العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ

الستري: علاقة الوزارة بالمجالس البلدية متناغمة

قال وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري «إن قانون البلديات في مملكة البحرين هو نظام متطور بكل المقاييس بالمقارنة مع القوانين الأخرى المعمول بها وان المتتبع لمسار التجربة البلدية يلحظ أن الأمور تطورت في اتجاه إيجابي بعد تفهم المجالس البلدية لنصوص الدستور والقانون وتقديم الوزارة العون والدعم إلى المجالس الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من التناغم والانسجام بين الوزارة والمجالس البلدية».

وكشف الوزير أن الوزارة تقوم بالتعاون مع المجالس البلدية برصد جميع الملابسات المتعلقة بالمجالس البلدية لإعداد تصور عام لمدى الحاجة إلى تعديل قانون البلديات من عدمه. جاء ذلك في مذكرة تسلمتها لجنة المرافق العامة والبيئة من الستري تحتوي ملاحظاته على الاقتراح بقانون بتعديل وإضافة مواد على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات.


اردّاً على مقترح غازي لتعديل قانون البلديات

اوزير البلديات: علاقتنا مع المجالس البلدية في تناغم وانسجام ملحوظ

القضيبية - علي القطان

قال وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري ان المتتبع لمسار التجربة البلدية يلحظ أن الأمور تطورت في اتجاه إيجابي بعد تفهم المجالس البلدية لنصوص الدستور والقانون وتقديم الوزارة العون والدعم إلى المجالس، الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من التناغم والانسجام بين الوزارة والمجالس البلدية.

وكشف الوزير أن الوزارة تقوم بالتعاون مع المجالس البلدية برصد جميع الملابسات المتعلقة بالمجالس البلدية لإعداد تصور عام لمدى الحاجة إلى تعديل قانون البلديات من عدمه. جاء ذلك في مذكرة تسلمتها لجنة المرافق العامة والبيئة من الستري تحتوي ملاحظاته على الاقتراح بقانون بتعديل وإضافة مواد على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات. ويهدف المقترح الذي قدمه النائب فريد غازي إلى إنجاح التجربة البلدية. وقال غازي في المذكرة التوضيحية للمقترح انه «بناء على الصلاحيات الدستورية والقانونية المبينة في الاقتراح بقانون، ونظرا الى ما تعانيه المجالس البلدية الخمسة الموزعة على المحافظات، فقد لوحظ عجزها الشديد في تنفيذ الاختصاصات الممنوحة لها بموجب القانون، وذلك نظرا الى عدم وضوح اختصاصات رئيس البلدية وغياب التشريع المبين لذلك وتداخل أعمال المجلس البلدي مع اختصاصات الجهاز التنفيذي، ما شكل ارباكا في المجال العملي لهذه المجالس وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لحل هذه المشكلات لإنجاح تجربة المجالس البلدية وإعطائها مزيدا من الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار على اعتبار انها مجالس منتخبة من قبل الشعب وفقا لما بينه القانون في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية». يذكر أن مقترح غازي قدم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 فيما قدم الوزير رده المذكور نهاية الدور التشريعي الثاني. وهنا نورد كل مادة من المواد المراد تعديلها أو استحداثها مع التعديلات المقترحة عليها وملاحظات الوزير على كل مادة.

المادة الرابعة

المادة الرابعة: «يتولى السلطات في كل بلدية: أ - المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي. ب - الجهاز التنفيذي ويمارس التنفيذ».

المقترح للمادة الرابعة «يتولى السلطات في كل بلدية: أ - المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي. ب - الجهاز التنفيذي ويمارس تنفيذ قرارات المجلس البلدي».

رد وزير البلديات : بالنسبة إلى تعديل البند (ب) من المادة رقم (4) فإن التعديل المقترح يؤدي الى حصر سلطة الجهاز التنفيذي في تنفيذ قرارات المجلس البلدي فقط وهو تخصيص ليس له ما يبرره إذ إن الجهاز التنفيذي للبلدية يلتزم بتطبيق أحكام قانون البلديات وغيره من القوانين واللوائح وتنفيذ ما هو منوط طبقا لأحكام هذه القوانين واللوائح مثل قوانين الإعلانات والصحة والمرور والقانون المدني واللوائح الصادره تنفيذا لأحكامه مثل لائحة اتحاد الملاك وغير ذلك من القوانين واللوائح، بالإضافه إلى ما يصدره المجلس البلدي من قرارات، والأخذ بالتعديل المقترح يغل يد الجهاز التنفيذي عن كل ذلك ويقصر اختصاصه على تنفيذ قرارات المجلس فقط، ويؤدي ذلك إلى نتيجة غير منطقية وهي ضرورة عرض البلدية على المجلس كل الأمور المتعلقة بتطبيق القوانين واللوائح الأخرى غير قانون البلديات ولائحته التنفيذية لتصدر في شأن تنفيذها قرارات من المجلس وهو أمر لا يدخل في الاختصاصات المقررة للمجالس البلدية بنص المادة (19) من القانون، فضلا عما يؤدي إليه من إعاقة للعمل وتعطيل لمصالح المواطنين. لذلك ترى الوزارة الإبقاء على نص المادة الأصلية من دون تعديل.

المادة الثامنة

المادة الثامنة: «ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويتولى نائب الرئيس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه، كما يمارس الصلاحيات التي يفوضها له الرئيس بموافقة المجلس».

المقترح للمادة الثامنة: «ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله وأعمال الجهاز التنفيذي، ويصدر اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي ويقدم الرئيس إلى المجلس البلدي خلال الثلاثة الأشهر الأولى من كل سنة مالية جديدة تقريراً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة، وهو الذي يقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي وإدارة أقسام البلدية المختلفة ويمثلها أمام الجهات الحكومية وأمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي مواجهة الغير».

رد وزير البلديات: بالنسبة إلى التعديل المقترح على المادة (8) فقد تضمن النص المقترح تخويل رئيس المجلس الاختصاص بإصدار اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي بالإضافة الى تنفيذه قرارات المجلس، وهو تكرار للمعنى لأن تنفيذ القرارات وتمثيله للمجلس ورئاسته له يخولانه إصدار اللوائح المشار إليها.

بالإضافه الى أن النص المقترح يخوله تقديم تقرير خلال الـ 3 أشهر الأولى من كل سنة مالية إلى المجلس عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة، وهو ما يتعارض مع ما ورد في المادة (32) من القانون التي تنص على أن «يقدم مدير عام البلديه الى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريرا وإداريا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي» التي تخول مدير عام البلدية ذلك، ولا سيما أن هذه الأعمال يقوم بها الجهاز التنفيذي الذي يخضع لرئاسة وإشراف مدير عام البلدية، ومن ثم فإن التقرير المذكور في المقترح ينبغي أن يكون قاصرا على أعمال المجلس البلدي، أو يكتفي بالتقرير الذي يعده مدير عام البلدية المشار إليه في نص الماده (32) سالفة الذكر أو تعدل المادتين بما يجعل الإعداد لمدير عام البلدية والتقديم لرئيس المجلس. كذلك فإن النص المقترح يخول رئيس المجلس البلدي الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي وإدارة أقسام البلدية المختلفة وبذلك فإنه يؤدي إلى صيرورة رئيس المجلس البلدي مسئولا عن اعمال الجهاز التنفيذي مسئولية إشرافية تعرضه للمساءلة التأديبية حال تقاعس العاملين بالجهاز التنفيذي عن أداء الواجبات الوظيفية المناطة بهم وهو الأمر الذي يتأبى مع كونه عضوا منتخبا لا يسأل إلا من قبل المجلس الذي ينتمي إليه أو يكون مسئولا أمام ناخبيه مسئولية أدبية وسياسية. ولا يمكن إعفاء رئيس المجلس البلدي في هذه الحالة من تبعات المسئولية الإشرافية لأن المبادىء الأصولية المقررة تقضي بأنه لا سلطة بلا مسئولية وهو أمر مستقر عليه فقها وقضاء. بالإضافة إلى إشراف رئيس المجلس البلدي وإدارته لأقسام البلدية يعني جمعه بين إصدار القرارات والتنفيذ والرقابة في آن واحد وهو ما يتعارض مع متطلبات الرقابة وحسن أداء الوظيفة العامة، وخصوصاً أن التعديل القى على كاهل رئيس المجلس البلدي اختصاصات مدير عام البلدية كافة بحيث أصبحت هذه الوظيفه الأخيرة لا لزوم لها.

كذلك فإن التعديل المقترح حذف اختصاص نائب رئيس المجلس البلدي بتولي اختصاصات الرئيس حال غيابه وممارسته الصلاحيات التي يفوضها له الرئيس بموافقة المجلس وهو ما يؤدي إلى إعاقة العمل بالمجالس البلدية لحذف النص الذي يقرر هذه الحلول في ممارسة الاختصاصات، الأمر الذي يغل يد الرئيس عن تفويض نائبه في بعض الصلاحيات المقررة له بعد موافقة المجلس في ظل القاعدة الأصولية المقررة من أنه لا تفويض إلا بنص وقد كان سند التفويض موجودا في نص المادة (8) الحالي أما في النص المقترح فهو محذوف. وفي حال إقرار هذا المقترح فإنه يكون متعارضا مع ما تقضي به المادة (30) من القانون برئاسة مدير عام البلدية للجهاز التنفيذي وما تقضي به المادة (31) من القانون المتعلقة باختصاصاته. لذلك ترى الوزارة الإبقاء على النص دون تعديل أو تعديله بما يتفق مع سالف بيانه.

المادة التاسعة المستحدثة

المادة التاسعة المستحدثة (مع تعديل الترقيم الذي يليها): «مع عدم الإخلال باختصاصات الوزير المختص تكون لرئيس البلدية بالنسبة الى موظفي الجهاز التنفيذي اختصاصات الوزير بالنسبة الى موظفي وزارته».

رد وزير البلديات : فيما يتعلق باقتراح استحداث مادة جديدة برقم (9) تخول رئيس المجلس البلدي اختصاصات الوزير بالنسبة إلى موظفي الجهاز التنفيذي. فإنه فضلا عن التناقض في صياغة النص المقترح من الجمع بين عدم الإخلال باختصاصات الوزير المختص ومنح رئيس المجلس البلدي سلطات الوزير إذ إن وجود إحداهما يستتبع بالضروره نسخ الأخرى فإن هذه السلطة تتعارض مع كون رئيس المجلس عضوا منتخبا ومن ثم يجري على هذا المقترح ما سبق الإشارة إليه في خصوص تعديل المادة الثامنة سالفة البيان.

بالإضافة إلى أن المقترح يعني أن يكون هناك خمسة رؤساء مجالس بلدية لديهم اختصاصات الوزير بالإضافة إلى وزير شئون البلديات وهو مايؤدي الى التناقض والتعارض ولاسيما ان كلا واحد من الرؤساء ستكون له رؤيته فيما يتعلق بموظفي الجهاز التنفيذي في البلدية التي يرأس مجلسها البلدي، وقد تختلف الرؤى في التطبيق ومن ثم تختلف المعاملة للموظفين على رغم تماثل مراكزهم القانونية الواحدة أو المتماثلة. فضلا عن مخالفة هذا المقترح لنص المادة ( 48/أ) من الدستور التي تقضي بتولي كل وزير الإشراف على شئون وزارته، فكيف يتسنى ذلك للوزير المختص وقد سلبت اختصاصاته وأعطيت لرئيس المجلس البلدي في كل مجلس من المجالس الخمسة. يضاف الى ذلك أنه لا يجوز منح سلطات الوزير لرئيس المجلس لأنه ليس موظفا عاما حال كونه ليس من أعضاء السلطة التنفيذية أو التابعين لها فهذه السلطة لا تكون إلا لموظف عام.

المادة العشرون

المادة العشرين: «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته الى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حال ما إذا رأى الوزير ان هذه القرارات او التوصيات او بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي او يتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ رفع القرار او التوصية اليه، وإعادتها الى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره او توصيته او ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها».

المقترح للمادة العشرين: «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته الى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير ان هذه القرارات او التوصيات او بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي او يتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة، يتوجب عليه الاعتراض خلال خمسة عشر يوما فقط من تاريخ رفع القرار او التوصية إليه، وإعادتها الى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره او توصيته او ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها خلال شهر من العرض ويجب في حالة الاعتراض على القرارات إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بغالبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذا بعد مضي شهر من تاريخ إعادة القرار».

رد وزير البلديات : إن تقييد مجلس الوزراء بمدة شهر لاتخاذ ما يراه بشأن التوصية التي أصر عليها المجلس البلدي على رغم اعتراض وزير شئون البلديات عليها «لمخالفتها للقانون أو خروجها عن اختصاصات المجالس البلدية المقررة قانونا أو خروجها على السياسة العامة للدولة» أمر محل نظر مع ضخامة المهمات الملقاة على عاتق مجلس الوزراء وتعدد المجالس البلدية والقرارات التي يمكن رفعها الى المجلس في وقت واحد. والنص في المقترح على اعادة عرض القرار على المجلس البلدي عند اعتراض مجلس الوزراء عليه وصيرورته نافذا بموافقة غالبية أعضاء المجلس عليه بعد مضي شهر من تاريخ إعادة القرار يؤدي إلى تحويل المجلس البلدي إلى سلطة تشريعية بمنأى عن أية رقابة فالمجلس يستطيع إصدار قرار يصر عليه فيصير نافذا دون مراجعة من قبل أية جهة أخرى. فضلا عن أنه يؤدي إلى إمكان نفاذ قرارات صادرة عن المجلس البلدي خارجة عن اختصاصه أو مخالفة للقانون أو مخالفة للسياسة العامة للدولة لأن مقتضى المقترح أن وزير شئون البلديات حين يعترض على القرار نافذا بموافقة غالبية أعضاء المجلس البلدي عليه على رغم كونه مشوبا بأحد العيوب السالفة الذكر.إضافة إلى أن إقرار التعديل المقترح يمكن أن يؤدي إلى تعارض نفاذ هذه القرارات حال كونها مخالفة للسياسة العامة للدولة مع ما يقضي به الدستور في المادة (47/أ) من أن مجلس الوزراء هو الذي يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها فضلا عن التعارض مع ما تقضي به المادة (50/أ) من الدستور من تنظيم هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، إذ إن مقتضى نفاذ قرارات المجلس البلدي حسبما سلف بيانه أن هذه المجالس لا تخضع لرقابة الدولة سواء تمثلت في الوزير المختص أو مجلس الوزراء.

المادة الثلاثون

المادة الثلاثين: «يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، ويصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير».

المقترح للمادة الثلاثين: «يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، ويصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، بتفويض من رئيس المجلس البلدي».

رد وزير البلديات: بالنسبة إلى مقترح تعديل نص المادة (30) فإنه يتعارض مع ما ورد في مقترح تعديل المادة (8) الذي يجعل رئيس المجلس البلدي هو الممثل لأجهزة البلدية لأنه يتضمن تنازلا عن اختصاصاته في هذه الحال وليس له خيار في ذلك بحسب هذا المقترح. فضلا عن أنه ينطبق في شأن ذلك كله جميع الملحوظات السابق إبداؤها على مقترح تعديل نص المادة (8) ومن ثم فإن التعديل المقترح يرتبط به وجودا وعدما لذلك ترى الوزارة رفض هذا الاقتراح بتعديل المادة .


الستري : قانون البلديات نظام متطور بكل المقاييس

أبدى وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري عدداً من الملاحظات على المقترح بقانون الذي قدمه النائب فريد غازي لتعديل قانون البلديات. وأكد الوزير «أن قانون البلديات في البحرين حين وضع نظام البلديات والمجالس البلدية في صورة سلطتين إحداهما المجلس البلدي وهو سلطة إصدار القرارات واللوائح، والأخرى سلطة التنفيذ ممثلة في الجهاز التنفيذي وجعل لكل منهما الاستقلال عن الأخرى مع التعاون في القيام بالعمل البلدي لم يخرج عن النظم المألوفة إلا حين خطا خطوات أوسع لكفالة استقلال المجالس البلدية فهي لا تخضع للسلطة المركزية ممثلة في الوزير وإنما تعرض عليه قراراتها وتوصياتها ليمارس الرقابة الوصائية سالفة البيان ويوجه المجالس في خصوص السياسة العامة للدولة فقط. من هنا فإن قانون البلديات في مملكة البحرين هو نظام متطور بكل المقاييس بالمقارنة مع القوانين الأخرى المعمول بها» .

وقال الوزير «إن هذا المقترح المجتزىء بعض نصوص القانون يخل من الخطة المنهجية التي بني عليها القانون والفلسفة التي تبناها والتي وردت تفصيلاتها في اللائحة التنفيذية فهو يأتي بنموذج غير مألوف، عبارة عن خليط من المركزية واللامركزية والإدارة المحلية والحكم المحلي ولا يقوم على فلسفة واضحة سوى الانسياق وراء دعاوى مرسلة لا سند لها من الواقع. وينبغي في هذا الصدد عدم غض النظر عن تجارب الدول الأخرى في التشريعات المقارنه بالنسبة للمجالس البلدية وخصوصاً تلك التي تنضوي مع مملكة البحرين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ يتضح من خلال تجارب الكويت وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر واليمن مدى ما للوزير من سلطة على المجالس البلدية في النظم المقارنة وأن رئيس المجلس البلدي يكون معينا إذا منح الصلاحيات على الجهاز التنفيذي وأنه يخضع لرئاسة ومساءلة الوزير في هذه الحال.

وأوضح الوزير أن التعديل المقترح من شأنه في مجمله الحد من هذا الاستقلال وإخضاع الجهاز التنفيذي لرئيس المجلس البلدي وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل المجلس البلدي كسلطة إصدار قرارات ولوائح ومراقبة، ويتعارض ذلك الجمع بين السلطتين مع الاستقلال الحالي للرئيس فهو يؤدي آليا إلى خضوع المجلس البلدي للمساءلة التأديبية وخضوعه لرئاسة الوزير على رغم كون هذا الرئيس منتخبا وليس معينا.وبين الوزير «أن المقترح المقدم من عضو مجلس النواب فريد غازي بتعديل بعض مواد القانون تم تقديمه في فترة كثر فيها الجدل حول التدخل في اختصاصات المجالس البلدية من قبل الوزارة نتيجة حداثة التجربة وقلة الخبرة وعدم الوقوف على التفسيرات القانونية السليمة لنصوص الدستور والقانون، إلا أن المتتبع لمسار التجربة البلدية يلحظ أن الأمور تطورت في اتجاه إيجابي بعد تفهم المجالس البلدية لنصوص الدستور والقانون وتقديم الوزارة العون والدعم إلى المجالس الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من التناغم والانسجام بين الوزارة والمجالس البلدية وهو أمر لا يخفى على المتتبعين لمسار التجربة». وكشف الوزير أن الوزارة تقوم بالتعاون مع المجالس البلدية برصد كل الملابسات المتعلقة بهذا الشأن لإعداد تصور عام لمدى الحاجة إلى تعديل قانون البلديات من عدمه وذلك عبر اللجنة التنسيقية التي تضم رؤساء المجالس الخمسة والإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة والمستشار القانوني للوزارة وأنه يمكن استكمال التصور قبل نهاية مدة عمل المجالس البلدية الحالية. ونصح الوزير لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب أن تؤجل النظر في مقترح النائب فريد غازي لحين استكمال تصور اللجنة التنسيقية

العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً