتحكم المحكمة برد المبالغ المشار إليها إذا ما حكم بالإدانة. وتنص المواد الأخرى على أمور إجرائية.

وفيما نص مقترح النواب في مادته الثالثة على الجهات التي يتولى الصندوق النفقة عليها بالتفصيل فإن مشروع الحكومة لم يحدد ذلك، فقد نصت المادة الثالثة على أن «يتولى الصندوق أداء نفقة يحددها الصندوق للمطلقة من تاريخ وقوع الطلاق. نفقة المطلقة المعينة بحكم من المحكمة، نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم . ويعد الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير، نفقة الوالدين على الولد المعينة بحكم من المحكمة».

كما نصت المادة الخامسة من مقترح النواب على أن «تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين» إلا أن مشروع الحكومة لم يحدد ذلك.

وقدم المقترح المذكور النواب «عبداللطيف الشيخ، محمد خالد، سعدي محمد، عبدالعزيز المير، صلاح علي».

وفي تفصيل للموضوع أوضح مقترحو القانون أنه «جاء في المادة الخامسة من الدستور أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي) وان هذا المقترح يدعم المادة المذكورة».

وعن المبادئ الأساسية والأهداف للمقترح قال مقدموه «يدعم صندوق النفقة ثلاثة أطراف رئيسية هي المطلقة والأولاد والأبوان ويقوم بإعانتهم وإيصال الحقوق إليهم ممن تجب عليه نفقتهم حتى لا يبقوا بغير عائل، وتنظم عملية إيصال النفقة الواجبة المحكوم بها إلى المطلقة والأولاد والأبوين وهذا يساعد في التقليل من التقاضي أمام المحاكم المختصة بشأن تحصيل النفقة وقيام الصندوق بهذا الدور ويقلل من الشكاوى والتظلمات من قبل المطلقات الحاضنات لأولادهن بعدم التزام من تجب عليه النفقة بتسليمها في الوقت المحدد لها والمحكوم بها من قبل المحاكم الشرعية المختصة ما يسبب ضياعا للأولاد وهدرا لحقوقهم فضلا عن الابتعاد عن طول الفصل في القضايا المتعلقة بنفقة المحضونين يجعل المطلقة وأولادها ممن هم تحت حضانتها من غير عائل، وقد يكون لصندوق النفقة دور بارز في ضمان إيصال الحق الشرعي إليهم»

العدد 735 - الخميس 09 سبتمبر 2004م الموافق 24 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً