العدد 904 - الجمعة 25 فبراير 2005م الموافق 16 محرم 1426هـ

اتفاقات

اتفاق مكافحة الفساد الصادر من الأمم المتحدة

المادة 6

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1- تكفل كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - وجود هيئة أو هيئات، بحسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: "أ" تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذا الاتفاق، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها، عند الاقتضاء: "ب" زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

2- تقوم كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

3- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

المادة 7

القطاع العام

1- تسعى كل دولة طرف - حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد

العدد 904 - الجمعة 25 فبراير 2005م الموافق 16 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً