أجلت المحكمة المدنية الكبرى – الدائرة الإدارية – النظر في دعوى مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد 5 مدعى عليهم (وزير البلديات، بلدية الشمالية، مجلس الوزراء، شركة منارة للتطوير، شركة دفان)، وذلك إلى جلسة رابعة من أجل تقديم المدعى عليهم مستندات الإثبات.
وحددت المحكمة المدنية المدنية الكبرى يوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2011) موعداً لانعقاد الجلسة الرابعة بعد تقديم المدعى عليهم مستندات الإثبات الناقصة من مذكرة الدفاع المقدمة عنهم خلال الجلسة الثانية.
وقال المحامي حسن علي: إن «جميع الأطراف ذات العلاقة بالدعوى حضروا الجلسة الثالثة التي عقدت يوم أمس الأول الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2011)، بينما أجلت المحكمة النَّظر في الدعوى إلى حين تقديم هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ممثلة مجلس الوزراء، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، جميع مستندات الإثبات التي تطرقت إليها خلال لائحة الدِّفاع التي رفعت إلى المحكمة خلال الجلسة الثانية، والتي بدت غير مرفقة مع مذكرة الدفاع».
وأفاد علي بأن «جميع الأطراف في القضية طلبوا تأجيل الجلسة إلى حين استكمال جميع المستندات، في الوقت الذي لم تتداول المحكمة أي تفاصيل أخرى حينها، ما اضطرها إلى رفع الجلسة إلى الموعد المشار إليه سالفاً».
هذا ونفى مجلس الوزراء ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ضمن مذكرة الدِّفاع الأخيرة التي رفعتها الهيئة إلى المحكمة خلال الجلسة الثانية، أحقية مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضمن دعوته القضائية في رفضه مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على مساحة نحو 1,4 مليون متر مربع على الساحل الشمالي للبحرين.
وبينا أن «هيئات الإدارة البلدية وإن كانت مستقلة، فإن هذا الاستقلال مشروط بشرط الخضوع لتوجيه الدولة ورقابتها من خلال التزام الإدارة البلدية بالسياسة العامة التي تنتهجها الدولة».
ودفعت هيئة التشريع والإفتاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المجلس البلدي نظراً إلى رفعها من غير ذي صفة، وكذلك إلى الحكم برفضها أساساً استناداً إلى مجموعة من القوانين المعتمدة في البلاد.
وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء أن «لجنة المرافق العامة بمجلس الوزراء نظرت في التوصية المقدمة من المجلس البلدي وأسبابها ودواعيها، ثم نظرت إلى اعتراض الوزير على هذه التوصية وأسبابه ودواعيه، وانتهت إلى أن رفض الوزير جاء على أساس من القانون، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، إلا أن المجلس البلدي قام برفع دعواه الماثلة طالباً الحكم بتفعيل توصيته المتعلقة بإلغاء المشروع المشار إليه».
وتابعت أن «المدعي ممثلاً في المجلس البلدي خالف القواعد القانونية المستقرة بإقامته الدعوى، والتي حددت أن للمجالس البلدية في البحرين الاختصاصات المقررة لها قانوناً، كما حددت لكل من الوزير المختص ومجلس الوزراء دوره في القبول أو الاعتراض، وعليه فإن هذا هو الفلك القانوني الذي تدور فيه ومن خلال توصيات وقرارات المجالس البلدية».
هذا وتنظر المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن كمدعى عليه ثانٍ، ومجلس الوزراء كمدعى عليه ثالث، وكذلك شركة منارة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وشركة (إن - إس/ أغادير البحرين القابضة التابعة إلى مجموعة شركة منارة)، وذلك بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع والترخيص له.
ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له.
وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1,4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية
العدد 3159 - الأحد 01 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الأولى 1432هـ