أكدت المحكمة الكبرى الجنائية أن تعديلها لوصف التهمة الموجهة لرئيس تحرير صحيفة محلية هو إجراء قانوني لا يعني الإدانة أو البراءة وخاصة أن المرافعة من أطراف الدعوى لم تنته بعد.
جاء في رد من المحكمة الكبرى الجنائية، نظرا إلى ما تناولته بعض الصحف عن قيام المحكمة بتعديل وصف الاتهام المسند إلى رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية بحذف عبارة (بصفته رئيس تحرير الصحيفة) من وصف الاتهام وإسناد ما ورد بوصف الاتهام إليه شخصيا، فإن المحكمة تنوه إلى أن القضايا المتعلقة بجرائم النشر والتي أوقفت فيها الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد رؤساء تحرير الصحف لحين الفصل في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية نص المادة 47 من قانون الصحافة، فإن هذا الطعن مبناه المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة والمبنية على صفته ووظيفته في الصحيفة وممارسة دوره في الإشراف على ما يرد بصحيفته بجميع أقسامها المختلفة.
وقالت «أما إذا قرر في التحقيقات أن نشر المقال محل الاتهام قد حصل بأمر منه أو بعلمه أو موافقته، فإنه يسأل بصفته فاعلا أصليا، إذا تبين للمحكمة أن ما تضمنته عبارات المقال المنشور تتضمن سبا أو قذفا يعاقب عليه قانونا. ومن ثم فلا تندرج هذه الحالة ضمن حالات المسئولية المفترضة المطعون بشأنها أمام المحكمة الدستورية.
وان المحكمة حريصة كل الحرص على حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة في نطاق القانون».
العدد 2828 - الخميس 03 يونيو 2010م الموافق 20 جمادى الآخرة 1431هـ