العدد 2409 - الجمعة 10 أبريل 2009م الموافق 14 ربيع الثاني 1430هـ

«التربية» لـ «خدمات النواب»: تطوير كادر المعلمين قيد الدراسة

فيما طالبت الجمعية بالشفافية

الوسط - محرر الشئون البرلمانية 

10 أبريل 2009

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مرائياتها إلى لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بتطوير كادر المعلمين والعاملين في قطاع التعليم أن «تطوير كادر المعلمين قيد الدراسة حاليا بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، كما أن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تضمن إنشاء كلية لإعداد وتدريب المعلمين وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمعلمين».

من جهتها أبدت جمعية المعلمين البحرينية تأييدها للاقتراح برغبة، مقترحة أن «يتم تضمينه مبادرة الجمعية المقدمة للجنة بشأن تطوير الكادر والمتعلق بالشفافية الكاملة لآليات التوظيف والترقي والاستفادة من ميزات الكادر بالاتفاق مع الجمعية».

ويهدف الاقتراح برغبة بحسب مقدميه إلى تحسين الأوضاع المادية للعاملين والمشتغلين في القطاع التعليمي وخصوصا شريحة المعلمين الممارسين لمهنة التدريس ميدانيا، بما يتناسب والمكانة التي يتبوأها المعلمون والجهد الجبار الذي يقومون به ومساهماتهم الفعالة في العملية التنموية للبلاد، عن طريق تطوير كادر مجز من الناحية المادية للمذكورين سلفا ويتضمن ذلك الإجراءات الآتية: فتح الدرجات حتى الدرجة العاشرة التعليمية لجميع المسارات المشمولة بالكادر، وأن يعطى شاغل الوظيفة (الممارس الميداني للتدريس) مبلغا إضافيا بنسبة (30 في المئة) من الراتب الشهري لكل من يقوم بالتدريس المباشر الطلبة، وأن يتم تعيين حاملي شهادة البكالوريوس مشتملا على التربية على الدرجة الرابعة التعليمية، بدلا من الثالثة التعليمية على أن ينتقل تلقائيا إلى الخامسة التعليمية بعد مضي سنتين على توظيفه.

كما يهدف الاقتراح بحسب مقدميه إلى إعطاء كل شاغل وظيفة تعليمية يعمل في سلك التعليم حاليا درجة إضافية حالا، وأن ينتقل المعلم إلى الدرجة التي تليها عند انتهائه من الرتب في الدرجة التي هو عليها دون توقف (مربوط الدرجة) أو انتظار انطباق المعايير، وإضافة نسبة (40 في المئة) إلى قيمة كل رتبة على جدول الرتب والدرجات، وإيجاد حلول واضحة للمعلمين الأوائل الموجودين حاليا على الوظيفة ويمارسون عملهم، ودراسة وضع المشرفين الإداريين ضمن الكادر وإيجاد مسمى وظيفي لهم، ووضع توصيف واضح يشتمل على مهمات ومردود هذه الوظيفة.


بحجة عدم دستوريته... في رد للنعيمي على جواد فيروز

«التربية» ترفض الإفصاح عن مؤهلات الملحقين الثقافيين لـ«النواب»

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

رفض وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في مذكرة قانونية لمجلس النواب ردا على سؤال النائب جواد فيروز بشأن معايير وأسس وإجراءات اختيار المستشارين والملحقين الثقافيين الذين تم تعيينهم في مكاتب الملحقيات الثقافية التابعة لمملكة البحرين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 وحتى الآن، الإفصاح عن أسماء ومعلومات عن مؤهلات الملحقين الثقافيين في السفارات البحرينية في الخارج.

وأكد الوزير أن «هذا السؤال جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون، إذ تنص المادة 19/1 من الدستور على أن (أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون...) كما تنص المادة 26 من الدستور على أن (حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يحددها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه)».

وتابع النعيمي في ردعه «ويستفاد من هذين النصين أن المعلومات الخاصة بالمواطنين مشمولة بالحماية الدستورية، ومن ثم يتعين على الوزارة مراعاة عدم الإفصاح عما يتوافر لديها من هذه المعلومات إلا بمسوغ قانوني، ولأن هذا السؤال تضمن طلب معلومات تتعلق بالسيرة الذاتية للمستشارين والملحقين الثقافيين الذين تم تعيينهم والأسماء التي رفض ترشيحها لتلك الوظيفة وأسباب ذلك وهي معلومات خاصة بالمواطنين مشمولة بالحماية الدستورية فإنه على هذا النحو جاء مخالفا لأحكام الدستور».

وبين النعيمي أن «التكييف القانوني لحيازة الوزارة المعلومات والمستندات الخاصة بالموظفين هو من قبيل الأمانة المشار إليها في المادة 371 من قانون العقوبات البحريني، كما تنص المادة 370 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم)»، وأضاف «ويستفاد مما تقدم أن قانون العقوبات وفر الحماية القانونية للمعلومات الخاصة بالمواطنين ورتب على مخالفتها جزاء جنائيا، ولأن هذا السؤال تضمن طلب معلومات خاصة بالمواطنين فإنه يكون قد جاء مخالفا لأحكام القانون».

العدد 2409 - الجمعة 10 أبريل 2009م الموافق 14 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً