أشاد الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة البحرين صالح إبراهيم أحمد بدور الجامعة واهتمامها المتزايد ببناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداده بما يؤهله لأداء دوره القيادي في المجتمع، بوصفه أداة البناء الرئيسية لأي مجتمع.
وقال في محاضرة أقامتها شعبة التدريب والتطوير الطلابي بعمادة شئون الطلبة بالجامعة صباح الثلثاء الماضي، بعنوان «النظام القانوني لانتخابات المجلس والجمعيات والأندية الطلابية»: «إن مهمة الجامعات لا تقتصر على الجوانب العلمية فقط، وإنما تمتد لتشمل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بشخصية الطالب وتنميتها، بالإضافة إلى إتاحة المجال للطلبة لتطوير مهاراتهم وهواياتهم».
وأضاف «وبناء على هذا الأساس جاءت فكرة إنشاء مجلس الطلبة، وخصوصاً بعد الإنجازات المختلفة التي شهدتها المملكة على مختلف الأصعدة، وكذلك الحال من قَبْلُ مع الجمعيات والأندية الطلابية»، التي وصفها بأنها «هيئات ذات أبعاد نقابية»، مشيراً إلى أن مجلس الطلبة يمارس دوراً آخر في تنمية الروح الوطنية والقيادية لدى الطالب.
واستعرض أحمد مراحل الانتقال من الديمقراطية شبه المباشرة إلى الديمقراطية النيابية التي نمارسها حاليّاً، كما تطرق إلى النظم المتبعة في حساب الأصوات، وهي: الغالبية البسيطة، والغالبية المطلقة، ونظام التمثيل النسبي.
وتحدث عن النظام القانوني لانتخابات مجلس الطلبة للعام 2001، مستعرضاً تشكيل المجلس، وشروط الترشيح لعضويته، وشروط الناخب، ومعالجات شغر منصب عضو المجلس، وآلية إجراء الانتخابات، وفرز الأصوات، والطعن في النتائج.
وتناول النظام الانتخابي للجمعيات العلمية المعتمد العام 1989، مستعرضاً شروط الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للجمعية، وشروط صحة انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية، والإجراءات المتبعة في حال خلو منصب عضو الهيئة الإدارية للجمعية.
كما تطرق إلى النظام الانتخابي للأندية الطلابية المعتمد من قبل مجلس الأمناء للعام 1989، مستعرضاً شروط عضوية وإدارة النادي، وآلية إجراء الانتخابات فيه.
من جانب آخر، رأى احمد أن اشتراط اللائحة فيمن يتولى رئاسة المجلس، ومن ينوب عنه، وأمين السر، والأمين المالي أن يكون منتظماً في الدراسة، ومسجلاً في الفترة الصباحية لا مبرر له، «لأن شرط الانتظام في الدراسة والتسجيل في الفترة الصباحية هو من الشروط اللازم توافرها، سواء في الناخب أم المرشح لعضوية مجلس الطلبة، فهي متوافرة حكماً لمن يترشح في تلك المناصب».
وعلق المحاضر على أحد البنود المتعلقة بآلية إجراء انتخابات مجلس الطلبة، والذي ينص على أنه يحق للمرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة قبل موعد الانتخابات بـ (72) ساعة على الأقل بالقول: «لم يعد الانتخاب والترشيح وظيفة، فهو حق يقبل التسقيط في أي وقت».
وقال: «إن اللائحة نصت في حال تعادل الأصوات بين المرشحين وعدم تنازلهم لأحدهم على أن تجرى القرعة بمعرفة لجنة الفرز الأصلية، وبحضور المرشحين، لكن لائحة المجلس لم تعالج موضوع التنازل من أحد المرشحين للآخر، وإنما نصت على موضوع القرعة فقط، بينما جاءت التعليمات بمبدأ جديد، وهو مبدأ التنازل»
العدد 1317 - الجمعة 14 أبريل 2006م الموافق 15 ربيع الاول 1427هـ