العدد 1277 - الأحد 05 مارس 2006م الموافق 04 صفر 1427هـ

«خدمات الشورى»: محكمة للأحداث تتبع «التنمية الاجتماعية»

توصية بتشكيل لجنة لوضع ضوابط الخصخصة

الوسط - أماني المسقطي، علي العليوات 

05 مارس 2006

وافقت لجنة خدمات الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «17» للعام 1976 في شان الأحداث، والذي بمقتضاه تشكل محكمة خاصة بالأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية. فيما حذرت تشريعية النواب من تداعيات رفع السن القانونية للحدث، والذي يستتبع تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث إذا كان منحرفا أو معرضا للانحراف.

إلى ذلك، وافقت لجنة مالية النواب على الاقتراح برغبة بتشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لوضع ضوابط لعملية الخصخصة، والإشراف على تطبيق الإجراءات القانونية والفنية ومراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية لضمان حقوق ومستقبل المواطنين العاملين في الجهات المزمع تخصيصها.

ورفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بمنح العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 250 ديناراً إعانة معيشية تبلغ 100 دينار شهرياً، وعزت اللجنة رفضها إلى أن الإجراءات والمعايير التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية حالياً ضمن نظام المساعدات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي تحقق العدالة في هذا الخصوص.


هيئة تعتمد على مخصصات الدولة والرسوم والهبات والتبرعات

«المالية» توافق على تقنين المؤتمرات والمعارض

الوسط - أماني المسقطي، علي العليوات

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسته الثلثاء المقبل.

وتقضي المادة الأولى من المشروع بإنشاء هيئة تسمى «هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض» تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتبع الوزير المختص بشئون التجارة. وتختص الهيئة - بحسب المادة الثانية من المشروع - بتنظيم المعارض والمؤتمرات في البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في البحرين، إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة لها سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها، فضلاً عن منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.

وكلف القانون للهيئة أن تمتلك أموالاً ثابتة ومنقولة واستثمارها بما لا يتعارض مع المهمات الموكلة إليها، إبرام العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم والتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتفرض الهيئة - كما جاء في المادة 5 من القانون - رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات التي تقدمها، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويجيز مشروع القانون للهيئة استخدام القوة الجبرية أو استخدام الطريق الإداري لإزالة الأشغال لأحد المعارض فيما إذا أخل المرخص له بالتزامه بتسليم المكان المرخص به في الميعاد.

وحدد القانون في مادته الثامنة تشكيل مجلس الإدارة بأن يتكون من الوزير (رئيساً) وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

وبخصوص الموارد المالية للهيئة، أوضحت المادة (17) أنه تتكون من «الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، الرسوم التي تفرض لصالح الهيئة، حصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها، الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وتحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية».

وبحسب ما جاء في مذكرة الحكومة، فإن هذا المشروع بقانون يعد الأول في تاريخ هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض منذ بدأ العمل بصناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين.


... و تلزم الحكومة بإرجاع تأمين المعاملات

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن ضرورة إلزام الجهات الحكومية بإرجاع أي تأمين يؤخذ على المعاملات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طلب المعاملة، مشيرة إلى أن تطبيق الاقتراح من شأنه أن يعكس فعالية الجهاز الحكومي.

وأكد مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية أن العادة جرت لدى بعض الجهات والوزارات الحكومية، كالكهرباء والبلديات والزراعة والإسكان والعدل، عند تقديم الطلبات على فرض رسوم على المواطنين تحت مسمى «تأمين» يسترده المواطن عند الانتهاء من المعاملة التي من أجلها أخذ هذا الرسم، مقترحين في هذا الصدد ألا ترسل الأموال إلى وزارة المالية، ولكن يفتح حساب خاص لكل وزارة معنية في أحد المصارف لهذا التأمين، يتم الصرف منه مباشرة عند استلام الوصل من صاحب الطلب.

فيما رفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إصدار بعض فئات العملة البحرينية، وذلك على اثر ما أشارت إليه مؤسسة نقد البحرين من ملاحظات على الاقتراح، تمثلت في أن إصدار العملة الورقية النقدية فئة خمسين دينارا يتطلب إضافة خصائص أمنية حديثة حفاظاً عليها من عمليات التزييف والتزوير، كما أن طرح هذه الفئة في التداول يشجع على إعطاء انطباع بوجود نوع من التضخم في السوق المحلية.

أما بشأن إصدار فئة دينارين من العملة البحرينية، فأشارت المؤسسة إلى عدم حاجة السوق إلى ذلك، فضلا عن أن وجود فئة الدينار البحريني الواحد في التداول حاليا، يغني عن إصدار الفئة المقترحة، لافتة إلى أن إصدار مسكوكة معدنية لفئة الدينار الواحد بجنب إصدار ورقة نقدية لنفس هذه الفئة يشكل ازدواجية في طرح الإصدارات من الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية.

كما أكدت المؤسسة بشأن سحب المسكوكة المعدنية فئة 5 فلوس من التداول، أنه تم وقف سك وإصدار هذه الفئة منذ العام 2000، وأنه يتم سحبها من التداول تدريجيا.

ومن جهتها وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن تزويد جميع المكتبات العامة المنتشرة في المملكة بأجهزة حاسوب موصلة بخدمة الانترنت، بينما أشارت وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن إلى أنه تم تزويد المكتبات العامة بأجهزة الحاسوب منذ العام 1997، حتى صارت جميع المكتبات العامة مزودة به.

كما أكدت الوزارة أنه تم تزويد المكتبات العامة بخدمات الانترنت من خطوط وحواسيب، إذ تم تزويد مكتبتي المنامة العامة وبنك البحرين الوطني العامة بخدمة الانترنت كاملة من خطوط وحواسيب، أما باقي المكتبات فقد تم توصيل خطوط الانترنت إليها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويدها بالحواسيب في حدود الإمكانات المتاحة.


لجنة لوضع ضوابط الخصخصة

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب جاسم الموالي بشأن تشكيل لجنة لوضع ضوابط لعملية الخصخصة تضم خبراء ومتخصصين على مستوى عال لكل عملية خصخصة ذات علاقة من اجل وضع الضوابط والاشتراطات والإشراف على تطبيق الإجراءات القانونية والفنية ومراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية لضمان حقوق ومستقبل المواطنين العاملين في الجهات المزمع تخصيصها.

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس غداً (الثلثاء) أهمية الحرص على عدم تحول الخصخصة إلى نشوء أوضاع احتكارية جديدة، وهذا يتطلب اختيار الأسلوب المناسب وتكافؤ الفرص وتحويل المشروعات للاكتتاب العام، مع أهمية الإفصاح عن البرنامج الزمني والإسراع في خطوات تخصيص بعض الخدمات الحكومية المرتفعة التكاليف أو ذات الطبيعة التجارية، مع أهمية تحديد الخدمات الأخرى ذات النسبة الكبيرة من المصروفات التي يمكن تخصيصها أو تحويل إدارتها للقطاع الخاص على أساس التخصيص الكامل أو عقود الامتياز بموجب قانون الخصخصة.

وجاء في مبررات الاقتراح أنه يأتي نتيجة انسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره في إدارتها وتطويرها، توسيع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة بتشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكراً على القطاع العام، إشراك الموظفين والمواطنين في تملك أسهم الشركات التي تعود عليهم بالنفع من خلال تحسين أوضاعهم المادية، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق اجتذاب رؤوس المال المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات وتطويرها

العدد 1277 - الأحد 05 مارس 2006م الموافق 04 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً