صرح عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد عباس آل الشيخ بأنه استناداً إلى حكم المادة (91) من الدستور وحكم المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيتقدم بطرح سؤال من عدة فروع على وزير العمل بشأن عدم قيام الوزارة بتفعيل بند التأمين ضد التعطل.
وأشار آل الشيخ إلى أن سؤاله سيكون على النحو الآتي: بالنظر إلى كون مسألة التأمين ضد التعطل استحقاقاً دستورياً، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور التي تشير إلى مسئولية الدولة في توفير مظلة التأمين للعاطلين، وكونها كذلك التزاماً قانونياً كما نصت المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية التي تحدثت عن التأمين ضد التعطل، فلماذا لم تطبق الوزارة نظام التأمين ضد التعطل حتى الآن، على رغم وجود خلل واضح في سوق العمل؟ أرجو منكم الإفادة عن استراتيجية الوزارة حيال هذا الموضوع موضحاً فيها نتائج الدراسة الاكتوارية، وتفاصيل إنشاء صندوق للتأمين ضد التعطل، ومراحل وخطوات وتواريخ التنفيذ؟ وفي ظل غياب هذا الاستحقاق، ما مدى إمكان أن تشرع الوزارة في استحداث أو تنفيذ برامج تعويضية عاجلة للمواطنين ريثما تتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات الدستورية والقانونية؟
وأوضح أن سؤاله رفع إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وتمت إحالته لوزير العمل وهو بانتظار مناقشة الإجابة في جلسة المجلس المخصصة للأسئلة
العدد 1254 - الجمعة 10 فبراير 2006م الموافق 11 محرم 1427هـ