كشفت مصادر مطلعة من داخل جمعيات التحالف الرباعي عن نية «التحالف استهداف اللائحة الداخلية لمجلس النواب في حال قررت تلك الجمعيات المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة». وأشارت المصادر إلى أن التحالف الرباعي «سيطعن في دستورية اللائحة الداخلية التي صدرت بمرسوم قانون، بينما تحدد المادة 94 من دستور مملكة البحرين أن اللائحة الداخلية هي قانون، بالإضافة إلى أن مضمون اللائحة غير ديمقراطي»، مؤكدة أن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب «تمس بهيبة المجلس ومكانته». وقالت المصادر إن المادة (أ) نصت على انه «يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو النظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مقبول»، كما نصت الفقرة (ب) على أن «لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية»، موضحة أن بداية نص المادة (94) يحدد أن اللائحة التنظيمية للمجلسين يجب أن تكون قانوناً، والقانون يضعه كل من المجلسين ويرفعه إلى الآخر للتصديق عليه ومن ثم يصدر القانون عن عاهل البلاد، إلا أن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب هي مرسوم بقانون وليست قانوناً ما يعني مخالفة صريحة للمادة المذكورة». ويذكر أن اللائحة الداخلية صدرت بمرسوم قانون (54) للسنة 2002.
الوسط-محرر الشئون المحلية
اعتبرت مصادر مطلعة في جمعيات التحالف الرباعي «اللائحة الداخلية لمجلس النواب مخالفة للمادة (94) من دستور المملكة»، مشيرة إلى أن المادة تنص على «أن تكون اللائحة الداخلية قانوناً وليست مرسوماً بقانون»، وقالت المصادر إن نص المادة (أ) نصت على انه «يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو النظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مقبول»، كما نصت الفقرة (ب) على أن «لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية»، موضحة أن بداية نص المادة (94) يحدد أن اللائحة التنظيمية للمجلسين يجب أن تكون قانوناً، والقانون يضعه كل من المجلسين ويرفعه إلى الآخر للتصديق عليه ومن ثم يصدر القانون عن عاهل البلاد، إلا أن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب هي مرسوم بقانون وليست قانوناً ما يعني مخالفة صريحة للمادة المذكورة». ويذكر أن اللائحة الداخلية صدرت بمرسوم قانون (54) للسنة 2002. وأضافت المصادر«أن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب تمس هيبة المجلس وهي غير ديمقراطية، فلذلك سنقوم في حال قررنا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بالطعن في دستوريتها ومحاولة تعديلها»، مردفة «كما أن ليس هناك داع لصدورها على شكل مرسوم بقانون، فالمجلس الوطني السابق أصدر لائحته الداخلية بنفسه، على رغم أننا كنا للتو خرجنا من الانتداب إلى مرحلة الاستقلال، واستغرق المجلس الوطني السابق 6 اشهر في مناقشة لائحته». وكان رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب يوسف زينل ذكر في وقت سابق أن لجنته سلمت تقريرها بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني منذ 6 يوليو/ تموز العام 2005، نافياً ما تردد في الأوساط النيابية من أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تأخرت في إعداد تقرير تعديل اللائحة الداخلية للمجلس. وبحسب زينل فقد تضمن تقرير اللجنة تعديل 3 مواد من القانون، هي المواد (،15 21 و23) التي حصل خلاف بشأنها في جلسة النواب الاستثنائية بتاريخ 21 مايو/ آيار في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس، إثر الخلاف بين النواب، إرجاع هذه المواد إلى لجنة الشئون التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
الوسط أماني المسقطي
ذكرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أن مشروع مكافحة الإرهاب تجاهل ما تنص عليه القرارات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وبينت الجمعية في مذكرة بعثت بها إلى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، ولخصت فيها مرئياتها بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أن أبرز قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ولجنتها الفرعية تشدد على أن «جميع تدابير مكافحة الإرهاب يجب أن تتقيد تقيداً تاماً بالقانون الدولي بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان، وألا يستخدم قانون مكافحة الإرهاب ذريعة لتجاهل هذه الالتزامات أو التضحية بالحقوق والحريات الأساسية باسم القضاء عليه». كما أكدت الجمعية أن المشروع يمنح النيابة العامة مزيداً من الصلاحيات الواسعة على حساب سلطة القاضي، ويحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمتهم، ويمكن أن يقلص هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره الجمعيات السياسية، كما انه يسهم في إرساء وتعزيز عقلية أمن الدولة التي سادت مرحلة ما قبل الإصلاح.
الوسط-أماني المسقطي
أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في مذكرتها التي رفعتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب بشأن مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي أحيل إلى اللجنة من قبل الحكومة، أن المشروع يمنح النيابة العامة مزيدا من الصلاحيات الواسعة على حساب سلطة القاضي، ويحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمتهم، ويمكن ان يقلص هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره الجمعيات السياسية، كما انه يسهم في ارساء وتعزيز عقلية أمن الدولة التي سادت مرحلة ما قبل الاصلاح. كما أكدت أن المشروع يتضمن نصوصا تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويحتوي على تعريف فضفاض واسع للارهاب يتجاوز مانصت عليه المواثيق والاتفاقات الاقليمية والدولية بما فيها الاتفاقيتان العربية والدولية التي انضمت اليهما مملكة البحرين، ويضع عقوبات قاسية واجراءات سريعة وحاسمة. كما أشارت الجمعية إلى أنه «بالقانون وحده وبالعقوبات القاسية التي نص عليها لن يكافح الارهاب، ذلك ان العنف باشكاله المتعددة سببه تفاقم ظواهر التخلف والفساد والبطالة، والانتقاص من الديمقراطية والحريات العامة أو غيابها، وانه لمكافحة الارهاب فهناك حاجة لتشريع جديد يكافحه بل نحتاج الى حلحلة ملفات الفساد والبطالة و تعميق وتطوير مرحلة التحول الديمقراطي في البلاد، تحولا حقيقيا، تعزز فيه الحريات العامة، وتتحقق فيه عناصر هذا التحول الاجرائية والتشريعية، وفي المقدمة منها الاقرار بالتعددية الحزبية في ظل قانون متقدم وديمقراطي للاحزاب السياسية، وتطوير النظام الانتخابي الذي يكفل لقوى المجتمع السياسية والاجتماعية المشاركة الفعلية في الانتخابات وتمثيل ناخبيها في المؤسسة التشريعية، وتعزيز وجود واستقلالية المؤسسات الدستورية، بما فيها آليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة، ان الديمقراطية هي الاساس الذي يحول دون حصول العنف، كفعل وكرد فعل». وبينت الجمعية أن ديباجة مشروع قانون مكافحة الارهاب قد اوردت بيانا للاسباب التي دعت الحكومة الى تقديم هذا المشروع منها ان قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم ( 51 ) للعام6791 قد جاء خلواً من أي نص يجرم الاعمال الارهابية صراحة، وانه بالرجوع الى قانون العقوبات فقد اشتمل على معظم الافعال التي اعتبرها مشروع قانون الارهاب جرائم، وان كل ما هنالك ان مشروع القانون قد شدد العقاب واشترط ان يكون ذلك تنفيذا لغرض ارهابي. ونوهت إلى أنه في حال كان قرار مجلس الامن رقم 3731 فيه ما يلزم البحرين في اصدار تشريع لمكافحة الارهاب، فيجب الاشارة إلى ما تنص عليه القرارت والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي تجاهلها المشروع فلم يشر اليها من بعيد أو قريب، ومن ابرزها قرارت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنتها الفرعية الخاصة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها والتي تشدد على أن جميع تدابير مكافحة الارهاب يجب ان تتقيد تقيدا تاما بالقانون الدولي بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان. وألا تستخدم مكافحة الارهاب كذريعة لتجاهل هذة الالتزامات أو التضحية بالحقوق والحريات الاساسية باسم القضاء عليه. وأكدت الجمعية أن تعريف الارهاب هو تعريف فضفاض يخضع لتفسيرات واسعة، إذ أنه يتجاوز تعريف الاتفاق العربي، ففي الوقت الذي يعرّف فيه الاتفاق الارهاب على انه «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر». فإن مشروع القانون الحكومي يتجاوز هذا التعريف ويتوسع فيه حين يضيف الى جانب ما جاء في الاتفاق العربي اذا كان الارهاب يهدف الى «تعطيل احكام الدستور أو القوانين واللوائح والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمن المملكة للخطر أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي». وهو ما اعتبرته الجمعية توسعا لمفاهيم غير مُعَرفة قابلة لتفسيرات متعددة ويمكن ان تشمل افعال المعارضة السياسية، بما فيها حريتها في التعبير والتجمع والتظاهر وتأسيس التنظميات، اذ وفقاً ل
العدد 1236 - الإثنين 23 يناير 2006م الموافق 23 ذي الحجة 1426هـ