العدد 1223 - الثلثاء 10 يناير 2006م الموافق 10 ذي الحجة 1426هـ

«المصرف المركزي» يلغي بإقراره «نقد البحرين»... وينشأ برأس مال مليون دينار

«الوسط» تنشر المشروع بقانون المحال من الحكومة لـ «مالية النواب»

تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب المشروع بقانون المحال إليها من قبل الحكومة بشأن مصرف البحرين المركزي الذي يلغي بإقراره قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم «» للعام . ويقع المشروع الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه - في مادة و بابا، تتمثل في تعريف المصرف المركزي، وصناعة الخدمات المالية والتأمين وإعادة التأمين، والأوراق المالية، والتعامل في سوق الأوراق المالية، والمقاصة والضمان، وجمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي، والمعلومات السرية والافصاح عنها، والتحقيق والجزاءات والتدابير الادارية، وما يتعلق بإعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريا، والعقوبات، والأحكام الانتقالية.

ويتناول الفصل الأول انشاء المصرف الذي يكون مركزه الرئيسي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في القانون، وتكون للمصرف المركزي موازنة مستقلة تعد على النمط التجاري، ويجري عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية ويمارس مهماته من دون التقيد بالنظم الادارية والمالية الحكومية. كما يلزم المصرف بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن نشاطه وسير العمل به وما تم انجازه، وذلك وفقا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء.

أما أهداف المصرف فتتمثل في رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة، وتقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي في المملكة، وحماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.


إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات

ويمارس المصرف مهمات اصدار النقد وفقا لأحكام القانون، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة والمحافظة على ثبات قيمة النقد والعمل على تأمين الاستقرار النقدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية.

كما يطلع المركز بمسئولية القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وتقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية، وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. ويقوم المصرف بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرها من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية، بالاضافة إلى حماية المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية.


مجلس إدارة من سبعة أعضاء

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية، ويعينون بمرسوم لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائبه.

أما شروط عضوية المجلس فتتمثل إضافة إلى الشروط الأساسية، ألا يكون مالكا لأكثر من خمسة في المئة من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له، وألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له، وألا يكون قد أشهر افلاسه.

ومن بين اختصاصات مجلس الادارة، رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية وجميع السياسات المتعلقة بالمصرف المالي، والاشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهماته المنصوص عليها في القانون، وتقرير الأمور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول، والموافقة على اقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية، والموافقة على مشروع موازنة المصرف السنوية وادخال التعديلات اللازمة عليها، وكذلك اقرار النظام الداخلي للمصرف، والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية.


المحافظ بدلاً عن وزير التجارة في «تأمين حوادث المركبات»

يكون للمصرف محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتيسير شئونه اليومية، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة مباشرة، ويكون للمصرف نائب محافظ، واحد أو أكثر بدرجة وكيل وزارة. ويعين المحافظ بمرسوم لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس، فيما يعين نائبه بمرسوم بناء على ترشيح المجلس.

ويتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم «» للعام بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم «» للعام .

كما لم يُجوز القانون للمحافظ ونائبه القيام بأي عمل أو شغل أي منصب او وظيفة أخرى بأجر أو من دون أجر، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي مرخص له.


مليون دينار رأس مال المصرف

يكون رأس المال المصرح به للمصرف مليون دينار بحريني، ويكون رأس المال المدفوع مليون دينار، ويجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، على أن تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته.

فيما يحتفظ المصرف بحساب يسمى «الاحتياطي العام»، ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل عام مالي، على أن يكون ما نسبته في المئة من الأرباح الصافية للمركز حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام في لمئة من رأس المال المصرح به للمصرف، و في المئة من الأرباح الصافية للمصرف، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لرأس المال المصرح به للمصرف، و في المئة من الأرباح الصافية للمصرف حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف.

كما يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف، ويجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة.


الاحتفاظ بالاحتياطي الخارجي

يجب على المصرف أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العملات والسبائك الذهبية، والنقد الأجنبي في شكل عمولات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل، وأية اصول معترف بها دوليا، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد، والكمبيالات والسندات الاذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل. وأذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل، والسندات التي يحولها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية للدولة على ان تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.

كما أنه لا يجوز وفقا للقانون أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف بصفة دائمة عن في المئة من قيمة النقد المتداول، بينما يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية، شرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن في المئة من قيمة النقد المتداول.


احتياطي طوارئ من أرباح المصرف الصافية

تقيد لدى المصرف في حساب خاص يسمى «احتياطي الطوارئ» نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف وذلك في نهاية كل عام مالي، كما يجوز استخدام رصيد حساب الاحتياطي في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.


احتياطي إعادة التقييم من أرباح الذهب والعملات

وتقيد لدى المصرف في حساب خاص يسمى «احتياطي اعادة التقييم» الأرباح الناشئة عن تغيير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف في هذه العملات.

وتغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب هذا الاحتياطي، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيا لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات من دون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز.

ويستخدم المصرف في نهاية كل عام مالي أي رصيد دائن في حساب الاحتياطي، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيا لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المصرف سندات من دون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز.

وفي حال وجود رصيد دائن في حساب هذا الاحتياطي بعد دفع قيمة السندات، تحول إلى الحساب العمومي للدولة أية زيادة في هذا الرصيد تجاوز نسبة في المئة من قيمة التزامات المصرف المستحقة والخاصة بحساب اصدار النقد، ولا يجوز تحويل شيء من هذا الرصيد إذا لم تجاوز هذه الزيادة النسبة.


إقراض الحكومة

يجوز للمصرف اقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الموازنة العامة للدولة أو لتوفير سيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية العام المالي التي منح فيها، وألا يجاوز مجموع القروض نسبة في المئة من الموازنة العامة للدولة المعتمدة للعام المالي التي من خلالها يتم منح تلك القروض، وأن يتم منح القروض طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس.

كما يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات.

بينما لا يجوز للمصرف أن يمنح قروضاً أو يقدم تسهيلات ائتمانية للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وأن يمتلك أدوات الدين العام إلا في الحالات وطبقاً للشروط.

كما يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم على رأس ماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه.

#محظورات على

العدد 1223 - الثلثاء 10 يناير 2006م الموافق 10 ذي الحجة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً